في باب الفقه فِي إبطاله التقليد والقياس.
والاستحسان إذ ليس شيء من ذلك مسمى بالكتاب والمحتج منه
على تثبيتها متأول لا متبع نص ، ولو قبلنا تأويله فِي تثبيت ما ننكره بمثله لقبلنا منه نفس ما تأول له بجنسه.
في إتيان المرأة فِي دبرها:
قوله: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)
دليل على أن المرأة لا توطأ إلي حيث تكون حرثا ، والحرث ما ينبت.
وفي قوله (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)
كالدليل على أن الآتي فِي دبرها - والدبر ليس بحرث - عادٍ لا محالة.
والاستدلال بهذا أحسن من الاستدلال بأذى الحيض والجمع بينه وبين الغائط لأن ذلك قياس ، وما استدللنا به نص.
أيمان:
وقوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) .
دليل على أن اليمين بالله تجتنب على كل حال - بر فيها الحالف أم فجر وكان الربيع بن أنس يقول: فِي قوله: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ)
كان الرجل يحلف ألا يصل رحمه ، ولا يصلح بين الناس كأنه يذهب - والله أعلم - إلى أن فِي (تَبَرُّوا) ضمير لا كأنه قال: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن لا تبروا ، ولا تتقوا ، ولا تصلحوا بين الناس.
فنهوا أن يجعلوا أيمانهم بالله سببا لترك ذلك - والله أعلم - أي ذلك هو.
نفقة:
وقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
حجة فِي إيجاب نفقة صغار