تقدم معنا أن الانتحار محرم مشرعًا، وقد تكاثرت الأدلة في تقرير هذه المسألة، لكن: ما هو تعريف الانتحار عند الفقهاء؟
ومن المعلوم أن التعريف الاصطلاحي -غالبًا- ما يكون جامعًا مانعًا، وإلا عُد ذلك نقص في التعريف ..
ومن التعاريف التي عرف بها بعض الفقهاء الانتحار، أنهم قالوا:"هو حمل النفس على أي فعل دنيوي يضر بها أو يؤدي إلى هلاكها".اهـ
فهل الاستشهادي اتلف نفسه بفعل دنيوي؟! أم لأمر أخروي؟!
وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تعريف الانتحار:"هو أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه في الحرص على الدنيا، وطلب المال، بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف ويحتمل أن يقال في حال ضجر أو غضب".اهـ
فهل الاستشهادي قتل نفسه في الحرص على الدنيا؟! أو طلب المال؟! أم حرصًا على الآخرة والفوز بجنة ذي الجلال؟!
وقيل في تعريف الانتحار:"هو قتل النفس في غضب أو ضجر أو جزع".اهـ
فهل الاستشهادي قتل نفسه غضبًا أو تضجرًا أو جزعًا؟!
وبذلك يُعلم أنه ليس كل من قتل نفسه يكون منتحرًا، ثم يُقال لكل من راح ينزل ما ورد من أحاديث وآثار؛ في تحريم الانتحار، وتوعد صاحبه بالعذاب والنار، يقال له: أثبت العرش، ثم انقش!
اثبت أن هذه العمليات الاستشهادية من جنس الانتحار ثم أنزل ما صح في ذلك، وأنىّ له!] .