وَقَدْ قُرِئَ فِي الشَّاذِّ الْقَائِمِ مِثْلُ قَوْلِهِ: قَائِمًا بِالْقِسْطِ. وَقُرِئَ فِي الشَّاذِّ أَيْضًا «الْحَيُّ الْقَيُّومُ» بِالنَّصْبِ عَلَى إِضْمَارِ أَعْنِي.
وَعَيْنُ الْحَيِّ وَلَامُهُ يَاءَانِ، وَلَهُ مَوْضِعٌ يُشْبَعُ الْقَوْلَ فِيهِ.
(لَا تَأْخُذُهُ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَوْضِعٌ، وَفِي ذَلِكَ وُجُوهٌ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ خَبَرًا آخَرَ لِلَّهِ، أَوْ خَبَرًا لِلْحَيِّ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْقَيُّومِ ; أَيْ يَقُومُ بِأَمْرِ الْخَلْقِ غَيْرَ
غَافِلٍ. وَأَصْلُ السِّنَةِ وَسَنَةٌ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ وَسِنَ يَسِنُ ; مِثْلُ: وَعَدَ يَعِدُ، فَلَمَّا حُذِفَتِ الْوَاوُ فِي الْفِعْلِ، حُذِفَتْ فِي الْمَصْدَرِ. (وَلَا نَوْمٌ) : لَا زَائِدَةَ لِلتَّوْكِيدِ، وَفَائِدَتُهَا أَنَّهَا لَوْ حُذِفَتْ لَاحْتَمَلَ الْكَلَامُ أَنْ يَكُونَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، فَإِذَا قَالَ وَلَا نَوْمٌ نَفَاهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.
(لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا آخَرَ لِمَا تَقَدَّمَ وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا.
(مَنْ ذَا الَّذِي) : قَدْ ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ) [الْبَقَرَةِ: 245] .
وَ (عِنْدَهُ) : ظَرْفٌ لِيَشْفَعُ. وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي يَشْفَعُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْمَعْنَى ; لِأَنَّ الْمَعْنَى يَشْفَعُ إِلَيْهِ.
وَقِيلَ: بَلِ الْحَالُ أَقْوَى ; لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشَفِّعْ مَنْ هُوَ عِنْدَهُ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ فَشَفَاعَةُ غَيْرِهِ أَبْعَدُ. (إِلَّا بِإِذْنِهِ) : فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، وَالتَّقْدِيرُ: لَا أَحَدَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا مَأْذُونًا لَهُ أَوْ إِلَّا وَمَعَهُ إِذْنٌ أَوْ إِلَّا فِي حَالِ الْإِذْنِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا بِهِ ; أَيْ بِإِذْنِهِ يَشْفَعُونَ، كَمَا تَقُولُ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ ; أَيْ هُوَ آلَةُ الضَّرْبِ. وَ (يَعْلَمُ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا آخَرَ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا.