• 2113
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الكَرْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا

    حائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    ليراجعها: راجعها : ردها لعصمته
    بدا: بدا : وضح وظهر
    لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ
    حديث رقم: 4643 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق: 4] "
    حديث رقم: 4977 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
    حديث رقم: 4973 في صحيح البخاري كتاب الطلاق بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}
    حديث رقم: 5043 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب مراجعة الحائض
    حديث رقم: 5042 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
    حديث رقم: 2758 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2753 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2759 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2754 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2755 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2761 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2756 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2762 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2757 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2763 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2765 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2764 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2766 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 1903 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1902 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1904 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1906 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1907 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1157 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في طلاق السنة
    حديث رقم: 1158 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في طلاق السنة
    حديث رقم: 3372 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3373 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3380 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
    حديث رقم: 3374 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3381 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الطلاق لغير العدة
    حديث رقم: 3375 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3379 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
    حديث رقم: 3382 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
    حديث رقم: 3383 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
    حديث رقم: 3536 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3537 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3538 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3539 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3540 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 2014 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 2017 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 2018 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ
    حديث رقم: 1242 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1216 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 304 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4357 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4358 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4649 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4971 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4878 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5073 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5113 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5114 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5115 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5117 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5143 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5165 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5277 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5278 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5333 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5348 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5368 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5369 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5633 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5894 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6074 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5973 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6156 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4337 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا
    حديث رقم: 4338 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا دُونَ طُهْرِهَا
    حديث رقم: 5428 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 5420 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5429 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5421 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5430 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
    حديث رقم: 5422 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5580 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5423 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5427 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 5582 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5431 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
    حديث رقم: 5583 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5581 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5584 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 11155 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2944 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ كِتَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 14198 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
    حديث رقم: 14200 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
    حديث رقم: 14219 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ : يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
    حديث رقم: 14232 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : يَحْتَسِبُ بِالطَّلَاقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 14259 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ،
    حديث رقم: 15374 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 15381 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا
    حديث رقم: 1215 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1212 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 979 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1639 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1446 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2555 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8176 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى
    حديث رقم: 13082 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13231 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10601 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ
    حديث رقم: 10618 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10619 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10620 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10623 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10626 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10625 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10633 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ ، أَهِيَ
    حديث رقم: 10669 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا ، وَأَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ وَهَلْ يَكْتُمُهَا
    حديث رقم: 10681 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
    حديث رقم: 10683 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
    حديث رقم: 10981 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 13964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13971 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 1474 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 1477 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 1479 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 13940 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13939 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13943 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13944 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13960 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13945 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13961 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13946 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13962 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13947 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13948 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13949 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13963 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13996 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 13954 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 14193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 13955 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13956 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13958 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13959 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13966 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13983 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 13984 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 14162 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 14352 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14353 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 715 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 716 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 717 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 718 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3410 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3414 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3411 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3415 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3412 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3416 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3421 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3417 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3423 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3418 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3424 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3427 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3426 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3428 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3430 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3431 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3472 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3474 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3473 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3475 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3526 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3480 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2093 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 2082 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2141 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 2083 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2084 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2085 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2187 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْعِدَدِ
    حديث رقم: 19 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 67 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 1953 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1971 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1962 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ النَّدَبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2042 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 12 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 580 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 134 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 431 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 432 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 872 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 871 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 195 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 196 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 41 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2362 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ
    حديث رقم: 33 في الأربعون للطوسي بَابٌ فِي شَأْنِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 115 في جزء قراءات النبي لحفص بن عمر جزء قراءات النبي لحفص بن عمر وَمِنْ سُورَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1258 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى عَمَّارٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : عجز
    حديث رقم: 39 في الأربعون للنسوي بَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 5312 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 178 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5436 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5519 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3652 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3650 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3657 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3651 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3658 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3653 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3654 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3661 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3655 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3656 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3662 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3660 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3663 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3664 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 3665 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 3666 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 133 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 9994 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

    [7160] قَوْله يُونُس هُوَ بن يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَوْلُهُ فَتَغَيَّظَ فِيهِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَلَيْهِ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ فِيهِ يَعُودُ لِلْفِعْلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الطَّلَاقُ الْمَوْصُوفُ وَفِي عَلَيْهِ للْفَاعِل وَهُوَ بن عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ الطَّلَاقفِي الْأُمِّ أَكْرَهُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ جَائِعٌ أَوْ تَعِبٌ أَوْ مَشْغُولُ الْقَلْبِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُغَيِّرُ الْقَلْبَ فَرْعٌ لَوْ خَالَفَ فَحَكَمَ فِي حَالِ الْغَضَبِ صَحَّ إِنْ صَادَفَ الْحَقَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِلزُّبَيْرِ بِشِرَاجِ الْحَرَّةِ بَعْدَ أَنْ أَغْضَبَهُ خَصْمُ الزُّبَيْرِ لَكِنْ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِرَفْعِ الْكَرَاهَةِ عَنْ غَيْرِهِ لِعِصْمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَقُولُ فِي الْغَضَبِ إِلَّا كَمَا يَقُولُ فِي الرِّضَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ فِيهِ جَوَازُ الْفَتْوَى فِي حَالِ الْغَضَبِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ وَيَنْفُذُ وَلَكِنَّهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي حَقِّنَا وَلَا يُكْرَهُ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ فِي الْغَضَبِ مَا يُخَافُ عَلَى غَيْرِهِ وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الْحُكْمِ قَبْلَ وُصُولِهِ فِي الْغَضَبِ إِلَى تَغَيُّرِ الْفِكْرِ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَرَاتِبِ الْغَضَبِ وَلَا أَسْبَابِهِ وَكَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَفَصَّلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ فَقَيَّدَا الْكَرَاهَةَ بِمَا إِذَا كَانَ الْغَضَبُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَاسْتَغْرَبَ الرُّويَانِيُّ هَذَا التَّفْصِيلَ وَاسْتَبْعَدَهُ غَيْرُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِظَوَاهِرِ الْحَدِيثِ وَلِلْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ نُهِيَ عَنِ الْحُكْمِ حَالَ الْغَضَبِ وَقَالَ بعض الْحَنَابِلَة لَا ينفذ الحكم فِي حَال الْغَضَبِ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْهُ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْغَضَبُ طَرَأَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنِ اسْتَبَانَ لَهُ الْحُكْمُ فَلَا يُؤَثِّرُ وَإِلَّا فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَهُوَ تَفْصِيلٌ مُعْتَبر وَقَالَ بن الْمُنِيرِ أَدْخَلَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ الدَّالَّ عَلَى الْمَنْعِ ثُمَّ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ الدَّالَّ عَلَى الْجَوَازِ تَنْبِيهًا مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ بِأَنْ يَجْعَلَ الْجَوَازَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوُجُودِ الْعِصْمَةِ فِي حَقِّهِ وَالْأَمْنِ مِنَ التَّعَدِّي أَوْ أَنَّ غَضَبَهُ إِنَّمَا كَانَ لِلْحَقِّ فَمَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِهِ جَازَ وَإِلَّا مُنِعَ وَهُوَ كَمَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الْعَدُوِّ إِنْ كَانَتْ دُنْيَوِيَّةً رُدَّتْ وَإِنْ كَانَتْ دينية لم ترد قَالَه بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَغَيْرُهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْكِتَابَةَ بِالْحَدِيثِ كَالسَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ وَأَمَّا فِي الرِّوَايَةِ فَمَنَعَ مِنْهَا قَوْمٌ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْإِجَازَةِ وَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ نَعَمْ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْأَدَاءِ أَنْ لَا يُطْلَقَ الْإِخْبَارُ بَلْ يَقُولُ كَتَبَ إِلَيَّ أَوْ كَاتَبَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي فِي كِتَابِهِ وَفِيهِ ذِكْرُ الْحُكْمِ مَعَ دَلِيلِهِ فِي التَّعْلِيمِ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ فِي الْفَتْوَى وَفِيهِ شَفَقَةُ الْأَبِ عَلَى وَلَدِهِ وَإِعْلَامُهُ بِمَا يَنْفَعُهُ وَتَحْذِيرُهُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا يُنْكَرُ وَفِيهِ نَشْرُ الْعِلْمِ لِلْعَمَلِ بِهِ وَالِاقْتِدَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسْأَلِ الْعَالِمُ عَنْهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6778 ... ورقمه عند البغا: 7160 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِىُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا».وبه قال: (حدّثنا محمد بن أبي يعقوب) إسحاق (الكرماني) بفتح الكاف عند المحدّثين وأهلها يكسرونها قال: (حدّثنا حسان بن إبراهيم) بفتح الحاء المهملة المشددة الكرماني العنزي قاضي كرمان قال: (حدّثنا يونس) بن يزيد الأيلي (قال محمد): ولأبي ذر: حدّثنا محمد هو الزهري قال: (أخبرني) بالإفراد (سالم أن) أباه (عبد الله بن عمر) -رضي الله عنهما- (أخبره أنه طلّق امرأته) آمنة بمدّ الهمزة وكسر الميم بنت غفار بالغين المعجمة المكسورة والفاء (وهي حائض) الواو للحال من امرأته أو من ضمير الفاعل (فذكر عمر) ذلك (للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فتغيظ) أي غضب (فيه) أي في الفعل المذكور وهو الطلاق وتغيظ مطاوع غظته فتغيظ ولأبي ذر عن الكشميهني عليه أي على ابن عمر (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم قال): يحتمل أن يكون ثم هنا بمعنى الواو لأن قوله مقارن تغيظه، ويحتمل أن تكون على بابها وإن قوله بعد زوال الغيظ واللام في قوله:(ليراجعها) لام الأمر والفعل مجزوم وكذا قوله (ثم يمسكها) ويجوز في المعطوف الرفع على الاستئناف أي ثم هو يمسكها والأمر للندب في قول إمامنا الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وفقهاء المحدّثنين وللوجوب عند مالك وأصحابه والصارف له عن الوجوب قوله تعالى: {{فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف}} [الطلاق: 2] وغيره من الآيات المقتضية للتخيير بين الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها ولمسلم ثم ليدعها (حتى تطهر ثم تحيض) حيضة أخرى (فتطهر) منها (فإن بدا له) بعد طهرها من الحيض الثاني (أن يطلقها فليطلقها) قبل أن يجامعها. قال البيضاوي: وفي الحديث فوائد حرمة الطلاق في الحيض لتغيظه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيه وهو لا يتغيظ إلا في حرام والتنبيه على أن علة التحريم تطويل العدة عليها وإن العدة بالإطهار لا بالحيض.والحديث سبق في الطلاق.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6778 ... ورقمه عند البغا:7160 ]
    - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ أبي يَعْقُوبَ الكِرْمانيُّ، حدّثنا حَسَّان بنُ إبْراهِيمَ، حدّثنا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبرنِي سالِمٌ أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ أخبرهُ أنّهُ طَلَّقَ امْرأتَهُ وهْيَ حائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنبيِّ
    فَتَغَيَظَ فِيهِ رسولُ الله ثُمَّ قَالَ: لِيُراجِعْها ثُمَّ لِيُمْسكْها، حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدا لَهُ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْهامطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَاسم أبي يَعْقُوب إِسْحَاق الْكرْمَانِي نسبته إِلَى كرمان، قَالَ الْكرْمَانِي: الْمَشْهُور عِنْد الْمُحدثين فتح الْكَاف لَكِن أَهلهَا يَقُولُونَ بِالْكَسْرِ وَأهل مَكَّة أعرف بشعابها وَهُوَ بلد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة، وَلَا يكَاد يُوجد فِيهَا شَيْء من العقائد الْفَاسِدَة وَهِي مولدِي وَأول أَرض مس جلدي ترابها، وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد الْأَيْلِي، وَمُحَمّد هُوَ الزُّهْرِيّ.قَوْله: فتغيظ فِيهِ وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: فتغيظ عَلَيْهِ، وَالضَّمِير فِي: فِيهِ، يرجع إِلَى الْفِعْل الْمَذْكُور وَهُوَ الطَّلَاق الْمَوْصُوف، وَفِي: عَلَيْهِ، للْفَاعِل وَهُوَ ابْن عمر.والْحَدِيث مضى فِي الطَّلَاق فِي مَوَاضِع فِي أَوَائِله.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ ‏ "‏ لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated `Abdullah bin `Umar:That he had divorced his wife during her menses. `Umar mentioned that to the Prophet. Allah's Apostle became angry and said, "He must take her back (his wife) and keep her with him till she becomes clean from her menses and then to wait till she gets her next period and becomes clean again from it and only then, if he wants to divorce her, he may do so

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Ya'qub Al Karmani] telah menceritakan kepada kami [Hassan bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Yunus] mengatakan, telah menceritakan kepada kami [Muhammad yaitu Az Zuhri] telah mengabarkan kepadaku [Salim], bahwasanya [Abdullah bin Umar] mengabarkan kepadanya, ia pernah menceraikan isterinya ketika haidh, lantas Umar melaporkan kasusnya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pun sedemikian marah karenanya kemudian bersabda: "Suruhlah dia merujuknya, kemudian mempertahankannya hingga suci, kemudian haidh lagi, kemudian suci, lantas jika ia berkehendak menceriakannya, ceraikanlah

    Abdullah b. Ömer hanımını adet halinde iken boşamıştı. Babası Hz. Ömer bunu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e arz edince Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem öfkelenmiş, sonra şöyle buyurmuştur: ''Abdullah karısına dönsün! Sonra temizleninceye, sonra tekrar adet oluncaya, sonra tekrar temizleninceye kadar onu kendi yanında tutsun. Bundan sonra onu boşamayı düşünürse boşasın." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Sicistan'da bulunan." Müslim'in rivayetine göre Ebu Bekre'nin oğlu orada hakimlik yapıyordu. "Sakın hiçbir hakim öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin!" Mühelleb şöyle demiştir: Yasaklığın sebebi hakimin öfke anında aşırıya kaçıp, haksız bir hüküm vermesidir. Dolayısıyla bu yasaklanmıştır. Belli başlı beldelerdeki fıkıh bilginlerinin (Fukahau'l-emsar) kanaati bu doğrultudadır. İbn Dakik el-Iyd şöyle demiştir: Hadiste öfke halinde hüküm vermek yasaklanmaktadır. Zira öfke ile düşüncenin sakatlandığı bir değişiklik meydana gelmektedir. Dolayısıyla bu durumda isabetli bir hüküm vermek mümkün olmaz. İbn Dakik şöyle devam eder: Fıkıh bilginleri bu niteliği, fikrin değişikliğe uğradığı aşırı derecede açlık, susuzluk, uyku basması ve isabetli düşünceyi meşgul edecek şekilde kalbin bağlandığı diğer şeyler gibi düşünce değişikliğinin meydana geldiği her duruma genellemişlerdir. Hadiste sadece öfkenin zikredilmesinin hikmeti, onun -diğerlerinin aksine- insanın ruhunu tamamen kuşatması ve kendisine direnmenin zor olmasıdır. İmam Şafii el-Umm isimli eserinde şöyle der: Bir hakimin karnı açken, yorgun ya da kalbi bir şeyle meşgulken hüküm vermesini hoş görmem. Zira bunlar kalbi değiştirir. Bir hakim yukarıdaki emre aykırı davranıp, öfke halinde hüküm verse hakka uygun vermişse mekruh olmakla birlikte hükmü geçerlidir. Çoğunluğun görüşü bu doğrultudadır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ZUbeyr' in hasmı kendisini öfkelendirdikten sonra el-Harra su yolunda ZUbeyr'in lehine hükmü verdiği geçmişti. Fakat bu rivayette başkası için mekruhluğun kalktığına dair bir delil yoktur. Zira Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem masumdur. O öfke halinde bile ancak normal durumlarda söylediğini söyler. Nevevi lukata hadisini açıklarken şöyle der: "Bu hadiste öfke halinde fetva vermenin caizliği hükmü vardır." Hüküm de böyledir. Bu durumda verilen hüküm geçerlidir, fakat bizim açımızdan kerahetle geçerlidir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında ise mekruhluk sözkonusu değildir. Çünkü öfke halinde başkası açısından endişe duyulan husus, onun açısından sözkonusu değildir. Bazı Hanbel1ler şöyle demişlerdir: Öfke halinde verilen hüküm, bu konuda yasak kondu ğu için geçerli değildir. Yasaklık, bir şeyin fasid olmasını gerektirir. Bazıları öfke konusunda ayrıntıya gitmişler, hakimin vereceği hüküm belli olduktan sonra öfkelenmesini farklı değerlendirmişler ve bunun hükme etki etmeyeceğini söylemişlerdir. Aksi takdirde bu mesele, ihtilaflıdır. Burada yapılan ayrıntı bizce isabetlidir. İbnü'l-Müneyyir şöyle der: İmam Buhari öfke halinde hüküm vermenin geçerli olmadığını gösteren Ebu Bekre hadisine yer vermiş, sonra bunun caiz olduğunu gösteren İbn Mesud hadisini zikretmiştir. Böylece iki rivayetin birbiriyle nasıl cem ve telif edileceğine dikkat çekmiştir. Buna göre caizlik, Hz. Nebie mahsustur. Zira onun hakkında günah işlemekten masumluk (ismet) ve hükümde aşırıya gitme konusunda güven söz konusudur. Ya da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öfkesi hak içindir. Onun durumunda bulunan bir kimsenin hüküm vermesi caizdir. Aksi takdirde veremez. Bu düşmanın şahitliği konusunda söylenenlere benzemektedir. Düşmanın şahitliği dünyevi bir meseleyle ilgili ise reddedilir, dini ise reddedilmez. Bunu İbn Dakik el-Iyd ve başkalcm nakletmişlerdir. Hadisten Çıkan Sonuçlar 1- Bu hadisle amel etmenin gerekliliği bakımından hadisin yazıyla rivayet inin bir hocadan dinleme gibi olduğu anlaşılmaktadır. Rivayet konusuna gelince, bir grup bilgin rivayetin yanında icazet yoksa buna göre amel edilmez demişlerdir. Meşhur olan ise bunun caizliğidir. 2- Hadisi eda esnasında sahih olan şey, haberlerimutlak olarak vermek değildir. Tam tersine ravi "O bana yazdı" veya "Benimle yazıştı" ya da "Mektubunda bana haber verdi" gibi bir ifade kullanmalıdır. 3- Bir hüküm öğretilirken delili de zikredilir. Aynı şey fetva için de geçerlidir. 4- Baba çocuğuna şefkatli olur, çocuğuna faydalı olanı bildirir, münker olan şeylere düşmekten kaçındmr. 5- Alim sormasa bile ilim, gereğine göre amel etmek ve uyulmak için yayılır

    ہم سے محمد بن ابی یعقوب الکرمانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حسان بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، محمد نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جب کہ وہ حالت حیض میں تھیں ( آمنہ بنت غفار ) طلاق دے دی، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ بہت خفا ہوئے پھر فرمایا ”انہیں چاہئے کہ وہ رجوع کر لیں اور انہیں اپنے پاس رکھیں، یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں پھر حائضہ ہوں اور پھر پاک ہوں تب اگر چاہے تو اسے طلاق دیدے۔“

    ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় ত্বলাক (তালাক) দিয়েছিলেন। ‘উমার (রাঃ) এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বর্ণনা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হন। এরপর তিনি বলেনঃ সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং তাকে ধরে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র হয়ে আবার ঋতুমতী না হয় এবং পুনরায় পবিত্র না হয়। এরপরও যদি সে তালাক দিতে চায়, তাহলে যেন তখন (পবিত্রাবস্থায়) ত্বলাক (তালাক) দেয়। আবূ ‘আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (রহ.) বলেন, যুহরী-ই মুহাম্মাদ। [৪৯০৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் மனைவி மாதவிடாயில் இருந்த போது, அவளை நான் மணவிலக்கு (தலாக்) செய்துவிட்டேன். இதை (என் தந்தை) உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டார்கள். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அது குறித்துக் கோபமடைந்தார்கள். பிறகு, “அவர் தம் மனைவியைத் திரும்ப அழைத்துக்கொள்ளட்டும். பின்னர் அவள் மாதவிடாயிலிருந்து தூய்மையடைந்து, அடுத்து மீண்டும் அவளுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுப் பின்னர் அதிலிருந்து அவள் தூய்மையடையும்வரை அவளைத் தம்மிடமே வைத்திருக்கட்டும். பிறகு அவளை மணவிலக்குச் செய்தே தீர வேண்டும் என்று அவருக்குத் தோன்றினால் அவளை மணவிலக்குச் செய்துவிடட்டும்” என்று சொன்னார்கள்.22 அத்தியாயம் :