فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 291

{وَالَّذِينَ تَدْعُونَ} هل هو دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ كلاهما دعاء العبادة والمسألة، كسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله.

فيشمل"سؤالهم مطلقًا وهم أموات".

الحديث: متفق عليه عن أنس.

الشجة: هي الجرح يكون في الرأس والوجه، والشج: هو الشق، وهو هنا في الوجه.

يوم أحد: سمي اليوم بالمكان، وهذه التسمية جائزة أن تسمى بعض الوقائع بأحداثها كالأحزاب، وأماكنها كبدر وأحد، فهذا جائز إذا لم يكن في الاسم سب أو تنقص، كاليوم الأسود، ويوم النكسة، وهذا من باب سب الأيام وسيأتي إن شاء الله.

يوم أحد: هل يجوز تعظيمه؟

لا. لا يعظم ولا يحزن عليه لوقوع المصيبة.

كسرت رباعتيه: هي ما بعد الثنية.

والرسول - صلى الله عليه وسلم - وقعت له حوادث خاصة كتساقط بعض الأسنان وشج الوجه.

فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» حيث فعلوا أشياء لم يفعلها غالب الكفار.

فنزلت: الفاء سببية.

وقوله: نزلت: فيه إثبات العلو لله عز وجل.

ليس لك: اللام في"لك"تفيد الاختصاص والتصرف.

من الأمر: أي أمر الله، وهو أمر التصرف والحكم، فأل للعهد، أي أمر الربوبية، فنفت الأمر المطلق، وهذا موضوع الشاهد من الحديث للباب. فإذا كان أمر الربوبية والتصرف ليس للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف يُعبد ويذبح له وغير ذلك؟

الحديث الثاني:

سمع: يدل أنه - صلى الله عليه وسلم - جهر بالقنوت، وهذا الحكم حتى في الصلاة السرية.

إذا رفع رأسه من الركوع: هذا موضع القنوت.

والقنوت يكون بعد الرفع من الركوع بعدما يرفع رأسه، ويرفع ظهره: بدلالة اللزوم.

وهل يجوز القنوت قبل الركوع؟ نعم ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت قبل الركوع. وأيهما أفضل؟ يجوز هذا ويجوز هذا، والأغلب أن يكون بعد الركوع، ويكون في الركعة الأخيرة.

وهذا فيه استحباب القنوت عند النوازل.

ومن الذي يقنت؟

1 -القنوت يكون للإمام، ذكره الحنابلة.

2 -كل إمام جماعة، وهو الراجح {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] .

3 -كل مصل له أن يقنت، وهو قول ابن تيمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت