وأجابوا عن قول الجمهور: إن هذا ليس من مصلحة العقد، بعدم التسليم بذلك فإن هذه الشروط من مصلحة العاقد، وما كان من مصلحة العاقد فهو من مصلحة عقده كاشتراط الرهن والضمين في البيع [1] .
المبحث الأول: أنواع الاشتراط وبواعثه ومن يقع منه.
المطلب الأول: أنواع الاشتراط.
اشتراط عدم الإنجاب، أو عدم الحمل وولادة الزوجة على نوعين:
الأول: اشتراط مطلق غير مقيد بوقت، بأن يتم الاتفاق على اشتراط عدم الإنجاب دائمًا وبصفة مستمرة طوال الحياة الزوجية.
وهذا النوع هو الغالب في هذا العصر، حيث تكون رغبة المُشترط في عدم حمل الزوجة من الزوج أبدًا.
(1) انظر: الشرح الكبير 20/ 393، 394، المغني 9/ 485.