1 -أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالوفاء بالعقود والعهود، كما في قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ) [1] ، وقوله عز وجل: (( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ ) ) [2] ، وقوله تعالى: (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إَنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) ) [3] .
2 -قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن أحق الشروط أن يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج ) )متفق عليه [4] .
3 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: (( المسلمون على شروطهم ) ).
4 -مدح الرسول عليه الصلاة والسلام الوفاء بالوعد في عقود النكاح، كما ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهراٍ له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: (( حدثني فصدقني، ووعدني فَوَفى لي ) ) [5] .
5 -ما أُثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، قال: لها شرطها، قال رجل: إذن يُطلقننا؟ فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط [6] .
6 -ما أُثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، قال: لها شرطها [7] .
(1) الآية الأولى: سورة المائدة.
(2) الآية 91: سورة النحل.
(3) الآية 34: سورة الإسراء.
(4) أخرجه البخاري (5151) 9/ 217، ومسلم - واللفظ له - (1418) 9/ 546 من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(5) أخرجه البخاري (3729) 7/ 85، ومسلم (2449) 16/ 6 من حديث المِسوَر بن مَخْرمة رضي الله عنه، والصهر يُطلق على أقارب الزوجين، والمراد بصهره عليه الصلاة والسلام هنا هو: أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه زوج زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر عن إيراد البخاري للحديث في باب الشروط في النكاح: والغرض منه هنا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم لأجل وفائه بما شرط له. انظر: شرح النووي 16/ 7، فتح الباري 7/ 85، 9/ 217.
(6) ذكره البخاري تعليقًا 9/ 217، وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 199، وسعيد بن منصور في سننه في باب ما جاء في الشرط في النكاح (662) 1/ 181، وأخرجه بنحوه عبدالرزاق (10608) 6/ 227، وذكر الترمذي في سننه 3/ 425 عن عمر رضي الله عنه: (( أنه ليس له أن يخرجها إذا شرط الزوج لها أن لا يخرجها من مصرها ) ).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 200، وعبدالرزاق (10612) 6/ 228، وكذلك روى مثله ابن أبي شيبة 4/ 200 عن عمر بن عبدالعزيز يرحمه الله.