: " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا ، وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ "
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا ، وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : فَأَقَامَ الطُّهْرَ مَقَامَ الْحَمْلِ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَاهُ وَكِيعٌ ، قَالَ : وَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَيْهِ أَيْضًا ، قَالَ : طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا . وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ ، فَقَالَ : أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَكُونُ حَائِضًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ جَعَلَ عِدَّةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فِي الطَّلَاقِ ، وَجَعَلَ عِدَّةَ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }} الْآيَةَ ، أَوَ لَا تَرَاهُ جَعَلَ عِدَّتَهَا أَنْ تَضَعَ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا بِالْأَقْرَاءِ وَيَلْزَمُ مَنْ جَعَلَ الْحَامِلَ تَحِيضُ أَنْ يَجْعَلَهَا تَنْقَضِي بِالْأَقْرَاءِ ، وَهَذَا عَلَى غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَكَذَا أَقُولُ