• 1628
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

    حائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    فليراجعها: راجعها : ردها لعصمته
    تحيض: الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر
    يمس: المس : الجماع
    العدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ
    حديث رقم: 4643 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق: 4] "
    حديث رقم: 4973 في صحيح البخاري كتاب الطلاق بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}
    حديث رقم: 4977 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
    حديث رقم: 5042 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
    حديث رقم: 5043 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب مراجعة الحائض
    حديث رقم: 6778 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان
    حديث رقم: 2753 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2754 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2755 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2756 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2757 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2758 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2759 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2761 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2762 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2763 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2764 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2765 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2766 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 1902 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1903 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1904 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1906 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1907 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1157 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في طلاق السنة
    حديث رقم: 1158 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في طلاق السنة
    حديث رقم: 3372 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3373 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3374 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3375 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3379 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
    حديث رقم: 3380 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
    حديث رقم: 3381 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الطلاق لغير العدة
    حديث رقم: 3382 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
    حديث رقم: 3383 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
    حديث رقم: 3536 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3537 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3538 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3539 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3540 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 2014 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 2017 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 2018 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ
    حديث رقم: 1242 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 304 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4357 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4358 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4649 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4878 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4971 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5073 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5113 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5114 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5115 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5117 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5143 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5165 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5277 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5278 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5333 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5348 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5368 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5369 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5633 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5894 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5973 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6074 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6156 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4337 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا
    حديث رقم: 4338 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا دُونَ طُهْرِهَا
    حديث رقم: 2944 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ كِتَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5420 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5421 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5422 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5423 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5427 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 5428 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 5429 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5430 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
    حديث رقم: 5431 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
    حديث رقم: 5580 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5581 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5582 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5583 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5584 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 11155 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1215 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1212 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 979 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1446 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1639 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2555 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8176 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى
    حديث رقم: 13082 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13231 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 14198 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
    حديث رقم: 14200 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
    حديث رقم: 14219 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ : يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
    حديث رقم: 14232 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : يَحْتَسِبُ بِالطَّلَاقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 14259 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ،
    حديث رقم: 15374 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 15381 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا
    حديث رقم: 10601 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ
    حديث رقم: 10618 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10619 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10620 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10623 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10625 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10626 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10633 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ ، أَهِيَ
    حديث رقم: 10669 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا ، وَأَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ وَهَلْ يَكْتُمُهَا
    حديث رقم: 10681 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
    حديث رقم: 10683 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
    حديث رقم: 10981 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 1474 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 1477 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 1479 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 13939 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13940 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13943 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13944 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13945 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13946 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13947 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13948 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13949 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13954 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13955 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13956 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13958 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13959 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13960 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13961 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13962 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13963 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13966 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13971 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13983 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 13984 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 13996 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 14162 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 14193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 14352 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14353 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 3410 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3411 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3412 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3414 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3415 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3416 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3417 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3418 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3421 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3423 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3424 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3426 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3427 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3428 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3430 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3431 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3472 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3473 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3474 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3475 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3480 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3526 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 715 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 716 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 717 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 718 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2082 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2083 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2084 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2085 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2093 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 2141 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 2187 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْعِدَدِ
    حديث رقم: 19 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 67 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 1953 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1962 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ النَّدَبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1971 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2042 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3650 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3651 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3652 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3653 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3654 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3655 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3656 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3657 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3658 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3660 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3661 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3662 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3663 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3664 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 3665 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 3666 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 178 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5312 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5436 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5519 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 431 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 432 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 871 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 872 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 33 في الأربعون للطوسي بَابٌ فِي شَأْنِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 39 في الأربعون للنسوي بَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 9994 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 12 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 195 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 196 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 580 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 41 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2362 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ
    حديث رقم: 115 في جزء قراءات النبي لحفص بن عمر جزء قراءات النبي لحفص بن عمر وَمِنْ سُورَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 133 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 134 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 1258 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى عَمَّارٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : عجز

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

    (ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) كذا في رواية يحيى وظاهرها الإرسال إذ نافع لم يدرك ذلك وليس بمراد فقد رواه غيره في الموطأ كيحيى النيسابوري، وإسماعيل، وغيرهما، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه (طلق امرأته) هي آمنة بمد الهمزة وكسر الميم، بنت غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء، كما ضبطه ابن نقطة وعزاه لابن سعد وذكر أنه وجده كذلك بخط الحافظ أبي الفضل بن ناصر أو بنت عمار بفتح العين المهملة والميم المشددة. قال الحافظ والأول أولى وفي مسند أحمد اسمها النوّار فيمكن أن اسمها آمنة ولقبها النوار صحابية (وهي حائض) جملة حالية زاد الليث عن نافع عن ابن عمر تطليقة واحدة أخرجه مسلم. وقال جود الليث في قوله تطليقة واحدة، قال عياض: يعني أنه حفظ وأتقن ما لم يتقنه غيره ممن لم يفسر كم الطلاق وممن غلط ووهم وقال طلقها ثلاثًا. (على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) عن حكم طلاق ابنه على هذه الصفة زاد الشيخان من رواية سالم عن أبيه فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي يحتمل أن سؤال عمر لأن النازلة لم تكن وقعت فسأل ليعلم الحكم ويحتمل أنه علمه من قوله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }وقوله تعالى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ }والحيض ليس بقرء فيفتقر إلى بيان الحكم فيه ويحتمل أن يكون سمع النهي والأوسط أقواها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لعمر (مره) أصله أأمره بهمزتين الأولى للوصل مضمومة تبعًا للعين مثل افعل، والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفًا من جنس حركة سابقتها فيقال: أومر فإذا وصل الفعل بما قبله زالت همزة الوصل، وسكنت الهمزة الأصلية كما في قوله تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ }لكن استعملتها العرب بلا همز فقالوا: مر لكثرة الدور لأنهم حذفوا أولاً الهمزة الثانية تخفيفًا، ثم حذفوا همزة الوصل استغناء عنها لتحرك ما بعدها أي مُر ابنك عبد الله (فليراجعها) والأمر للوجوب عند مالك وجماعة، وصححه صاحب الهداية من الحنفية وللندب عند الأئمة الثلاثة ولا حجة لهم في أنه إنما أمره بالرجعة أبوه وليس له أن يضع الشرع لأنه أمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عنه، وأما استدلالهم بقوله تعالى {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير بين الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها فيجمع بينها وبين الحديث بحمل الأمر فيه على الندب جمعًا بينهما فليس بناهض إذ الأصل في الأمر الوجوب فيحمل عليه ويخص عموم الآيات بمن لم يطلق في الحيض (ثم يمسكها) أي يديم إمساكها، وإلا فالرجعة إمساك وفي رواية يحيى التميمي ثم ليتركها ولإسماعيل ثم ليمسكها بإعادة اللام مكسورة ويجوز تسكينها كقراءة {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ }فالكسر على الأصل في لام الأمر فرقا بينها وبين لام التأكيد والسكون للتخفيف إجراء للمنفصل مجرى المتصل. وفي رواية ثم ليدعها (حتى تطهر ثم تحيض) حيضة أخرى (ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد) أي بعد الطهر من الحيض الثاني (وإن شاء طلق) وفي رواية إسماعيل طلقها (قبل أن يمس) ولإسماعيل يمسها أي يجامعها فيكره في طهر مس فيه للتلبيس إذ لا يدري أحملت فتعتد بالوضع، أو لا فبالأقراء، وقد يظهر الحمل فيندم على الفراق. وقد ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة كالمطلق في الحيض فإن قيل لِمَ أمره أن يؤخر الطلاق إلى الطهر الثاني، أجيب: بأن حيض الطلاق والطهر التالي له بمنزلة قرء واحد فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد وليس ذلك بطلاق السنة وبأنه عاقبه بتأخير الطلاق تغليظًا عليه جزاء بما فعله من الحرام وهو الطلاق في الحيض وهذا معترض بأن ابن عمر لم يعلم بالتحريم ولم يتحققه وحاشاه من ذلك فلا وجه لعقوبته قاله المازري، وأجيب بأن تغيظه صلى الله عليه وسلم دون أن يعذره يقتضي أن ذلك في الظهور لا يكاد يخفى على أحد وبأن ابن عمر وإن لم يتعمد فرط بترك السؤال قبل الفعل مع تمكنه منه فعوقب على تركه السؤال وليكون ذلك زجرًا لغيره بعده وقيل إنما أمره بالتأخير لئلا تصير الرجعة لمجرد غرض الطلاق لو طلق في أول الطهر الأول بخلاف الطهر الثاني وكما ينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له واعترض بأنه يلزم أن لا يطلق أحد قبل الدخول لأنه يصير كمن نكح للطلاق لا للنكاح وقيل ليطول مقامه معها والظن بابن عمر أنه لا يمنعها حقها في الوطء فلعله إذا وطئ تطيب نفسه ويمسكها فيكون ذلك حرصًا على رفع الطلاق وحضًا على بقاء الزوجية حكى ذلك المازري أيضًا، قال ابن عبد البر رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم عن ابن عمر بلفظ حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها فلم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر كما قال نافع نعم رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع كما نبه عليه أبو داود وزيادة الثقة مقبولة خصوصًا إذا كان حافظًا ولفظ رواية الزهري عن سالم عن أبيه في الصحيحين مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها. (فتلك العدة التي أمر الله) أي أذن (أن يطلق لها النساء) في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }وفي رواية لمسلم قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن قال عياض أي في استقبال عدتهن وهذه قراءة ابن عمر وابن عباس وفي قراءة ابن مسعود لقبل طهورهن قال القشيري وغيره وهذه القراءة على التفسير لا على التلاوة وهي تصحح أن المراد بالأقراء الأطهار إذ لا يستقبل في الحيض عدة عند الجميع ولا يجتزى بها عند أحد من الطائفتين زاد في رواية سالم في الصحيح، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره صلى الله عليه وسلم وفيه أن الطلاق يقع في الحيض وإلا لم يكن للأمر بالمراجعة فائدة. قال الباجي: إذ المراجعة لا تستعمل غالبًا إلا بعد طلاق يعتد به فهو حجة على من لا يعتد بخلافهم وهم هشام بن الحكم وابن علية وداود في قولهم لا يقع الطلاق على الحائض. وفي بعض طرق الحديث فحسبت من طلاقها والذي حسب حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شوور في المسألة وأفتى فيها فمحال أن يعتد بها ابن عمر طلقة من غير أمره صلى الله عليه وسلم ومن جهة القياس أن إلزام الطلاق تغليظ ومنعه تخفيف لأنه لا يلزم الصبي ولا المجنون ولا النائم ويلزم السكران لأنه عاص فإذا لزم من أوقعه على الوجه المأمور به كان إلزامه لمن أوقعه على الوجه الممنوع أحرى. وقال أبو عمر: جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض واقع وإن كرهه جميعهم ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة لا يقع، وروي ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء. وقد سئل ابن عمر أيعتد بتلك الطلقة؟ قال: نعم روي ذلك عنه من طرق وفي بعضها قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق أي عجز عن فرض آخر فلم يأت به أكان يعذر وكان إذا سئل يقول إن طلقت امرأتك وهي حائض مرة أو مرتين فإن الله أمر أن تراجعها وإن طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك فلو كان غير لازم لم يلزمه ثلاثًا كان أو واحدة ومن جهة النظر أن الطلاق ليس من القرب كالصلاة فلا تقع إلا على سببها وإنما هو زوال عصمة فإن أوقعه على غير سببه أثم ولزمه ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه ولا يلزم العاصي فيكون أحسن حالاً من المطيع وقد قال تعالى: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }أي عصى ربه وفارق امرأته وكذلك المطلق في الحيض، وقال النووي: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فإن طلقها أثم ووقع وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع لأنه لم يؤذن فيه فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول. وبه قال العلماء كافة لأمره عليه السلام بالمراجعة فلو لم يقع لم تكن رجعة وزعم أن المراد الرجعة اللغوية وهي الرد إلى حالها الأول غلط لأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية كما تقرر في الأصول ولأن ابن عمر صرح بأنه حسبها عليه طلقة اهـ. وقد روى الدارقطني فقال عمر: يا رسول الله أفيحتسب بتلك الطلقة؟ قال نعم فهذا نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه. وما في مسلم عن أبي الزبير عن ابن عمر فقال صلى الله عليه وسلم ليراجعها، فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك وزاد النسائي وأبو داود فيه ولم يرها أعله أبو داود فقال: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلهم على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البر لم يقلها غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه، وقال الخطابي: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا وقال الشافعي نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا وقد وافق نافعًا غيره من أهل التثبت وحمل قوله لم يرها شيئًا على أنه لم يعدها شيئًا صوابًا فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو في جوابه لم يصنع شيئًا أي شيئًا صوابًا. وقال الخطابي: لم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة وقد تابع أبا الزبير عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء رواه سعيد بن منصور وهو قابل للتأويل وهو أولى من تغليط بعض الثقات. قال ابن دقيق العيد: ويتعلق بالحديث مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره، فأمره بأمره وأطال في فتح الباري الكلام في هذه المسألة. والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفًا آخر بفعل شيء فالمكلف الأول مبلغ محض والثاني مأمور من قبل الشرع كما هنا وإن توجه من الشارع أن يأمر غير مكلف كحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. لم يكن الأمر بالشيء أمرًا بالشيء لأن الأولاد غير مكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب وإن توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الآمر بالشيء آمرًا بالشيء أيضًا بل هو متعدّ بأمره للأول أن يأمر الثاني. وفي الحديث فوائد غير ما ذكر وأخرجه البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه الليث وعبيد الله بن عمر عند مسلم كلاهما عن نافع وتابعه سالم عن ابن عمر في الصحيحين وله طرق أخرى فيهما وفي غيرهما. (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت) أي نقلت (حفصة ابنة) شقيقها (عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) لما طلقها المنذر بن الزبير بن العوّام (حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة) لتمام عدتها إذ الأقراء الأطهار كما دل عليه حديث ابن عمر (قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية أحد المكثرين عن عائشة (فقالت صدق عروة) فيما روى عن عائشة (وقد جادلها) خاصمها بشدة (في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه) {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ } تمضي من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف (فقالت عائشة صدقتم) في أنه قاله ولكن (تدرون) بحذف همزة الاستفهام، أي أتعلمون (ما الأقراء) جمع قرء بالضم مثل قفل وأقفال. (إنما الأقراء الأطهار) قال أبو عمر: لم تختلف العلماء ولا الفقهاء أن القرء لغة يقع على الطهر والحيضة إنما اختلفوا في المراد في الآية. فقال جمهور أهل المدينة الأطهار وقال العراقيون: الحيض. وحديث ابن عمر يدل للأول لقوله: ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله فأخبر أن الطلاق للعدة لا يكون إلا في طهر فهو بيان لقوله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }وقرئ لقبل عدتهن أي لاستقبالها، ونهى عن الطلاق في الحيض لأنها لا تستقبل العدة في تلك الحيضة عند الجميع والقول بأن القرء مأخوذ من قرأت الماء في الحوض ليس بشيء لأن القرء مهموز، وهذا ليس بمهموز. وقال الأصمعي: أصل القرء الوقت يقال أقرأت النجوم إذا طلعت لوقتها. وقال عياض: اختلف السلف ومن بعدهم من العلماء واللغويين في معنى الآية هل هو الحيض أو الطهر أو مشترك فتكون حقيقة فيهما أو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو المراد به الانتقال من حال إلى حال دون كونه اسمًا للطهر أو الحيض فمعنى ثلاثة قروء ثلاث انتقالات وإذا علم ما هو مشتق منه اتضح فقيل من الوقت فيحتمل الأمرين وقيل من الجمع فهو ظاهر في الأطهار وقيل من الانتقال من حال إلى حال فيكون ظاهرًا في الطهر والحيض جميعًا لكن الثلاث انتقالات إنما تستقيم بالانتقال من الطهر إلى الحيض لا عكسه لأن الطلاق في الحيض لا يجوز ويعضده أن براءة الرحم إنما تعرف بالانتقال من الطهر إلى الحيض ولذا كان استبراء الإماء بالحيض لأن مجيئه غالبًا دليل على براءة الرحم ولا يدل مجيء الطهر على براءته إذ قد تحمل في آخر حيضها فكانت الثلاث في الحرائر كالواحدة في استبراء الإماء إلا ما حكاه القاضي إسماعيل عن أبي عبيدة وهذا اختيار الطبري والشافعي ومحققي أصحابنا المتأخرين وهو حسن دقيق. (مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا) وفي نسخة ذلك (يريد قول عائشة) إنما الأقراء الأطهار ولا يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة إذ لو أراد الأطهار لقال فذلك كما زعم المخالف لأنه أنث باعتبار الحالة أو العدة. (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (وزيد بن أسلم) مولى عمر (عن سليمان بن يسار أن الأحوص) بالحاء والصاد المهملتين، ابن عبد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. ذكر ابن الكلبي والبلاذري أنه كان عاملاً لمعاوية على البحرين وسعى لمروان بن الحكم في قصة جرت له، ومقتضاه أن يكون له صحبة، وأنه عمر لأن أباه مات كافرًا ومن ولده منصور بن عبد الله بن الأحوص له ذكر بالشام في أيام بني مروان وكان ابنه عبد الله عاملاً أيضًا لمعاوية على بعض الشام. وفي رواية ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن الأحوص ابن فلان أو فلان بن الأحوص قال ابن الحذاء: الأقوى أن القصة للأحوص وهو ابن عبد ويحتمل أن يكون لولده عبد الله ولم يسم في رواية الزهري قاله في الإصابة لكن هذا الاحتمال إنما هو على رواية الزهري لا الموطأ لقوله الأحوص (هلك) مات (بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها) زاد في رواية ابن أبي شيبة طلقة أو تطليقتين (فكتب معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب زاد ابن أبي شيبة فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من الصحابة فلم يجد عندهم فيها علمًا فبعث راكبًا. (إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها) مثل سلم وزنًا ومعنى أي انقطعت العلاقة بينهما (ولا ترثه ولا يرثها) لو كانت هي الميتة ففي هذا أيضًا أن الأقراء الأطهار. (مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار) والأربعة من فقهاء المدينة السبعة أو العشرة (وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها) لأن الأقراء الأطهار. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها) فلا إرث ولا رجعة (قال مالك وهو الأمر عندنا) بالمدينة وقال به جمع كثير من الصحابة والتابعين، والشافعي وذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة إلى أن الأقراء الحيض وعن أحمد القولان واحتجوا بأنه يلزم القائلين بأنها الأطهار مخالفة القرآن لاعتدادها عندهم بطهر الطلاق، وإن قل فيكون عدّتها قرأين ونصفًا والله تعالى جعلها ثلاثة، وإذا كانت الحيض كانت ثلاثة قروء كاملة لحرمة الطلاق في الحيض وحمل هذا الاعتراض ابن شهاب على أن قال: الطهر الذي يقع فيه الطلاق لا يعتدّ به وهو مذهب انفرد به دون جميع من قال الأقراء الأطهار، وأجاب بعض أصحابنا بأن القرء هو الانتقال من حال إلى حال فما بقي من الطهر الذي وقع فيه الطلاق، فيه الانتقال من حال إلى حال فإنما وقعت العدّة بثلاثة أطهار كاملة وأجاب غيره بأنه لا يبعد تسمية اثنين، وبعض الثالث ثلاثة قال تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ }وما الحج إلا شهران وعشرة أيام قاله المازري. (مالك عن الفضيل) بضم الفاء مصغر (بن أبي عبد الله) المدني الثقة (مولى المهري) بفتح الميم وسكون الهاء (أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت) لمن يتزوجها لأن الأقراء الأطهار واحتج له بعضهم بقوله: ثلاثة قروء إذ لو أريد الحيض لقال: ثلاث بلا تاء لأنها تحذف من المؤنث وتدخل مع المذكر وغلطه المازري بأن العرب تراعي في العدد اللفظ مرّة كقولهم: ثلاثة منازل والمعنى أخرى كقول عمر بن أبي ربيعة: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كأعيان وجؤذر فأنث على معنى الشخوص. وأكثر الإمام من هذه الآثار تقوية لمذهبه أنها الأطهار واحتجاج القائل بأنها الحيض قال به نحو خمسة عشر من الصحابة معارض بقول عائشة وغيرها من الصحابة أنها الأقراء وعائشة مقدمة في الفقه لا سيما في أحوال النساء. (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء) لأن الخلع طلاق فدخل في الآية. (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عدّة المطلقة الأقراء وإن تباعدت) لإطلاق الآية. (مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار) يحتمل أنه زوج الربيع بنت معوذ وأنه غيره (أن امرأته سألته الطلاق فقال لها إذا حضت فآذنيني) بالمدّ أعلميني (فلما حاضت: آذنته فقال: إذا طهرت فآذنيني فلما طهرت آذنته فطلقها قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) أي طلاقها في طهر لم يمس فيه لموافقته لحديث ابن عمر.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar divorced his wife while she was menstruating in the time of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, Umar ibn al-Khattab asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about it. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Go and tell him to take her back and keep her until she is purified and then has a period and then is purified. Then if he wishes, he an keep her, and if he wishes he should divorce her before he has intercourse with her. That is the idda which Allah has commanded for women who are divorced

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a au temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) divorcé d'avec sa femme, alors qu'elle avait ses menstrues. Omar Ibn Al-Khattab questionna l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet, il lui dit: «Ordonne-lui de l'avoir de nouveau, de la retenir jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, puis qu'elle ait ses menstrues, puis soit purifiée, et finalement, s'il le veut, il pourra la garder. Sinon, il peut divorcer d'avec elle, mais avant qu'il ne la touche. Telle est la période d'attente que Allah a exigée être une norme pour ceux qui divorcent d'avec les femmes»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] bahwa Abdullah bin Umar menceraikan isterinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Umar bin Khattab menanyakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hal itu. Beliau menjawab; "Suruhlah dia ruju' kembali kepada isterinya dan hendaklah dia menahannya sehingga ia suci, kemudian haid, dan suci lagi. kemudian jika mau ia boleh menahannya, dan jika mau ia boleh menceraikannya sebelum ia mensetubuhinya kembali. Begitulah aturan iddah yang ditetapkan oleh Allah dalam menceraikan kaum wanita

    Nafî'den: Resulullah s.a.v. zamanında Abdullah b. Ömer, hayızlı iken karısını boşadı, Ömer b. el-Hattab da bu konuyu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle cevap verdi: «Ona söyle, hanımına dönsün, sonra hayzından temizlenip tekrar hayız gö­rüp tekrar temizleninceye kadar boşamasın, (iki hayızdan) sonra (ki temizlik esnasında) isterse evliliğini devam ettirir, isterse ona yaklaşmadan boşar. İşte bu, Allah (c.c.)'ın kadınları boşamayı mubah kıldığı iddet bekleme müddetidir.» Diğer tahric: Buhari, Talak; Müslim, Talak

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دی حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم کرو رجعت کر لیں پھر رہنے دیں یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو پھر حائضہ ہو پھر حیض سے پاک ہو اب اختیار ہے خواہ رکھے یا طلاق دے اگر طلاق دے تو اس طہر میں صحبت نہ کرے یہی عدت ہے جس میں اللہ نے طلاق دینے کا حکم دیا ۔

    রেওয়ায়ত ৫৩. নাফি’ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে ‘আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) তাহার স্ত্রীকে তালাক দিলেন। তাহার স্ত্রী তখন ঋতুমতী, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তাহাকে নির্দেশ দাও যেন সে স্ত্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তারপর পবিত্রতা লাভ করা পর্যন্ত পুনরায় ঋতু আসা এবং উহা হইতে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে এমনই রাখিবে। অতঃপর ইচ্ছা করিলে স্ত্রী হিসাবে রাখিবে অথবা ইচ্ছা করিলে সহবাসের পূর্বে তালাক দিবে। ইহাই সেই ইদ্দত যাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীদিগকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা নির্দেশ দিয়াছেন।