أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .
نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ : مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَكَذَلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ , وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَجَابِرٌ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً . وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ , وَالشَّعْبِيُّ , وَالْحَسَنُ *