السماع؛ لأن الصحابة عدول.
في: سببية بمعنى الباء.
صنم: ما عبد من دون الله على هيئة إنسان.
الوثن: ما عبد من دون الله على غير هيئة إنسان فالأشجار أوثان. وقضية الصنم والوثن مثل الإسلام والإيمان، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
لا يجوزه أحد حتى: انتهاء الغاية.
يقرب: هذه أهم كلمة في الحديث.
إذا قام في قلب الإنسان جواز التقريب فقد أشرك سواء فعل التقريب، أو لم يفعله، فإذا فعل على وجه التقريب فقد جمع كل السيئتين، والكفر يتفاوت كما قال تعالى {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: 37] .
فقرب ذبابًا: طواعية لا إكراهًا.
فدخل النار: أي فمات فدخل النار.
لماذا نقول إنه غير مكره؟ لأن الله أخبر أنه دخل النار والله ليس بظلام للعبيد، ولو كان مكرهًا لكان عذرا في عدم دخول النار.
مسألة: وقد يقال لماذا عوقب؟
فالجواب:
1 -إما أن يقال إنه في شريعة من قبلنا لا يعذرون بالكفر بالإكراه.
2 -أو يقال إن لديه طواعية، وعدم ممانعة، وإن كانت الصورة صورة إكراه.
دخوله النار هل هو عقبة أو خلود؟ ظاهره الخلود.
وأل في النار والجنة: للعهد.
مسألة: من أمثلة الذبح لغير الله أيضًا: مثل لو أمره الساحر أن يذبح ولا يسمي. مثلًا. أو يذبح للجن. أو كبشًا صفته كذا. ومثل ذبح الاسترضاء وهو ذبح القاتل لولي المقتول أمامه لكي يرضى. ومثل ذبح الصلح وهو أن يذبح أمامه لكي يصالحه. ومثل الذبح لدفع العين. أو ذبح لكي يسلم البيت الجديد.
مسألة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رد على أخيه سليمان لما قال أن الذبح لغير الله شرك أصغر وبين أنه أكبر.
وقول الله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: 108] الآية.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلًا ببوانة، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم» قالوا: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» [رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما] .
قال الشارح:
أراد المصنف هنا أن أماكن المعصية أو أماكن الشرك لا يتعبد لله فيها، وأنه غير جائز. لا يذبح: لا ناهية،