فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21907 من 466147

الأولاد. وليس هو عندي كذلك ، إذ الرزق والكسوة واجب لهن بالزوجية قبل ولادتهن ، وقبل حاجة الزوج إلى من ترضع أولاده منهن ، فلا وجه لاعتبار نفقة الصغار بهذا ، ولو كان متخوفا من هذا الموضع ، ما كان على الأزواج نفقة الزوجات قبل أن يلدن ، وهذا لا يقوله بشر ، ولا أعلم أحدا جعل للزوجة أجرة على الرضاع مضافة إلى نفقة الزوجية ولا ذكرها الله إلا للوالدات المطلقات إذا أرضعن بعد الطلاق ، قال الله تبارك وتعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)

فلم يذكر أجرة ، ثم قال فِي سياق الكلام: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ)

فلم يذكر أجرة الرضاع إلا بعد الفصال وكذا قال فِي سورة الطلاق فِي الوالدات المطلقات: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

فأخذ نفقة الصغار بإعطاء الوالدة أجرة الرضاع بعد انقطاع نفقة الزوجية بالطلاق - وعلمنا أن الواصل"إليها من الأجرة لا محالة بسبب الرضاع لا بسبب الزوجية أشبه ، والله أعلم."

ويحتمل أن يكون الفصال فصال المولود عن الرضاع قبل سنتين برضا الزوجة فإن كان كذلك ، فالاسترضاع فِي هذا الموضع من الأجنبيات ، لأمن الوالدات ، والمعول فيما نكتنا على الآية فِي سورة الطلاق.

وقوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)

دليل: من جهة الإعراب أن الليالي غلبت على الأيام فِي العدة لقوله:"وَعَشْرًا)"ولم يقل:"وعشرة"ولا نعلم المؤنث غالبا على المذكر فِي شيء من الأمكنة إلي الليالي على الأيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت