عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ : " إِنْ كَانَ طَلَقَّهَا ثَلَاثًا جُلِدَ ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَمْ يُلَاعِنْ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَاعَنَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا " وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ : إِنْ كَانَ طَلَقَّهَا ثَلَاثًا جُلِدَ ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَمْ يُلَاعِنْ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَاعَنَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا هَارُونُ السُّلَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ