عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُخَالِطَهَا ، وَتَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُهْزَادُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُخَالِطَهَا ، وَتَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ