أَنَّ الْأَحْوَصَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ ، فَبَعَثَ بِهَا رَاكِبًا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : " لَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا " . قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْأَحْوَصَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ ، فَبَعَثَ بِهَا رَاكِبًا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا . قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ