عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ ، فَارَقَ امْرَأَتَهُ , وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَأْمُرْنِي وَلَمْ أُعْلِمْهُ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَا , إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ , إِنْ رَضِيَتْ أَمْسَكَتْ , وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقَتْ , كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِفَاحًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، وَعُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : وَذَكَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ ، فَارَقَ امْرَأَتَهُ , وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَأْمُرْنِي وَلَمْ أُعْلِمْهُ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا , إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ , إِنْ رَضِيَتْ أَمْسَكَتْ , وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقَتْ , كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سِفَاحًا غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَشْجَعِيِّ