• 2775
  • أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ إِذَنْ لَرَجَمَهَا "

    عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ إِذَنْ لَرَجَمَهَا

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات