فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21908 من 466147

في الإيلاء

قوله: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)

حجة لمن يقف المولي ويجعل عزيمة الطلاق باللسان لا بالإضمار إذ لابد للفظها من أن تفيد شيئا على تخريج كلا المذهبي.

فنقول إن الطلاق لزمه بعد الأربعة الأشهر لعزمه عليه فِي الأربعة لولا ذلك لفاء وخرج من حكمه قبل انصرامها فِي قول من يوقعه.

وفي قول من يوقفه يجعل العزم بالنطق بعد الأربعة أمدا مضروبا لا سبيل عليه فيه ، وحكم الطلاق حادث بعده ، وهو بالعزم ، فلا عزم حينئذ إلا النطق بالطلاق الذي به يقع فِي جميع الأماكن ولا يقع بالإضمار الخلو من الإظهار شيء ، ويؤكده ما ذكرناه من قوله: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)

إذ هو لا محالة بالنطق الذي ينعقد به النكاح لإباحته له الإكنان فِي نفسه - قبل خلو الأجل من عدتها - ما يريد فعله بعد العدة وإزالته الجناح عنه به (7) ، ويالتعريض معا بما نهى عن النطق به حينئذ

مصرحا ، فلم يوجب الإكنان عليه عقدا ، ولا التعريض به حكما إلى أن جاء العزم بعد العدة على النكاح بالنطق ، ولو كان العزم بالإضمار كما يكون بالإظهار لحرم الإكنان كما يحرم العقد. والعزم إن كان مقتضبا معنى الإضمار فِي بعض الأحوال ، فهي كلمة منوطة بإمضاء الشيء وقطعها أي. وذلك غير بين إلا بالكلام الذي يكون فصلاً

في الذي بيده عقدة النكاح:

وقوله (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)

دليل على أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج ، لأن لكل واحد منهم فضلا على صاحبه حثه الله على ترك نسيانه ، منهن بالتجافي عن النصف ومنهم بإكماله.

ومن قالت: هو الولي كان الفضل من جانب واحد فِي العفو من

قبل المرأة كان أو من عند وليها وكان ابن عيينة يحدث عن ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت