سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، قَالَ : قُلْتُ : أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ ، قَالَ : فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ "
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قثنا مُعَلَّى ، قثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قثنا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُ ، وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبْتٍ فِي الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، قَالَ : قُلْتُ : أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ ، قَالَ : فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟