بالدين قبل الوصية وأن الإخوة من الأب والأمّ يتوارثون دون الإخوة من الأب [1] .
رواه: إسحاق الطبّاع [2] ، وروّاد [3] بن الجراح، عن محمد بن جابر / (ل 22/أ) عن عبد الله بن بدر، عن ابن عمر - [4] رضي الله عنهما -.
(1) إسناده ضعيف لحال ابن أعين وابن جابر، وقد اخرجه أبو موسى المديني - كما في أسد الغابة 1/ 195 - ومن طريقه ابن الأثير، عن إسماعيل بن الفضل بن أحمد به.
(2) هو إسحاق بن عيسى بن نجيح أبو يعقوب، والطباع بفتح الطاء المهملة، والباء الموحّدة المشدَدة، وفي آخرها العين المهملة - اسم لمن يعمل السيوف، صدوق مات سنة 214 هـ وقيل بعدها، انظر الأنساب 4/ 41، والتقريب ص 103.
(3) روّاد - بتشديد الواو - ابن الجرّاح أبو عصام، صدوق اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد من التاسعة. التقريب ص 211، وتصحّف روّاد في أسد الغابة 1/ 196 إلى رواه.
(4) لم أقف على من خرّجه من طريق إسحاق وروّاد، وقد ذكره ابن الأثير في أسد الغابة 1/ 196 عنهما معلقًا، وهو أيضًا ضعيف لأن مداره على ابن جابر، والظاهر أنه من أو هامه فتارة يقول عن عبد الله بن بدر، عن أبيه وأخرى: عن عبد الله بن بدر، عن ابن عمر والله أعلم.