• 2143
  • أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا : " فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : " إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا : فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ ، عَنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا

    حائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    تحيض: الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر
    حيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    العدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا
    حديث رقم: 4643 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق: 4] "
    حديث رقم: 4973 في صحيح البخاري كتاب الطلاق بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}
    حديث رقم: 4977 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
    حديث رقم: 5043 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب مراجعة الحائض
    حديث رقم: 6778 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان
    حديث رقم: 2753 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2754 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2755 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2756 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2757 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2758 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2759 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2761 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2762 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2763 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2764 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2765 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2766 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 1902 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1903 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1904 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1906 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1907 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1157 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في طلاق السنة
    حديث رقم: 1158 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في طلاق السنة
    حديث رقم: 3372 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3373 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3374 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3375 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3379 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
    حديث رقم: 3380 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
    حديث رقم: 3381 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الطلاق لغير العدة
    حديث رقم: 3382 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
    حديث رقم: 3383 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
    حديث رقم: 3536 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3537 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3538 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3539 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3540 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 2014 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 2017 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 2018 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ
    حديث رقم: 1216 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1242 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 304 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4357 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4358 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4649 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4878 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4971 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5073 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5113 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5114 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5115 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5117 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5143 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5165 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5277 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5278 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5333 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5348 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5368 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5369 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5633 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5894 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5973 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6074 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6156 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4337 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا
    حديث رقم: 4338 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا دُونَ طُهْرِهَا
    حديث رقم: 2944 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ كِتَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5420 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5421 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5422 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5423 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5427 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 5428 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 5429 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5430 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
    حديث رقم: 5431 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
    حديث رقم: 5580 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5581 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5582 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5583 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5584 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 11155 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1215 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1212 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 979 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1446 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1639 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2555 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8176 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى
    حديث رقم: 13082 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13231 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 14198 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
    حديث رقم: 14200 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
    حديث رقم: 14219 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ : يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
    حديث رقم: 14232 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : يَحْتَسِبُ بِالطَّلَاقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 14259 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ،
    حديث رقم: 15374 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 15381 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا
    حديث رقم: 10601 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ
    حديث رقم: 10618 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10619 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10620 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10623 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10625 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10626 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10633 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ ، أَهِيَ
    حديث رقم: 10669 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا ، وَأَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ وَهَلْ يَكْتُمُهَا
    حديث رقم: 10681 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
    حديث رقم: 10683 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
    حديث رقم: 10981 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 1474 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 1477 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 1479 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 13939 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13940 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13943 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13944 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13945 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13946 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13947 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13948 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13949 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13954 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13955 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13956 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13958 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13959 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13960 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13961 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13962 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13963 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13966 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13971 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13983 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 13984 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 13996 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 14162 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 14193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 14352 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14353 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 3410 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3411 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3412 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3414 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3415 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3416 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3417 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3418 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3421 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3423 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3424 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3426 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3427 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3428 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3430 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3431 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3472 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3473 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3474 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3475 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3480 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3526 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 715 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 716 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 717 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 718 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2082 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2083 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2084 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2085 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2093 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 2141 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 2187 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْعِدَدِ
    حديث رقم: 19 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 67 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 1953 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1962 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ النَّدَبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1971 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2042 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3650 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3651 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3652 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3653 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3654 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3655 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3656 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3657 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3658 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3660 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3661 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3662 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3663 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3664 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 3665 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 3666 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 178 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5312 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5436 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5519 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 431 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 432 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 871 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 872 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 33 في الأربعون للطوسي بَابٌ فِي شَأْنِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 39 في الأربعون للنسوي بَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 9994 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 12 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 195 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 196 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 580 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 41 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2362 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ
    حديث رقم: 115 في جزء قراءات النبي لحفص بن عمر جزء قراءات النبي لحفص بن عمر وَمِنْ سُورَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 133 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 134 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 1258 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى عَمَّارٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : عجز


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5042 ... ورقمه عند البغا: 5332 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنهما- طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَنِي بِهَذَا.وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر (أن ابن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- طلّق امرأة له) اسمها آمنة بنت غفار (وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أمر ندب وقال المالكية: وصححه صاحب الهداية من الحنفية للوجوب (أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك) أي حالة الطهر (العدة) زمنها المعتبر فيها (التي أمر الله) أي أذن الله في قوله: {{فطلقوهن لعدتهن}} [الطلاق: 1] (أن يطلق لها النساء) بفتح لام يطلق (وكان عبد الله) بن عمر (إذا سئل عن ذلك) أي عمن طلق ثلاثًا (قال لأحدهم: إن) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي لو (كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيره) بضمير الغيبة ولأبي ذر وابن عساكر غيرك بضمير الخطاب.(وزاد فيه) في الحديث (غيره) أي غير قتيبة وهو أبو الجهم (عن الليث) بن سعد أنه قال:(حدّثني) بالإفراد (نافع قال ابن عمر) - رضي الله عنهما - يخاطب من سأله عن كونه طلّق امرأته ثلاثًا: (لو طلقت) امرأتك (مرة أو مرتين) لكان لك أن تراجعها (فإن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لما طلقت امرأتي وهي حائض طلاقًا غير بائن (أمرني بهذا) أي بالمراجعة وزاد في باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام فإن طلقتها ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيرك.وهذا وصله أبو الجهم في جزئه.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5042 ... ورقمه عند البغا:5332 ]
    - حدّثنا قُتَيْبةُ حَدثنَا اللّيْثُ عنْ نافعِ أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ، رَضِي الله عَنْهُمَا، طَلّقَ امْرَأةً لهُ وهْيَ حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدةً، فأمَرَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أنْ يُرَاجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةُ أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَها حتّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِها، فإنْ أرَادَ أنْ يُطَلِّقها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أنْ يُجامِعَها. فَتِلْكَ العِدَّةُ الّتِي أمَرَ الله أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّساءُ. وكانَ عبْدُ الله إذَا سُئِلَ عنْ ذالِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثلاَثاً فقدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غيْرَكَ.وزَاد فِيهِ غَيْرُهُ عنِ اللَّيْثِ: حدّثني نافِعٌ، قَالَ ابنُ عُمَرَ: لوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَو مَرَّتَيْنِ فإنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمَرنِي بِهاذَا.ابقته للجزء الثَّانِي للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. والْحَدِيث مضى فِي أول كتاب الطَّلَاق، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. قَوْله: (غَيره) أَي: غير قُتَيْبَة شيخ البُخَارِيّ. قَوْله: (لَو طلقت مرّة) جَزَاؤُهُ مَحْذُوف أَي: لَكَانَ خيرا.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنهما ـ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْىَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ‏.‏ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا‏.‏

    Narrated Nafi`:Ibn `Umar bin Al-Khattab divorced his wife during her menses. Allah's Messenger (ﷺ) ordered him to take her back till she became clean, and when she got another period while she was with him, she should wait till she became clean again and only then, if he wanted to divorce her, he could do so before having sexual relations with her. And that is the period Allah has fixed for divorcing women. Whenever `Abdullah (bin `Umar) was asked about that, he would say to the questioner, "If you divorced her thrice, she is no longer lawful for you unless she marries another man (and the other man divorces her in his turn).' Ibn `Umar further said, 'Would that you (people) only give one or two divorces, because the Prophet (ﷺ) has ordered me so

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] Telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Nafi'] bahwa [Ibnu Umar bin Al Khaththab] radliallahu 'anhuma menceraikan isterinya dalam keadaan haidl dengan talak satu. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar ia meruju'nya kembali lalu menahannya hingga ia suci, kemudian haid lagi dan menunggunya hingga ia suci kembali dari haidlnya. Maka bila ia mau menceraikannya, maka hendaklah ia menceraikannya saat dalam keadaan suci dan sebelum menjima'nya. Itulah Al 'Iddah yang diperintahkan Allah, agar para wanita diceraikan pada masa itu. Dan apabila Abdullah ditanya tentang hal itu, maka ia kan berkata kepada salah seorang dari mereka, "Jika kamu menceraikannya dengan talak tiga, maka sungguh wanita itu telah diharamkan atasmu hingga ia menikah dengan laki-laki lain selainmu." Dan selainnya menambahkan; Dari Al Laits Telah menceritakan kepadaku Nafi' Telah berkata Ibnu Umar; "Bila kamu menceraikan dengan sekali atau dua kali talak, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memerintahkanku seperti itu

    Nafi'den rivayete göre; "Ömer İbn el-Hattab'ın oğlu r.a. altındaki bir hanımı ay hali iken bir talak ile boşadı. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona karısına dönmesini, sonra da temizleninceye kadar nikahı altında tutmasını, sonra onun yanında iken bir daha ay hali oluncaya kadar bekletmesini, daha sonra da o ay halinden temizleninceye kadar ona mühlet vermesini emir buyurdu. Eğer onu boşamak isterse onunla dma' etmeden önce temizleneceği zaman onu boşasın. İşte şanı yüce Allah'ın kadınların boşanmasını emir buyurduğu iddet budur. Abdullah'a bu husus sorulduğuvakit, soranlardan birisine şu cevabı verirdi: Şayet sen karını üç talak ile boşamış isen senden başka bir koca ile nikahlanmadıkça sana haram olur. Bu hadiste ondan (ravilerden olan Kuteybe'den) başkası el-leys'ten şu fazlalığı da zikretmiştir: Bana Nafi tahdis etti, İbn Ömer dedi ki: "Eğer bir ya da iki defa talak vermişsen (karına dönebilirsin). Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana bu şekilde hareket etmemi emir buyurmuştur." Fethu'l-Bari Açıklaması: İddet içerisinde "kocaları onları geri almaya daha çok hak sahibidirler" buyruğu. Hadiste geçen "Allah'ın emrine boyun eğdi" ifadesi, Allah'a itaat etti ve emrin gereğini yerine getirdi anlamındadır. İlim adamlarının icma'ına göre hür bir kimse zifafa girdikten sonra hür karısını bir ya da iki talak ile boşadığı takdirde, -kadın bundan hoşlanmazsa dahi- onu ric'at ile geri almaya daha bir hak sahibidir. Eğer iddet bitinceye kadar karısına dönmeyecek olursa onun için yabancı bir kadın olur. Yeni bir nikah yapılmadıkça ona tekrar hela! olmaz. Selef erkeğin ne yaptığı takdirde ric'at (hanımına talaktan vazgeçipdönmüş) olacağı hususunda görüş ayrılığı içerisindedir. el-Evzaı: Karısı ile cima' edecek olursa ona ric'at yapmış olur, demektedir. Bu görüş aynı şekilde tabiinden bazılarından da rivayet edilmiştir. Malik ve İshak da bununla ric'ati niyet etmek şartı ile böyle demişlerdir. Kufeli ilim adamları da el-Evzaı gibi demiş ve şunu eklemişlerdir: Şehvetle . ona dokunsa yahut şehvetle fercine baksa da ric'at yapmış olur. Şafii de: Ric'at, ancak söz ile olur, demiştir. Cinsel ilişki kurmanın caiz ya da haram olduğu, bu husustaki görüş ayrılıklarına dayanır. Şafii'nin delili şudur: Talak nikahı ortadan kaldırır. Bunun ilk olarak açıkça etkilediği husus ise cinsel ilişkinin helalolup olmamasıdır. Çünkü helal oluş, nikahta söz konusu olması caiz olan bir anlamdır. Müşriklerden birisinin Müslüman olması, daha sonra ise iddet içerisinde diğerinin Müslüman olması halinde olduğu gibi. Aynı şekilde oruç, ihram ve ay hali gibi hallerde söz konusu olamayacağı da bu türdendir. Ama daha sonra bu hususların ortadan kalkması ile dma' tekrar helal olur. Caiz olduğunu söyleyenler de nikahın zeval bulması halinde kadının ancak yenibir akit ile tekrar alınabileceğini, ric'l talak ile boşanmış bir kadın ile hul' yapmanın sahih olacağını ve (birinciden sonra) ikinci talakın da vuku bulacağını delil göstermişlerdir

    ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حائضہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ رجعت کر لیں اور انہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائضہ نہ ہوں۔ اس وقت بھی ان سے کوئی تعرض نہ کریں اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہمبستری کریں، طلاق دیں۔ پس یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اگر اس کے ( مطلقہ ثلاثہ کے ) بارے میں سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری بیوی تم پر حرام ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ «غير قتيبة» ( ابوالجہم ) کے اس حدیث میں لیث سے یہ اضافہ کیا ہے کہ ( انہوں نے بیان کیا کہ ) مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دے دی ہو۔ ( تو تم اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتے ہو ) کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔

    নাফি‘ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ইবনু ‘উমার (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় এক তালাক দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেন এবং মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুমতী হয়ে পরবর্তী পবিত্রা অবস্থা আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখেন। পবিত্র অবস্থায় যদি তাকে তালাক দিতে চায় তবে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিতে হবে। এটাই ইদ্দাত, যে সময় স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। ‘আবদুল্লাহকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাদের বলেনঃ তুমি যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে দাও, তবে স্ত্রীলোকটি অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমার জন্য হারাম হয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় ইবন ‘উমার (রাঃ) বলতেন, ‘তুমি যদি এক বা দু’ তালাক দিতে’, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরকমই নির্দেশ দিয়েছেন। [৪৯০৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৩৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் மனைவியை, அவர் மாதவிடாயிலிருந்த சமயத்தில் ஒரு தலாக் சொல்லிவிட்டார்கள். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு(ப் பின்வருமாறு) கட்டளை யிட்டார்கள்: அவர் தம் மனைவியைத் திருப்பி அழைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு மனைவி மாதவிடாயிலிருந்து தூய்மையாகும்வரை தம்மிடமே வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு தம்மிடம் இருக்கும் அவளுக்கு இரண்டாம் முறை மாதவிடாய் ஏற்பட்டு, அதன் பிறகு அந்த மாதவிடாயிலிருந்து அவள் தூய்மையடையும்வரை காத்திருந்துவிட்டு, அவர் அவளை தலாக் சொல்ல விரும்பினால் அவளுடன் உடலுறவு கொள்வதற்கு முன்னால் அவள் (மாதவிடாய் காலத்தில் இல்லாமல்) தூய்மையானவளாய் இருக்கும்போது தலாக் சொல்லிக் கொள்ளட்டும்! இதுவே, பெண்களை மணவிலக்குச் செய்ய அல்லாஹ் உத்தரவிட்டுள்ள காலமாகும். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் இது குறித்து வினவப்பட்டால், ‘‘உன் மனைவியை நீ மூன்று முறை தலாக் சொல்லிவிட்டால் வேறொரு கணவரை அவள் மணந்து (உடலுறவு) கொள்ளும்வரை அவள் உனக்கு விலக்கப்பட்டவளாக ஆகிவிடுவாள்” என்று பதிலளிப்பார்கள். மற்றோர் அறிவிப்பில் கூடுதலாகக் காணப்படுவதாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ‘‘நீ ஒரு முறை, அல்லது இரு முறை தலாக் சொல்லியிருந்தால் (அவளைத் திருப்பி அழைத்துக்கொள்ளலாம்). இவ்வாறு (திருப்பி அழைத்துக்கொள்ளுமாறு)தான் நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்குக் கட்டளை யிட்டார்கள்” என்று கூறுவார்கள்.90 அத்தியாயம் :