• 1948
  • أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " فَمَاذَا قِيلَ لَكَ " ؟ قَالَ : قِيلَ لِي إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " صَدَقُوا ، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقًا بِهِ ، لَا تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُوَ كَمَا يَقُولُونَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَمَاذَا قِيلَ لَكَ ؟ قَالَ : قِيلَ لِي إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : صَدَقُوا ، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقًا بِهِ ، لَا تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُوَ كَمَا يَقُولُونَ

    بانت: بانت المرأة : انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه
    لبس: ألبس عليه الأمر : اشتبه واختلط
    لبسا: ألبس عليه الأمر : اشتبه واختلط
    لبسه: ألبس عليه الأمر : اشتبه واختلط
    تلبسوا: ألبس عليه الأمر : اشتبه واختلط
    مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقُوا، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقًا بِهِ، لَا تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا يَقُولُونَ.

    (مالك أنه بلغه) مما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وغيره (أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس إني طلقت امرأتي مائة تطليقة) في مرة (فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث) من المائة (وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوًا) مهزوءًا بها بمخالفتها لأن الله إنما جعل الطلاق ثلاثًا. وفي أبي داود بإسناد صحيح عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا فسكت حتى ظننت أنه رادّها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال: {وَمَن يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا }وأنت لم تتق الله فلم أجد لك مخرجًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وجاء من طرق كثيرة عن ابن عباس أنه أفتى بلزوم الثلاث لمن أوقعها مجتمعة. وما رواه أحمد وأبو يعلى من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن حزنًا شديدًا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: ثلاثًا في مجلس واحد فقال: إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت، فارتجعها. فأجيب بأن ابن إسحاق وشيخه مختلف فيهما وقد عورض بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث فلو كان عنده هذا الحديث لم يخالفه، وعلى فرض صحته عنه فلم يخالفه إلا لظهور علة تقتضي عدم العمل به كنسخ أو تخصيص لركانة كما قيل بذلك لأن له أن يخص من شاء بما شاء والجمهور على وقوع الثلاث بل حكى ابن عبد البر الإجماع قائلاً: إن خلافه شاذ لا يلتفت إليه. (مالك أنه بلغه) وقد رواه ابن أبي شيبة عن علقمة (أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي ثمان تطليقات) في كلمة بأن قلت لها أنت طالق ثمان تطليقات (فقال ابن مسعود فماذا قيل لك قال قيل لي إنها قد بانت مني) فلا تحل لي إلا بعد زوج (فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما أمره الله) بقوله الطلاق مرتان (فقد بين الله له) أن المراد الذي فيه الرجعة بقوله {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }(ومن لبس) بفتح الموحدة خلط (على نفسه لبسًا) بإسكان الموحدة خلطًا (جعلنا لبسه ملصقًا به لا تلبسوا) بكسر الموحدة (على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون) إنها بانت منك. ولابن أبي شيبة أيضًا عن علقمة أن رجلاً قال لابن مسعود: إني طلقت امرأتي مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية، وفي لفظ عدوان. وعنده أيضًا أن رجلاً قال: كان بيني وبين أهلي كلام فطلقتها عدد النجوم فقال: بانت منك. فهي وقائع متعددة، وقد روى الدارقطني عن ابن عمر قلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: إذًا قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. والنسائي برجال ثقات عن محمود بن لبيد قال: أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام مغضبًا فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وما في مسلم عن ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فقال العلماء: معناه أن الناس كانوا يطلقون ثلاثًا وحاصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في زمن عمر ثلاثًا كان يوقع قبل ذلك واحدة لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاً وكانوا يستعملونها نادرًا، وأما في زمن عمر فكثر استعمالهم لها وأما قوله: فأمضاه عليهم فمعناه أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله. وقيل في تأويله غير ذلك. (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر) بن محمد بن عمرو (بن حزم) فنسبه إلى جد أبيه لشهرته (أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان) بن عفان المدني أمير المدينة (يجعلها واحدة فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه شيئًا) لأنها من البت وهو القطع فمعناها قطع جميع العصمة التي بيده ولم يبق بينه وبين المرأة وصلة منها. (من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى) فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. (مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات) وقضاؤه بذلك بالمدينة مع توفر العلماء بها من غير نكير عليه دال على حقيته (قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) وفي الموازية روي أنه صلى الله عليه وسلم ألزم البتة من طلق بها وألزم الثلاث من طلق بها. وقضى عمر فيها بالثلاث وقاله عليّ وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة. وقد روى ذلك كله ابن عبد البر وغيره بالأسانيد إليهم وما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن ركانة طلق زوجته البتة فحلفه صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد إلا واحدة فردها إليه، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمان عثمان، فعارض برواية أحمد وغيره أن ركانة طلقها ثلاثًا في مجلس واحد كما مر فلما تعارضا تساقطا ورجع لما به العمل.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَمَاذَا قِيلَ لَكَ قَالَ قِيلَ لِي إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَدَقُوا مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقًا بِهِ لاَ تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ هُوَ كَمَا يَقُولُونَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that a man came to Abdullah ibn Masud and said, "I have divorced my wife by saying I divorce you eight times." Ibn Masud said to him, "What have people told you?" He replied, "I have been told that I have to part absolutely from her." Ibn Masud said, "They have spoken the truth. A person who divorces as Allah has commanded, Allah makes it clear for him, and a person who obscures himself in error, we make stay by his error. So do not confuse yourselves and pull us into your confusion. It is as they have said

    On rapporta à Malek qu'un homme venant trouver Abdallah Ibn Mass'oud, lui dit: «J'ai divorcé d'avec ma femme pour huit fois». Ibn Mass'oud lui répondit: «Qu'est-ce qu'on t'a dit à ce propos»? Il répliqua: «On m'a dit que je ne peux pas l'avoir de nouveau avant qu'elle ne se marie avec un autre». Ibn Mass'oud reprit: «Ils ont raison, parce que celui qui divorce d'avec sa femme selon ce que Allah a prescrit, il s'est conformé aux paroles clairement prescrites. Par contre celui qui se perd dans la confusion, nous la lui attribuons. Pour cela, ne vous perdez pas dans la confusion, et nous autres, nous aurons à en assumer la responsabilité.Ta femme est déjà pour toi, pareille à ce qu'on te l'a dit»

    İmam Malik'ten rivayet olundu: Bir adam Abdullah b. Mes'ud'a gelerek: «— Karımı sekiz talak boşadım» deyince îbn Mes'ud: «— Sana nasıl fetva verildi?» diye sordu. O da: «— Karın üç talakla boş olmuş denildi» diye cevap verdi. îbn Mes'ud devamla şöyle dedi: «— Doğru söylemişler, kim Allah'ın emrine uygun olarak boşarsa Allah açıklamıştır. Bir kimse de kendi aleyhine gevezelik yaparsa, bu hatası kendine aittir. Kendi aleyhinize mugalata yapıp da bizi uğraştırmayın. Hüküm, onların dediği gibidir.»

    ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میں نے اپنی عورت کو سو طلاق دیں ابن عباس نے جواب دیا کہ وہ تین طلاق میں تجھ سے بائن ہوگئی اور ستانوے طلاق سے تو نے اللہ کی آیتوں سے ٹھٹھا کیا ۔، ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی عورت کو دو سو طلاقیں دیں ابن مسعود نے کہا لوگوں نے تجھ سے کیا کہا وہ بولا مجھ سے یہ کہا کہ تیری عورت تجھ سے بائن ہوگئی ابن مسعود نے کہا سچ ہے جو شخص اللہ کے حکم کے موافق طلاق دے گا تو اللہ نے اس کی صورت بیان کر دی اور جو گڑبڑ کرے گا اس کی بلا اس کے سر لگا دیں گے گڑبڑ مت کرو تاکہ ہم کو مصیبت نہ اٹھانا پڑے وہ لوگ سچ کہتے ہیں تیری عورت تجھ سے جدا ہوگئی ۔

    রেওয়ায়ত ২. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি আমার স্ত্রীকে দুইশত তালাক দিয়াছি। ইবন মাসউদ (রাঃ) বলিলেনঃ তোমাকে কি বলা হইয়াছে? সে বলিল, আমাকে জানান হইয়াছে যে, আমার স্ত্রী আমার নিকট হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। ইবন মাসউদ (রাঃ) বলিলেনঃ মুফতীগণ ঠিকই বলিয়াছেন। যে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক তালাক প্রদান করে তাহার হুকুম আল্লাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহজনক আচরণ করে আমরা তাহার সন্দেহ তাহার উপরই আরোপ করিব। তোমরা নিজেদের প্রতি সন্দেহজনক আচরণ করিও না, যাহাতে তোমাদের জন্য আমাদের বিপদে পড়িতে হয়। মুফতীগণ যাহা বলিয়াছেন উহাই ফতওয়া (সিদ্ধান্ত)।