• 2002
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا "

    حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

    فسلطه: سلطه : أطلق له السلطان والقدرة ، وسلطه عليه : مكنه منه وحكمه فيه .
    هلكته: هلكته : أي على إهلاكه ، أي : إنفاقه
    يقضي: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا
    حديث رقم: 73 في صحيح البخاري كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة
    حديث رقم: 1354 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب إنفاق المال في حقه
    حديث رقم: 6925 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
    حديث رقم: 1394 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ ، وَيُعَلِّمُهُ ، وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ
    حديث رقم: 4205 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزُّهْدِ بَابُ الْحَسَدِ
    حديث رقم: 3544 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3981 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 90 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِلْمِ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ ، وَعَلَّمَهَا النَّاسَ
    حديث رقم: 5669 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ الِاغْتِبَاطُ فِي الْعِلْمِ
    حديث رقم: 1735 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 18782 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ فَضْلِ مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ , فَقَامَ فِيهِ بِالْقِسْطِ
    حديث رقم: 3253 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي أَدَبُ الْقَاضِي وَفَضْلُهُ
    حديث رقم: 98 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 363 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 685 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 686 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 984 في الزهد و الرقائق لابن المبارك ما رواه المروزي بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 1192 في الزهد و الرقائق لابن المبارك ما رواه المروزي بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 60 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الصلاة
    حديث رقم: 433 في الزهد لوكيع بن الجراح الزهد لوكيع بن الجراح بَابُ الْحَسَدِ
    حديث رقم: 196 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 196 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 1382 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ الْحَسَدِ
    حديث رقم: 4947 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5063 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5105 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 3129 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَابُ حَظْرِ الْحَسَدِ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ
    حديث رقم: 731 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْحَسَدِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 805 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْحَاءِ بَابُ الْحَاءِ
    حديث رقم: 11168 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَسْنَدَ دَاوُدُ بْنُ نُصَيْرٍ الطَّائِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 51 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَسَدَ إِلَّا
    حديث رقم: 52 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَسَدَ إِلَّا
    حديث رقم: 53 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَسَدَ إِلَّا
    حديث رقم: 4 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي مُقَدِّمَة
    حديث رقم: 393 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي

    [7141] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ بن عُمَرَ الْعَبْدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ هُوَ الرُّؤَاسِيُّ بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ وَإِسْمَاعِيلُ هُوَ بن أبي خَالِد وَقيس هُوَ بن أبي حَازِم وَعبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ وَالسَّنَدُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ قَوْلُهُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ بِالْجَرِّ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَالنَّصْبِ بِإِضْمَارِ أَعْنِي قَوْلُهُ عَلَى هَلَكَتِهِ بِفَتَحَاتٍ أَيْ عَلَى إِهْلَاكِهِ أَيْ إِنْفَاقِهِ فِي الْحَقِّ قَوْلُهُ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فِي رِوَايَة بن عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الْمَاضِيَةِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بالحكمة الْقُرْآن كَمَا فِي حَدِيث بن عُمَرَ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَضَابِطُهَا مَا منع الْجَهْل وزجر عَن الْقبْح قَالَ بن الْمُنِيرِ الْمُرَادُ بِالْحَسَدِ هُنَا الْغِبْطَةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّفْيِحَقِيقَتُهُ وَإِلَّا لَزِمَ الْخُلْفُ لِأَنَّ النَّاسَ حَسَدُوا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ وَغَبَطُوا مَنْ فِيهِ سِوَاهُمَا فَلَيْسَ هُوَ خَبَرًا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الْحُكْمُ وَمَعْنَاهُ حَصْرُ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْغِبْطَةِ فِي هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ قَالَ هُمَا آكَدُ الْقُرُبَاتِ الَّتِي يُغْبَطُ بِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ أَصْلِ الْغِبْطَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا فَيَكُونُ مِنْ مَجَازِ التَّخْصِيصِ أَيْ لَا غِبْطَةَ كَامِلَةَ التَّأْكِيدِ لِتَأْكِيدِ أَجْرِ مُتَعَلَّقِهَا إِلَّا الْغِبْطَةَ بِهَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْخَصْلَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ هُنَا غِبْطَةٌ لَا حَسَدٌ لَكِنْ قَدْ يُطْلَقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَوِ الْمَعْنَى لَا حَسَدَ إِلَّا فِيهِمَا وَمَا فِيهِمَا لَيْسَ بِحَسَدٍ فَلَا حَسَدَ فَهُوَ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ الا الموتة الأولى وَفِي الْحَدِيثِ التَّرْغِيبُ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ لِمَنِ اسْتَجْمَعَ شُرُوطَهُ وَقَوِيَ عَلَى أَعْمَالِ الْحَقِّ وَوَجَدَ لَهُ أَعْوَانًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَأَدَاءِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ وَكَفِّ يَدِ الظَّالِمِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْقُرُبَاتِ وَلِذَلِكَ تَوَلَّاهُ الْأَنْبِيَاءُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ لِأَنَّ أَمْرَ النَّاسِ لَا يَسْتَقِيمُ بِدُونِهِ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَلَّى عُمَرَ الْقَضَاءَ وَبِسَنَدٍ آخَرَ قَوِيٍّ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ اسْتَعْمِلُوا صَالِحِيكُمْ عَلَى الْقَضَاءِ وَأَكْفُوهُمْ وَبِسَنَدٍ آخَرَ لَيِّنٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَكَانَ يَقْضِي بِدِمَشْقَ مَنْ لِهَذَا الْأَمْرِ بَعْدَكَ قَالَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلَائِهِمْ وَإِنَّمَا فَرَّ مِنْهُ مَنْ فَرَّ خَشْيَةَ الْعَجْزِ عَنْهُ وَعِنْدَ عدم الْمعِين عَلَيْهِ وَقد يتعارض الْأَمر حَيْثُ يَقَعُ تَوْلِيَةُ مَنْ يَشْتَدُّ بِهِ الْفَسَادُ إِذَا امْتَنَعَ الْمُصْلِحُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَهَذَا حَيْثُ يَكُونُ هُنَاكَ غَيْرُهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ السَّلَفُ يَمْتَنِعُونَ مِنْهُ وَيَفِرُّونَ إِذَا طُلِبُوا لَهُ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُسْتَحَبُّ لِمَنِ اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَهُ وَقَوِيَ عَلَيْهِ أَولا وَالثَّانِي قَوْلُ الْأَكْثَرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ وَالْغَرَرِ وَلِمَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ التَّشْدِيدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَانَ خَامِلًا بِحَيْثُ لَا يُحْمَلُ عَنْهُ الْعِلْمُ أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا وَلِلْقَاضِي رِزْقٌ مِنْ جِهَةٍ لَيْسَتْ بِحَرَامٍ اسْتُحِبَّ لَهُ لِيَرْجِعَ إِلَيْهِ فِي الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَيَنْتَفِعَ بِعِلْمِهِ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا فَالْأَوْلَى لَهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الْعِلْمِ وَالْفَتْوَى وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ غَيْرُهُ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يَأْثَمُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا أَضَرَّ بِهِ نَفْعُ غَيْرِهُ وَلَا سِيَّمَا مَنْ لَا يُمْكِنُهُ عَمَلُ الْحَقِّ لانتشار الظُّلم(قَوْله بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً) إِنَّمَا قَيَّدَهُ بِالْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ الْأَمْرُ بِالطَّاعَةِ لِكُلِّ أَمِيرٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا لِأَنَّ مَحَلَّ الْأَمْرِ بِطَاعَةِ الْأَمِيرِ أَنْ يَكُونَ مُؤَمَّرًا مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ وَذكر فِيهِ أَرْبَعَة أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ

    باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}}(باب أجر من قضى بالحكمة) وسقط لفظ أجر لأبي ذر المروزي أي مَن قضى بحكم الله تعالى فلو قضى بغير حكم الله تعالى فسق (لقوله تعالى: {{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}}) [المائدة: 47] الخارجون عن طاعة الله، وقال أبو منصور رحمه الله: يجوز أن يحمل على الجحود في الثلاثة يعني قوله: {{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}} [المائدة: 44] {{فأولئك هم الظالمون}} [المائدة: 45] {{فأولئك هم الفاسقون}} فيكون ظالمًا كافرًا فاسقًا لأن الفاسق المطلق والظالم المطلق هو الكافر، وقيل التعريف فيه للعهد. قال ابن بطال: مفهوم الآية أن من حكم بما أنزل الله استحق جزيل الأجر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6759 ... ورقمه عند البغا: 7141 ]
    - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».وبه قال: (حدّثنا شهاب بن عباد) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة الرؤاسي القيسي العبدي الكوفي قال: (حدّثنا إبراهيم بن حميد) بضم الحاء ابن عبد الرحمن الرؤاسي القيسي الكوفي (عن إسماعيل) بن أبي خالد (عن قيس) هو ابن أبي حازم (عن عبد الله) بن مسعود -رضي الله عنه- أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(لا حسد) لا غبطة (إلاّ في اثنتين) أي خصلتين (رجل) بالرفع على الاستئناف (آتاه) أي أعطاه (الله مالاً فسلطه على هلكته) بفتحات إهلاكه أي إنفاقه (في الحق و) رجل (آخر آتاه الله حكمة) بكسر الحاء وسكون الكاف علمًا يمنعه عن الجهل ويزجره عن القبح (فهو يقضي بها) بالحكمة بين الناس (ويعلمها) لهم وفيه الترغيب في التصدق بالمال وتعليم العلم، وقيل إن فيه تخصيصًا لإباحة نوع من الحسد وإن كانت جملته محظورة وإنما رخص فيهما لما يتضمن مصلحة الدين قال أبو تمام:وما حاسد في المكرمات بحاسدوقيل: معناه لا يحسن الحسد في موضع إلا في هذين الموضعين، وقال الطيبي: أثبت الحسد في الحديث لإرادة المبالغة في تحصيل النعمتين الخطيرتين يعني ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم، فينبغي أن يتحرى ويجتهد في تحصيلهما فكيف بالطريق المحمودة وكيف لا وكل واحدة من الخصلتين بلغت غاية لا أمد فوقها، وإذا اجتمعتا في امرئ بلغ من العلياء كل مكان، قال ابن المنير: ليس المراد بالنفي حقيقته، وإلاّ لزم الخلف لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين وغبطوا من فيه سواهما فليس هو خبرًا، والمراد به الحكم ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين فكأنه قال فما آكد القرابات التي يغبط بها، وفي الترغيب في ولاية القضاء لمن جمع شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانًا لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس، وذلك كله من القربات وهو من مرتبته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وعند ابن المنذر عن ابن أبي أوفى مرفوعًا: الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلّى عنه ولزمه الشيطان.وحديث الباب سبق في العلم والزكاة.

    (بابُُ أجْرِ مَنْ قَضَى بالحِكْمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أجر من قضى بالحكمة، وَفِي رِوَايَة أبي زيد الْمروزِي: بابُُ من قضى بالحكمة، بِدُونِ لفظ أجر، أَي من قضى بِحكم الله تَعَالَى، وَلِهَذَا لَو قضى بِغَيْر حكم الله فسق لقَوْله تَعَالَى: {{وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}} وَاقْتصر البُخَارِيّ من الْآيَة على مَا ذكره وَلم يذكر {{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنْفَ بِالاَْنْفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}} وَلَا {{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنْفَ بِالاَْنْفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}} لِأَنَّهُ قيل: إِنَّمَا أنزل ذَلِك فِي الْيَهُود وَالنَّصَارَى، وَقَالَ النّحاس: وَأحسن مَا قيل فِيهِ أَنَّهَا كلهَا فِي الْكفَّار، وَلَا شكّ أَن من رد حكما من أَحْكَام الله تَعَالَى فقد كفر، وَقيل: الْآيَة عَامَّة فِي الْمُسلمين وَالْكفَّار.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6759 ... ورقمه عند البغا:7141 ]
    - حدّثنا شِهابُ بنُ عَبَّادٍ، حدّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ حُمَيْدٍ، عنْ إسْماعِيلَ، عنْ قَيْسٍ، عنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رجُلٌ آتاهُ الله مَالا فَسَلَّطَهُ عَلى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وآخَرُ آتَاهُ الله حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بهَا ويُعَلِّمُها.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: أَتَاهُ الله حِكْمَة فَهُوَ يقْضِي بهَاوشهاب ابْن عباد بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة الْعَبْدي الْكُوفِي، وَهُوَ شيخ مُسلم أَيْضا، وَإِبْرَاهِيم بن حميد الرواسِي بِضَم الرَّاء وَتَخْفِيف الْهمزَة وبالسين الْمُهْملَة، وَإِسْمَاعِيل
    بن أبي خَالِد، وَقيس هُوَ ابْن أبي حَازِم، وَعبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود.والْحَدِيث مضى فِي الْعلم عَن الْحميدِي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَفِي الزَّكَاة عَن مُحَمَّد بن الْمثنى، وَسَيَأْتِي فِي الِاعْتِصَام أَيْضا عَن شهَاب الْمَذْكُور، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ أَي: خَصْلَتَيْنِ. قَوْله: رجل قَالَ بَعضهم: رجل، بِالْجَرِّ وَسكت عَلَيْهِ وَلم يبين وَجهه، وَبينا وَجهه فِي كتاب الْعلم وَوجه الرّفْع وَالنّصب أَيْضا. قَوْله: آتَاهُ الله أَي: أعطَاهُ الله. قَوْله: على هَلَكته بالمفتوحات أَي: على هَلَاكه. قَوْله: وَآخر أَي: وَرجل آخر. قَوْله: حِكْمَة أَي: علما وافياً، وَالْمرَاد بِهِ علم الدّين، قَالَه الْكرْمَانِي، وَقيل: الْقُرْآن، وبسطنا الْكَلَام فِيهِ فِي الْعلم.

    حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated `Abdullah:Allah's Messenger (ﷺ) said, "Do not wish to be like anyone, except in two cases: (1) A man whom Allah has given wealth and he spends it righteously. (2) A man whom Allah has given wisdom (knowledge of the Qur'an and the Hadith) and he acts according to it and teaches it to others

    Telah menceritakan kepada kami [Syihab bin Ibad] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Humaid] dari [Ismail] dari [Qais] dari [Abdullah] mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak diperbolehkan iri kecuali dalam dua hal, seseorang yang Allah memberinya harta, lantas ia belanjakan untuk al haq, dan seseorang yang Allah beri hikmah, kemudian ia pergunakan untuk memutuskan hukum dan ia ajarkan

    Abdullah b.Mes'ud'un nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "İki kişiden başkasına hased edi/mez: Bunlar da Allah'ın kendisine bir mal verip de o malı hak yolunda tüketme fırsatı verdiği kimse, diğeri de Allah'ın kendisine hikmet verdiği ve bununla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimsedir." Fethu'l-Bari Açıklaması: " 'Kim Allah'ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse onlar fas/kların ta kendileridir' ayeti." İmam Buhari'nin attığı başlığa bu ayetin delilolması hadisin manhıkunun hikmete göre hükmeden kişinin övülen bir kişi olmasıdır. Hatta onun aldığı sevabı ve güzel bir şekilde yad edilmeyi kazanac:lmeyi onun elindekinin aynısını elde etmeyi temennı etmede herhangi bir sakınca görülmemiştir. Bu hadisin mefhumu böyle davranmayan kimsenin onu yapanın aksine bir durumda olacağını göstermektedir. Ayet-i kerime böyle bir kimsenin fasık olacağını açıkça ifade etmektedir. İmam Buharl'nin bu ayeti delil olarak alması, ayetin ehl-i kitap ve müslümanlar hakkında genelolduğu görüşünü tercih ettiğini göstermektedir. İsmail el-Kadı Ahkamu'!-Kur'an'da bu konudaki ihtilafı naklettikten sonra şöyle der: Ayetlerin zahiri onlar gibi yapan ve Allah'ın hükmüne aykırı hüküm uyduran, bunu am el edilecek bir din haline getiren kimselere -ister idareci olsun, ister başkası- sözkonusu tehdidin yönelik olduğunu göstermektedir. İbn Battal'ın yaklaşımı ise şöyledir: Ayetin anlamı Allah'ın indirdiği ile hükmeden kimsenin bol sevabı hak edeceği şeklindedir. Hadis, böyle bir kimseyle yarışmanın caiz olduğunu göstermekte ve bunun amellerin en şereflilerinden ve Yüce Allah'a yaklaşılan fiillerin en yücelerinden olmasını gerektirmektedir. Bu anlayışı Abdullah b. Evfa'nın naklettiği "Allah zu!metmediği müddetçe kadı ile beraberdir" hadisi teyid etmektedir. Hadisi İbnü'l-münzir nakletmiştir. Bu hadisi İbn Mace ve TirmizI'nin de naklettiklerini belirtelim.(İbn Mace, Ahkam; Tirmizi, Ahkam) Tirmizi hadisin garib olduğunu belirtmiş, İbn Hibban ve Hakim ise sahih olarak değerlendirmişlerdir. "........." "tüketmesi için" yani onu infaka, harcamaya. "Diğeri deAilah'ın kendisine hikmet verdiği kimsedir." Burada "hikmet"ten maksat, İbn Ömer hadisinde geçtiği üzere Kur'an'dır ya da bundan daha geneldir. Hikmetin kaidesi cehalete mani olup, çirkin fiilleri yasaklayandır. İbnü'I-Müneyyir hadiste yer alan "hased" kelimesinin gıpta anlamına olduğunu söylemiştir. Hadis, hakimlik şartlarını taşıyan, hakkaniyetle davranmaya gücü yeten ve kendisine yardımcı bulabilen kimseye bu göreve gelmeyi teşvik etmektedir. Çünkü hakimlik görevi iyiliği emir, mazluma yardım, hakkı hak sahibine verme, zalimin eline yapışma, insanların arasını düzeitme gibi özellikler taşımaktadır. Bütün bunlar Yüce Allah'a yakınlaşmak için yapılan ibadetlerdendir. Bundan dolayı Nebiler ve onların ardından gelen Hulefa-yı Raşidın bu görevi üstlenmişlerdir. Buradan hareketle bilginler hakimliğin farz-ı kifayeden olduğunda ittifak etmişlerdir. Çünkü insanların yaşamı yargı makamı olmaksızın sürmez. Bilginler hakimlik şartlarını kendisinde toplayıp, bunu yapma gücü olan kimseye bu görevi almanın müstehap olup olmadığı noktasında ihtilaf etmişlerdir. Çoğunluk ikinci yaklaşımı benimsemiştir. Zira hakimlikte tehlike ve sonun meçhullüğü söz konusudur. Bir de bu konuda Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından ağır ifadeler kullanılmıştır. Bazıları ise şöyle demişlerdir: Kişi ilim ehli ise ve kendisinden ilim alınmayacak derecede bilinmeyen bir kimse ise ya da ihtiyaç içinde ise ve hakimlik makanın haram olmayan bir taraftan maaşı temin ediliyorsa onun hakka göre hüküm vermede kendisine müracaat edilmesi ve ilminden yararlanılması için bu görevi üstlenmesi müstehaptır. Şayet meşhur birisi ise en uygun olanı ilim ve fetvaya yönelmesidir. Bulunduğu beldede yerini alacak bir kimse yoksa hakimlik görevi farz-ı kifaye olduğu ve bu görevi ondan başka yapacak bir kimse bulunmadığı için onu üstlenmesi tek seçenek olur. Ahmed b. Hanbel' den nakledilen bir görüşe göre görevi üstlenmediği takdirde günaha girmez. Zira bir başkasına fayda sağlamak kişiye zarar verdiğinde bu görevi üstlenmesi gerekli değildir. Özellikle zulmün yaygınlık göstermesinden dolayı hakkı bilip, ortaya çıkarmak mümkün olmazsa bu görevi üstlenmek gerekli değildir

    ہم سے شہاب بن عباد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہئے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بےدریغ خرچ کیا اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دین کا علم ( قرآن و حدیث کا ) دیا ہے وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے۔“

    ‘আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু’রকমের লোক ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। একজন হলো এমন লোক, যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। অন্যজন হল, যাকে আল্লাহ্ হিকমাত (সঠিক জ্ঞান) দান করেছেন, সে তার দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং তা অন্যকে শিক্ষা দেয়। [৭৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬৪২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இரண்டு பண்புகளில் தவிர வேறு எதிலும் பொறாமை கொள்ளலாகாது. ஒருவர் தமக்கு இறைவன் அளித்த செல்வத்தை அறப்பணியில் அர்ப்பணித்தல்; மற்றொருவர் தமக்கு இறைவன் அளித்த ஞானத்தால் (மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குத்) தீர்ப்பு வழங்கிக்கொண்டும் (பிறருக்கு) அதைக் கற்பித்துக்கொண்டும் இருத்தல். இதை அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.7 அத்தியாயம் :