• 2405
  • أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : " أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ

    لا توجد بيانات
    أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

    (ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك) (مالك أنه بلغه أنه كتب) بالبناء للمفعول (إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلاً قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله) على العراق (أن مره يوافيني) بمكة (في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب) بضم الهمزة وإسكان الجيم (عليك فقال له عمر أسألك برب هذه البنية) قال الجوهري: على فعيلة الكعبة وقال المجد: البنية كعنية الكعبة لشرفها شرفها الله (ما أردت بقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت) فنواه. وفي المدونة عن مالك يلزمه الثلاث ولا ينوي، وظاهره مدخولاً بها أم لا؟ وفي الموازية عنه ينوي في غير المدخول بها ويحلف. وفي النوادر عن أشهب عن مالك لو ثبت عندي أن عمر قال ينوي ما خالفته، وقال بعض البغداديين يحتمل أن ما جاء عن عمر لم يدخل بها إذ ليس في أثره أنه بنى أو لم يبن فهو محتمل. (مالك أنه بلغه) مما صح من طرق (أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام أنها ثلاث تطليقات. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك). قال في المدونة هي ثلاث في المدخول بها ولا ينوي وله نيته في التي لم يدخل بها ثم كلامه يقتضي أنه سمع غيره وقد روى عبد الرزاق عن الحسن البصري له نيته وقد حكى أبو عمر ثمانية أقوال أشدها قول مالك وقاله علي وزيد بن ثابت وجماعة من التابعين. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما) أي اللفظتين. (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلاً كانت تحته وليدة) أمة (لقوم فقال لأهلها شأنكم بها) أي خذوها (فرأى الناس أنها تطليقة واحدة) لأنها كناية خفية فإذا أراد بها الطلاق وقع واحدة إلا لنية أكثر. (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت) بكسر التاء، خطابًا لها (مني وبرئت) بضمها للمتكلم (منك إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة) وفيه أن الزهري يرى البتة ثلاثًا (قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين) أي يوكل إلى دينه (في التي لم يدخل بها) فيقبل منه (أواحدة أراد أم ثلاثًا فإن قال واحدة حلف على ذلك) بالله الذي لا إله إلا هو (وكان خاطبًا من الخطاب) لا يملك رجعتها لأن الطلاق قبل الدخول بائن ووجه الفرق بينهما (لأنه لا يخلي) بضم فسكون فكسر (المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها) بضم أولهما، من زوجها (إلا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة) بضم الفوقية في الثلاث (قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) ولذا ذهب إليه وفي هذه المسائل أقوال أخر.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Ali ibn Abi Talib used to say that if a man said to his wife, "You are haram for me," it counted as three pronouncements of divorce. Malik said, "That is the best of what I have heard on the subject

    On rapporta à Malek que Ali Ibn Abi Taleb disait, concernant l'homme qui dit à sa femme: «Tu m'es interdite», que c'est un divorce d'avec elle fait pour trois fois». Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet»

    imam Malik'e şöyle rivayet olundu: Ali b. Ebî Talib, karısına «sen bana haramsın» diyen bir kişi hakkında: «— Karısı üç talakla boştur» diye fetva verirdi. İmam Malik der ki: Üç talak konusunda işittiğimin en uygu­nu budur

    حضرت علی کہتے تھے جو شخص اپنی عورت سے کہے تو مجھ پر حرام ہے تو تین طلاق پڑ جائیں گی ۔

    রেওয়ায়ত ৬. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে “তুমি আমার জন্য হারাম” এরূপ বলিয়াছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ) বলিয়াছেন যে, উহা তিন তালাক গণ্য হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এ বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই উত্তম।