• 2263
  • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : نا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ : نا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : نا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ : فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : فَمَهْ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَوَّامِ إِلَّا أَبُو بَحْرٍ

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا " قُلْتُ : فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : فَمَهْ

    حائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    فتعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    فمه: فمه : فما ، بدلت الألف هاء ، ومعناها : فما يكون إذا لم تحتسب الطلقة
    مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات