قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الطَّلَاقِ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ " وَقَرَأَ فِي رِوَايَةِ آخَرِينَ : " يُطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ يَعْنِي فَسَمَّى طُهْرَهَا عِدَّةً " وَرُوِيَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا : " الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ "
وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الطَّلَاقِ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَقَرَأَ فِي رِوَايَةِ آخَرِينَ : يُطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ يَعْنِي فَسَمَّى طُهْرَهَا عِدَّةً وَرُوِيَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ