• 45
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

    حائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    فتغيظ: تغيظ : أظهر الغيظ ، وهو أشد الغضب
    بدا: بدا : وضح وظهر
    لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ
    حديث رقم: 4973 في صحيح البخاري كتاب الطلاق بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}
    حديث رقم: 4977 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
    حديث رقم: 5042 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
    حديث رقم: 5043 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب مراجعة الحائض
    حديث رقم: 6778 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان
    حديث رقم: 2758 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2753 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2759 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2754 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2755 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2761 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2756 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2762 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2757 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2763 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2765 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2764 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 2766 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ
    حديث رقم: 1903 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1902 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1904 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1906 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1907 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1157 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في طلاق السنة
    حديث رقم: 1158 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في طلاق السنة
    حديث رقم: 3372 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3373 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3380 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
    حديث رقم: 3374 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3381 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الطلاق لغير العدة
    حديث رقم: 3375 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
    حديث رقم: 3379 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
    حديث رقم: 3382 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
    حديث رقم: 3383 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
    حديث رقم: 3536 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3537 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3538 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3539 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 3540 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الرجعة
    حديث رقم: 2014 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 2017 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 2018 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ
    حديث رقم: 1242 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1216 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 304 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4357 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4358 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4649 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4971 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4878 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5073 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5113 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5114 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5115 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5117 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5143 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5165 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5277 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5278 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5333 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5348 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5368 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5369 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5633 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5894 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6074 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5973 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6156 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4337 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا
    حديث رقم: 4338 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا دُونَ طُهْرِهَا
    حديث رقم: 5428 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 5420 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5429 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5421 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5430 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
    حديث رقم: 5422 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5580 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5423 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
    حديث رقم: 5427 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 5582 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5431 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ
    حديث رقم: 5583 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5581 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 5584 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّجْعَةُ
    حديث رقم: 11155 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2944 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ كِتَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 14198 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
    حديث رقم: 14200 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
    حديث رقم: 14219 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ : يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
    حديث رقم: 14232 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : يَحْتَسِبُ بِالطَّلَاقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 14259 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ،
    حديث رقم: 15374 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 15381 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا
    حديث رقم: 1215 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1212 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 979 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1639 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1446 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2555 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8176 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى
    حديث رقم: 13082 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13231 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10601 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ
    حديث رقم: 10618 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10619 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10620 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10623 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10626 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10625 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ
    حديث رقم: 10633 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ ، أَهِيَ
    حديث رقم: 10669 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا ، وَأَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ وَهَلْ يَكْتُمُهَا
    حديث رقم: 10681 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
    حديث رقم: 10683 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا
    حديث رقم: 10981 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 13964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13971 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 1474 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 1477 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 1479 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
    حديث رقم: 13940 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13939 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13943 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13944 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13960 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13945 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13961 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13946 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13962 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13947 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13948 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13949 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13963 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13996 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 13954 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 14193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 13955 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13956 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13958 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13959 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا
    حديث رقم: 13966 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13983 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 13984 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
    حديث رقم: 14162 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 14352 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14353 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 715 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 716 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 717 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 718 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3410 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3414 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3411 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3415 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3412 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3416 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3421 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3417 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3423 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3418 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3424 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3427 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3426 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3428 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3430 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3431 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3472 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3474 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3473 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3475 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3526 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3480 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2093 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 2082 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2141 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
    حديث رقم: 2083 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2084 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2085 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ بَيَانِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 2187 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْعِدَدِ
    حديث رقم: 19 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 67 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 1953 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1971 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1962 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ النَّدَبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2042 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 12 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 580 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 134 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 431 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 432 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 872 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 871 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 195 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 196 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 41 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2362 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ
    حديث رقم: 33 في الأربعون للطوسي بَابٌ فِي شَأْنِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 115 في جزء قراءات النبي لحفص بن عمر جزء قراءات النبي لحفص بن عمر وَمِنْ سُورَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1258 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى عَمَّارٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : عجز
    حديث رقم: 39 في الأربعون للنسوي بَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 5312 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 178 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5436 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5519 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3652 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3650 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3657 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3651 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ
    حديث رقم: 3658 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3653 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3654 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3661 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3655 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3656 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3662 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3660 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3663 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 3664 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 3665 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 3666 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ
    حديث رقم: 133 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 9994 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

    [4908] قَوْلُهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمره يسرا) كَذَا لِلْجَمِيعِ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلٍ( قَوْله وقضينا إِلَى بني إِسْرَائِيل) أخبرناهم إِنَّهُم سيفسدون وَالْقَضَاء على وُجُوه قضى رَبك أَمَرَ وَمِنْهُ الْحُكْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ وَمِنْه الْخلق فقضاهن سبع سماوات خَلَقَهُنَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ وَقَضَيْنَا إِلَى بني إِسْرَائِيل أَي أخبرناهم وَفِي قَوْله وَقضى رَبك أَيْ أَمَرَ وَفِي قَوْلِهِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَينهم أَيْ يَحْكُمُ وَفِي قَوْلِهِ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ أَيْ خَلَقَهُنَّ وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو عُبَيْدَةَ بَعْضَ الْوُجُوهِ الَّتِي يَرِدُ بِهَا لَفْظُ الْقَضَاءِ وَأَغْفَلَ كَثِيرًا مِنْهَا وَاسْتَوْعَبَهَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِ الْوُجُوهِ وَالنَّظَائِرِ فَقَالَ لَفْظَةُ قَضَى فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ جَاءَتْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَجها الْفَرَاغ فَإِذا قضيتم مَنَاسِككُم وَالْأَمر إِذا قضى أمرا وَالْأَجَل فَمنهمْ من قضى نحبه والفصل لقضى الْأَمر بيني وَبَيْنكُم والمضي ليقضي الله أمرا كَانَ مَفْعُولا والهلاك لقضى إِلَيْهِم أَجلهم وَالْوُجُوب لما قضى الْأَمر والإبرام فِي نفس يَعْقُوب قَضَاهَا والإعلام وقضينا إِلَى بني إِسْرَائِيل وَالْوَصِيَّة وَقضى رَبك أَن لَا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه وَالْمَوْت فوكزه مُوسَى فَقضى عَلَيْهِ وَالنُّزُول فَلَمَّا قضينا عَلَيْهِ الْمَوْت والخلق فقضاهن سبع سماوات وَالْفِعْل

    باب {{وَبَالَ أَمْرِهَا}}: جَزَاءَ أَمْرِهَا([65] سورة الطَّلاَقِ)مدنية وآيها اثنتا عشرة وسقطت لأبي ذر.(باب {{وبال أمرها}}) [الطلاق: 9] أي (جزاء أمرها) قاله مجاهد فيما وصله عبد بن حميد.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4643 ... ورقمه عند البغا: 4908 ]
    - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ». [الحديث 4908 - أطرافه في: 5251، 5252، 5253، 5258، 5264، 5332، 5333، 7160].وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري بالميم قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام قال: (حدّثني) بالإفراد (عقيل) بضم العين ابن خالد (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (قال أخبرني) بالإفراد (سالم أن) أباه (عبد الله بن عمر) ابن الخطاب (-رضي الله عنهما- أخبره أنه طلق امرأته) آمنة بنت غفار بغين معجمة ففاء كما ضبطه ابن نقطة فيما أفاده في مقدمة فتح الباري وإن تسميتها بذلك في الجزء التاسع من حديث قتيبةجمع سعيد العيار، وللكشميهني طلق امرأة له (وهي حائض فذكر عمر لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه طلقها وهي حائض (فتغيظ) أي غضب (فيه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لأن الطلاق في الحيض بدعة (ثم قال ليراجعها) إلى عصمته (ثم يمسكها حتى تطهر) من حيضها (ثم تحيض فتطهر) بالنصب فيهما عطفًا على السابق (فإن بدا) ظهر (له أن يطلقها فليطلقها) حال كونها (طاهرًا قبل أن يمسها) يجامعها (فتلك العدة كما أمره الله) ولأبي ذر كما أمر الله عز وجل أي في قوله تعالى: {{فطلقوهن لعدتهن}} [الطلاق: 1] وطلاق البدعة حرام والمعنى فيه تضرر المطلقة بطول مدة التربص لأن زمن الحيض لا يحسب من العدة ومثله النفاس ولآدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الطلاق والأحكام وأخرجه أصحاب السُّنن في الطلاق.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4643 ... ورقمه عند البغا:4908 ]
    - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ حدَّثنا اللَّيْثُ قَالَ حدَّثني عُقَيْلٌ عَنْ ابنِ شهابٍ قَالَ أخْبَرَنِي سَالِمٌ أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أخْبَرَهُ أنَّهُ طَلْقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإنْ بَدَا لَهُ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها طَاهِرا قَبْلَ أنْ يَمَسَّها فَتِلْكَ العِدَّةَ كَمَا أمَرَهُ الله.مطابقته لما فِي السُّورَة ظَاهِرَة وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وَعقيل: بِضَم الْعين ابْن خَالِد.قَوْله: (فتغيظ) ، أَي: غضب فِيهِ لِأَن الطَّلَاق فِي الْحيض بِدعَة. قَوْله: (فَإِن بدا لَهُ) أَي: فَإِن ظهر لَهُ أَن يطلقهَا، وَكلمَة: أَن مَصْدَرِيَّة. قَوْله: (طَاهِرا) أَي: حَال كَونهَا طَاهِرَة وَإِنَّمَا ذكره بِلَفْظ التَّذْكِير لِأَن الطُّهْر من الْحيض من المختصات بِالنسَاء فَلَا يحْتَاج إِلَى التَّاء، كَمَا فِي الْحَائِض. قَوْله: (قبل أَن يَمَسهَا) ، أَي: قبل أَن يُجَامِعهَا. قَوْله: (فَتلك الْعدة) ، أَي: هِيَ الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء حَيْثُ قَالَ: {{فطلقوهن لعدتهن}} ثمَّ أعلم أَن هَذَا الحَدِيث أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة عَن ابْن عمر: فَالْبُخَارِي أخرجه هُنَا وَفِي الطَّلَاق وَفِي الْأَحْكَام وَالْبَاقُونَ فِي الطَّلَاق، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقد روى هَذَا الحَدِيث من غير وَجه عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين، رَحمَه الله: رَوَاهُ عَن ابْن عمر نَافِع وَعبد الله بن دِينَار وَأنس بن سِيرِين وطاووس وَأَبُو الزبير وَسَعِيد بن جُبَير وَأَبُو وَائِل. فرواية نَافِع عِنْد السِّتَّة غير التِّرْمِذِيّ، وَرِوَايَة عبد الله بن دِينَار عِنْد مُسلم وَرِوَايَة أنس بن سِيرِين عِنْد الشَّيْخَيْنِ، وَرِوَايَة طَاوُوس عِنْد مُسلم وَالنَّسَائِيّ، وَرِوَايَة أبي الزبير عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَرِوَايَة سعيد بن جُبَير عِنْد النَّسَائِيّ. وَرِوَايَة أبي وَائِل عِنْد ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) .ويستنبط مِنْهُ أَحْكَام: الأول: أَن طَلَاق السّنة أَن يكون فِي طهر، وَهَذَا بابُُ اخْتلفُوا فِيهِ. فَقَالَ مَالك: طَلَاق السّنة أَن يُطلق الرجل امْرَأَته فِي طهر لم يَمَسهَا فِيهِ تَطْلِيقَة وَاحِدَة ثمَّ يَتْرُكهَا حَتَّى تَنْقَضِي الْعدة بِرُؤْيَة أول الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة، وَهُوَ قَول اللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، هَذَا أحسن من الطَّلَاق، وَله فِي قَول آخر قَالَ إِذا أَرَادَ أَن يطلقهَا ثَلَاثًا، طَلقهَا عِنْد كل طهر وَاحِدَة من غير جماع، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأَشْهَب، وَزعم المرغيناني: أَن الطَّلَاق على ثَلَاثَة أوجه عِنْد أَصْحَاب أبي حنيفَة حسن وَأحسن وبدعي، فالحسن هُوَ طَلَاق السّنة وَهُوَ أَن يُطلق الْمَدْخُول بهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَة أطهار، وَالْأَحْسَن أَن يطلقهَا تَطْلِيقَة وَاحِدَة فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا والبدعي أَن يطلقهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَة وَاحِدَة أَو ثَلَاثًا فِي طهر وَاحِد فَإِذا فعل ذَلِك وَقع الطَّلَاق وَكَانَ عَاصِيا.وَقَالَ عِيَاض: اخْتلف الْعلمَاء فِي صفة الطَّلَاق السّني. فَقَالَ مَالك وَعَامة أَصْحَابه، هُوَ أَن يُطلق الرجل امْرَأَته تَطْلِيقَة وَاحِدَة فِي طهر لم يَمَسهَا فِيهِ ثمَّ يَتْرُكهَا حَتَّى تكمل عدتهَا، وَبِه قَالَ اللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: هَذَا أحسن الطَّلَاق، وَله قَول آخر إِنَّه إِن شَاءَ أَن يطلقهَا ثَلَاثًا طَلقهَا فِي كل طهر مرّة وَكِلَاهُمَا عِنْد الْكُوفِيّين طَلَاق سنة، وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود، وَاخْتلف فِيهِ قَول أَشهب فَقَالَ مثله مرّة وَأَجَازَ أَيْضا ارتجاعها ثمَّ يُطلق ثمَّ يرتجع ثمَّ يُطلق فَيتم الثَّلَاث وَقَالَ الشَّافِعِي
    وَأحمد وَأَبُو ثَوْر، لَيْسَ فِي عدد الثَّلَاثَة سنة وَلَا بِدعَة وَإِنَّمَا ذَلِك فِي الْوَقْت.الثَّانِي: فِي قَوْله: (ليراجعها) دَلِيل، على أَن الطَّلَاق غير الْبَائِن لَا يحْتَاج إِلَى رضَا الْمَرْأَة.الثَّالِث: فِيهِ دَلِيل على أَن الرّجْعَة تصح بالْقَوْل وَلَا خلاف فِي ذَلِك، وَأما الرّجْعَة بِالْفِعْلِ فقد اخْتلفُوا فِيهَا. فَقَالَ عِيَاض: وَتَصِح عندنَا أَيْضا بِالْفِعْلِ الْحَال مَحل القَوْل الدَّال فِي الْعبارَة على الارتجاع: كَالْوَطْءِ والتقبيل واللمس بِشَرْط الْقَصْد إِلَى الارتجاع بِهِ، وَأنكر الشَّافِعِي صِحَة الارتجاع بِالْفِعْلِ أصلا وأثبته أَبُو حنيفَة، وَإِن وَقع من غير قصد وَهُوَ قَول ابْن وهب من أَصْحَابنَا فِي الواطىء من غير قصد.وَالرَّابِع: اسْتدلَّ بِهِ أَبُو حنيفَة أَن من طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فقد أَثم، وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يُرَاجِعهَا فَإِن تَركهَا تمْضِي فِي الْعدة بَانَتْ مِنْهُ بِطَلَاق.الْخَامِس: أَن فِيهِ الْأَمر بالمراجعة، فَقَالَ مَالك: هَذَا الْأَمر مَحْمُول على الْوُجُوب، وَمن طلق زَوجته حَائِضًا أَو نفسَاء. فَإِنَّهُ يجْبر على رَجعتهَا فسوى دم النّفاس بِدَم الْحيض، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَابْن أبي ليلى وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر: يُؤمر بالرجعة وَلَا يجْبر، وحملوا الْأَمر فِي ذَلِك على النّدب ليَقَع الطَّلَاق على السّنة، وَلم يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهَا إِذا انْقَضتْ عدتهَا لَا يجْبر على رَجعتهَا، وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا طَلقهَا فِي طهر قد مَسهَا فِيهِ لَا يجْبر على رَجعتهَا وَلَا يُؤمر بذلك، وَإِن كَانَ قد أوقع الطَّلَاق على غير سنة.السَّادِس: أَن الطَّلَاق فِي الْحيض محرم وَلكنه إِن أوقع لزم، وَقَالَ عِيَاض: ذهب بعض النَّاس مِمَّن شَذَّ أَنه لَا يَقع الطَّلَاق. فَإِن قلت: مَا الْحِكْمَة فِي منع الطَّلَاق فِي الْحيض. قلت: هَذِه عبَادَة غير معقولة الْمَعْنى، وَقيل: بل هُوَ معال بتطويل الْعدة.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ ‏ "‏ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ‏"‏‏.‏

    Narrated Salim:That `Abdullah bin `Umar told him that he had divorced his wife while she was in her menses so `Umar informed Allah's Messenger (ﷺ) of that. Allah's Messenger (ﷺ) became very angry at that and said, "(Ibn `Umar must return her to his house and keep her as his wife till she becomes clean and then menstruates and becomes clean again, whereupon, if he wishes to divorce her, he may do so while she is still clean and before having any sexual relations with her, for that is the legally prescribed period for divorce as Allah has ordered)

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] Telah menceritakan kepada kami [Al Laits] ia berkata, Telah menceritakan kepadaku ['Uqail] dari [Ibnu Syihab] ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku [Salim] bahwa [Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma] Telah mengabarkan kepadanya; Bahawasanya ia pernah mentalak isterinya dalam keadaan haidl. Maka Umar pun menyampaikan hal itu pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan bersabda: "Hendaklah ia meruju'nya kembali, lalu menahannya hingga ia suci dan haidl hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah Al 'Iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wajalla

    İbn Şihab'dan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: Bana Salim'in haber verdiğine göre, Abdullah İbn Ömer kendisine hayız halinde olan hanımını boşadığını, Hz. Ömer'in durumu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e anlattığını, Allah Resulü'nün bu olaydan dolayı çok kızıp onun için: "Tekrar eşine dönsün! Hayız hali bitip tekrar hayız olup hayızdan çıkıncaya kadar onu eş olarak tutsun. Sonra kendisinde boşama düşüncesi oluşursa, eşiyle birlikte olmadan hayızdan çıkmış bir halde iken onu boşasm. Bu, iddettir. Nitekim Allah Tea/a bunu emretmiştir, " buyurduğunu bildirmiştir. Hadisin geçtiği diğer yerler:

    ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کو سالم نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو جبکہ وہ حائضہ تھیں طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ اس پر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ ان سے ( اپنی بیوی سے ) رجوع کر لیں اور اپنے نکاح میں رکھیں یہاں تک کہ وہ ماہواری سے پاک ہو جائے پھر ماہواری آئے اور پھر وہ اس سے پاک ہو، اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس کی پاکی ( طہر ) کے زمانہ میں ان کے ساتھ ہمبستری سے پہلے طلاق دے سکتے ہیں بس یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ( مردوں کو ) حکم دیا ہے کہ اس میں یعنی حالت طہر میں طلاق دیں۔

    سُوْرَةُ التَّغَابُنِ সূরাহ (৬৪) : আত্-তাগাবুন وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ (وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَه”) هُوَ الَّذِيْ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنْ اللهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ التَّغَابُنُ غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ. ‘আলক্বামাহ (রহ.) ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর বাণীঃ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَه ‘‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।’’ (সূরাহ আত্-তাগাবুন ৬৪/১১)-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা এমন লোককে বোঝানো হয়েছে, যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং এ কথা বুঝতে পারে যে, এ বিপদ আল্লাহর পক্ষ হতেই এসেছে। (65) سُوْرَةُ الطَّلَاقِ সূরাহ (৬৫) : আত্-তালাক وَقَالَ مُجَاهِدٌ (إِنْ ارْتَبْتُمْ) إِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا أَتَحِيْضُ أَمْ لَا تَحِيْضُ فَاللَّائِيْ قَعَدْنَ عَنِ الْمَحِيْضِ وَاللَائِيْ لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) وَبَالَ أَمْرِهَا جَزَاءَ أَمْرِهَا. মুজাহিদ (রহ.) বলেন, إِنْ ارْتَبْتُمْ যদি তোমরা অবগত না থাক যে তারা ঋতুমতী হবে কি না, যারা ঋতু হতে অবসর গ্রহণ করেছে আর যাদের এখনও তা শুরু হয়নি। فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ তাদের কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ। ৪৯০৮. ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর ঋতুমতী স্ত্রীকে ত্বলাক (তালাক) দেয়ার পর ‘উমার (রাঃ) তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নাখোশ হলেন। এরপর তিনি বললেন, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। এরপর পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দিক। এরপর ঋতু এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি ত্বলাক (তালাক) দিতে চায় তাহলে পবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করার পূর্বে সে যেন তাকে ত্বলাক (তালাক) দেয়। এটি সেই ইদ্দত যেটি পালনের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। [৫২৫১, ৫২৫২, ৫২৫৩, ৫২৫৮, ৫২৬৪, ৫৩৩২, ৫৩৩৩, ৭১৬০] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৫৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்தை) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் தம் துணைவியாரை விவாகரத்துச் செய்துவிட்டார்கள். அப்போது அவர்களுடைய துணைவியாருக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருந்தது. எனவே, (என் பாட்டனார்) உமர் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (இதைத்) தெரிவித்தார்கள். (இதைக் கேட்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மிகவும் கோபப்பட்டார்கள். பிறகு, ‘‘அவர் (அப்துல்லாஹ் பின் உமர்) தம் மனைவியைத் திரும்ப அழைத்து, அவள் மாதவிடாயிலிருந்து தூய்மையடையும்வரை தம் மனைவியாகவே வைத்துக்கொள்ளட்டும்! பிறகு, (மீண்டும்) அவளுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டு (அதிலிருந்து) தூய்மையும் அடைந்துவிட்டால், அப்போது அவருக்குத் தோன்றினால் விவாகரத்துச் செய்யட்டும்! அதுவும் தாம்பத்திய உறவுக்கு முன்னால். (மாதவிலக்கிலிருந்து தூய்மையாகியிருக்கும்) இந்தக் காலமே, (பெண்களை விவாகரத்துச் செய்ய) ஆண்களுக்கு இறைவன் உத்தரவிட்ட காலமாகும்” என்றும் கூறினார்கள்.2 அத்தியாயம் :