فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22144 من 466147

الحرامِ حاجزًا من الحلالِ ، وحتى يدعَ الإثمَ وما تشابَهَ منه.

ويَستدلُّ بهذا الحديثِ مَنْ يذهبُ إلى سدِّ الذرائع إلى المحرماتِ وتحريمِ

الوسائلِ إليها ، ويدُلُّ على ذلكَ أيضًا من قواعدِ الشَّريعة تحريمُ قليلِ ما يُسكر

كثيرُه ، وتحريمُ الخلوةِ بالأجنبيةِ ، وتحريمُ الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح وبعدَ العصرِ سدًّا

لذريعةِ الصَّلاةِ عند طلوع الشمسِ وعندَ غروبِهَا ، ومنعُ الصَّائم من المباشرةِ إذا كانت تحرِّكُ شهوتَهُ ، ومنعُ كثيرٍ من العلماءِ مباشرةَ الحائض فيما بين سرَّتها

ورُكبتِهَا إلا مِنْ وراءِ حائلٍ ، كما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ أمرأتَه إذا كانت حائضًا أن تتَّزر ، فيباشِرُها من فوق الإزارِ.

ومن أمثلةِ ذلكَ وهو شبيهٌ بالمثلِ الذي ضربَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - من سيَّبَ دابَّتَه ترعى بقُرْبِ زرع غيره ، فإنَّه ضامنٌ لما أفسدتْهُ من الزرع ، ولو كانَ ذلك نهارًا.

هذا هو الصحيحُ ، لأنَّه مفرط بإرسالِهَا فِي هذه الحالِ.

وكذا الخلافُ لو أرسلَ كلبَ الصَّيدِ قريبًا من الحرمِ ، فدخل الحرمَ فصادَ

فيه ، ففي ضمانِهِ روايتانِ عن أحمدَ ، وقيل: يضمنُهُ بكلِّ حالٍ.

قوله تعالى: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ(195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).

وفي"مسندِ الإمامِ أحمدَ"عن بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"النفقةُ"

في الحَجِّ كالنَّفقةِ فِي سبيلِ اللهِ بسبعمائةِ ضعفٍ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت