عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك من جناح )) متفق عليه [1] .
ومن ذلك أيضًا: الدخول على المعلومات في الحواسب الآلية ونحوها للأشخاص أو المؤسسات.
حرَّم الإسلام: الميسر، فقال الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تُفلحون ) ) [2] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق ) ) [3] .
(1) أخرجه البخاري (6902) 12/ 243، ومسلم (2158) 14/ 314 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن حجر في الفتح 12/ 245: واستدل به على جواز رمي من يتجسس.
(2) الآية 90: سورة المائدة. والميسر: القمار، وعن علي رضي الله عنه أن الشطرنج من الميسر، وعن ابن سيرين أن كل شيء له خطر فهو من الميسر ا. هـ، والأنصاب: حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها، والأزلام: قِداح كانوا يستقسمون بها. انظر: تفسير الطبري 3/ 273، تفسير ابن كثير 2/ 92، وفي معجم لغة الفقهاء /369 القمار: كل لعب يُشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئًا.
(3) أخرجه البخاري (4860) 8/ 611، ومسلم (1647) 11/ 273 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.