أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُرَاجِعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَاْنِ قَالَا : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُرَاجِعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ