الصفحة 6 من 39

ثانيًا: تعريف الإنجاب.

الإنجاب في اللغة: مصدر للفعل أنجب، يُقال: أنجب الرجلُ والمرأةُ إذا ولَدا ولدًا نجيبًا، والنجيب: الكريم،

وأنجبت المرأة فهي مُنجبةٌ ومِنجاب: ولدت النُّجباء [1] ، والولادة هي: وضع الوالِدةِ وَلَدَها [2] . والإنجاب بهذا المعنى اللغوي لا يتعلق به حكم شرعي؛ ولهذا لم يستعمل الفقهاء لفظ الإنجاب في مصنفاتهم [3] .

وأما الإنجاب في اصطلاح أهل العصر فهو يُطلق على: حصول النَّسل والذُّرية مُطلقًا، في عملية تبدأ بالتلقيح مرورًا بالحمل وانتهاءً بالولادة، والولادة: وضع الحمل، وهو خروج الجنين من رحم الأنثى في نهاية مدة ... الحمل [4] .

ومن يشترط عدم الإنجاب في عقد النكاح يقصد عدم حمل الزوجة الذي ينتهي بالإنجاب والولادة، وذلك باتخاذ الوسائل والأسباب المؤدية إلى عدم الحمل.

ثالثًا: تعريف عقد النكاح.

العقد في اللغة: الشَّد والعهد، يقال: عَقَدَ الحبل والبيع فانعقد، والجمع: عقود، والمعاقدة: المعاهدة [5] . والنكاح في اللغة: عقد الزواج، يقال: نَكَحَ فلانٌ امرأةً ينكِحُها نِكاحًا إذا تزوَّجها، ويطلق النكاح أيضًا على الوطء [6] .

وعقد النكاح في الاصطلاح: عقد يَحِلُ به استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع [7] .

(1) انظر: مختار الصحاح / 645، لسان العرب 6/ 4343، القاموس المحيط للفيروزآبادي 1/ 227.

(2) انظر: لسان العرب 6/ 5915.

(3) انظر: أحكام النوازل في الإنجاب للدكتور محمد المدحجي 1/ 52، 53.

(4) انظر: معجم لغة الفقهاء / 479، 510، التعريفات الفقهية للبركتي/ 547، فقه النوزل للدكتور بكر أبو زيد 1/ 246، مجلة مجمع الفقه الإسلامي- الدورة الخامسة 1/ 347، 731، أحكام النوازل في الإنجاب 1/ 52، 3/ 1217.

(5) انظر: مختار الصحاح / 444، 445، لسان العرب 4/ 3031 - 3033.

(6) انظر: القاموس المحيط 1/ 367، لسان العرب 6/ 4537.

(7) انظر: شرح النووي 9/ 521، نيل الأوطار للشوكاني 6/ 227، معجم لغة الفقهاء / 234، القاموس الفقهي / 360.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت