القرآن
المصحف الجامع
صور آيات القرآن
فيديوهات آيات القرآن
الجذور والمتشابهات
فهرس موضوعات القرآن
الحديث
الحديث الشريف
رواة الحديث
الفتاوى
الاستشارات
الصوتيات
خطب ومحاضرات
كتب مسموعة
قنوات Soundcloud
أناشيد
المرئيات
التاريخ
المكتبة
المقالات
المكتبة الشاملة
ببليوغرافيا الكتب العربية
ببليوغرافيا الكتب الإنجليزية
جوامع الكلم
اقتباسات ومقولات موثقة
المعاجم والموسوعات
الشعر
الأعلام
سير وتراجم الأعلام
كُتّاب ومؤلفو الكتب الإسلامية
مقالات عن أعلام المسلمين
عن الموقع
عن الموقع
تواصل معنا
موسوعة الحديث | مصنّف بن أبي شيبة | كِتَابُ الطَّلَاقِ | 281 باب
ابحث
جاري التحميل..
يجب أن يكون طول البحث أكثر من 2
مصنّف بن أبي شيبة
مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ ، وَكَيْفَ هُوَ ؟
مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ : يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا
مَنْ قَالَ : يَحْتَسِبُ بِالطَّلَاقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ
مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً ، مَتَى تَنْقَضِي
مَا قَالُوا فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ : إِذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ،
مَنْ رَخَّصَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ
الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ
فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
مَنْ كَانَ يُوقِعُهُ عَلَيْهِ ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَّتَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَلَا يُوَقِّتُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،
مَا قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ ،
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى سَنَةٍ ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا ؟
مَنْ قَالَ : لَا يُطَلِّقُ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، مَا يَكُونُ ؟
مَا قَالُوا : إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا ؟
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي أَنْتِ طَالِقٌ
مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمَجْنُونِ
مَا قَالُوا : فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
مَا قَالُوا : فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ ؟
مَا قَالُوا : فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَلِّقَ
مَا قَالُوا : فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ
مَا قَالُوا : فِي الصَّبِيِّ
فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ ، وَالَّذِي يَهْذِي
مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
مَنْ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَيَقُولُ : عَنَيْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَزَوِّجِي
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكَ أَوْ لَا سَبِيلَ
مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ
الْجَارِيَةُ تُطَلَّقُ ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ، مَا تَعْتَدُّ ؟
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ ، كَيْفَ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ فَيَقُولُ : إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ وَلَا يُسَمِّي
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ
مَا قَالُوا : فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ
مَنْ لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
مَنْ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ،
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ
فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَيُطَلِّقُ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَتَقُولُ :
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُهُ أَوْ تَخْتَارُ نَفْسَهَا
مَنْ قَالَ : اخْتَارِي ، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ سَوَاءٌ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ
مَنْ قَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَيَرْجِعُ فِي الْأَمْرِ
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَخْتَارُ مَرَّةً
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ ، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
مَا قَالُوا : فِي الْخَلِيَّةِ
مَا قَالُوا : فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا
مَا قَالُوا : فِي الْبَائِنِ ؟
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ
مَا قَالُوا : فِي الْحَرَامِ ، مَنْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ
مَنْ قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ
مَا قَالُوا : فِيهِ إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَرَاحَنِي اللَّهُ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ ، فَيَغْلَطُ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، ثُمَّ
مَا قَالُوا : فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَوِ الْحُرِّ
مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا ، مَنْ قَالَ :
مَنْ قَالَ : لَيْسَ هُوَ بِطَلَاقٍ فَلَا يَطَؤُهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، مَنْ قَالَ
مَنْ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ ، لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ
مَنْ قَالَ : إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
مَا قَالُوا : فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؟ ،
مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ
مَا قَالُوا : فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلَاقًا ؟
مَنْ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ
مَا قَالُوا : فِي الْأَمَةِ تُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟
مَا قَالُوا : فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، يَنْوِي ثَلَاثًا
مَنْ قَالَ : اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ تَطْلِيقَةً
مَنْ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ
مَا قَالُوا : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ
مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبٌ ، وَقَالَ :
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ
مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ طَلَاقًا
مَا قَالُوا : فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ هِيَ ؟
مَنْ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
مَا قَالُوا : فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟
مَا قَالُوا : فِي الْخُلْعِ ، يَكُونُ دُونَ السُّلْطَانِ ؟
مَنْ قَالَ : هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ،
مَنْ قَالَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ
مَا قَالُوا : فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا
مَا قَالُوا : فِي مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ؟
مَا قَالُوا : فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
مَنْ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
مَا قَالُوا : فِيهِ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَهُوَ مَرِيضٌ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
فِي الْمُولِي : يُوقَفُ
مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ طَلَاقًا
مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ
مَنْ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ مُولٍ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَرْتَدُّ
مَنْ قَالَ : لَا فَيْءَ لَهُ إِلَّا الْجِمَاعُ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ ، كَمْ إِيلَاؤُهَا
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
مَنْ قَالَ : الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ ، وَمَنْ قَالَ :
مَنْ قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ ،
مَا قَالُوا : فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَالُوا
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ
مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي
مَنْ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَهَا النَّفَقَةُ
مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ مَنْ قَالَ :
مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ ؟ مَنْ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ
مَنْ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَنْ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ ، مَنْ
مَنْ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
مَا قَالُوا ، إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا ؟
مَا قَالُوا فِي الْمُتْعَةِ مَا هِيَ ؟
مَا قَالُوا فِي أَرْفَعِ الْمُتْعَةِ وَأَدْنَاهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، بِمَ تَعْتَدُّ
مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ تُطَّلَقُ ، مَنْ قَالَ : لَا تَعْتَدُّ
مَا قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، مَتَى تَبَيَّنَ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ؟
مَا قَالُوا فِي الْأَقْرَاءِ ، مَا هِيَ ؟
مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، مَنْ قَالَ : ثَلَاثُ
مَنْ قَالَ : عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
مَنْ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ
مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟
مَا قَالُوا : كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا طَلُقَتْ ؟
مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا ، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَمُوتُ ثُمَّ تُعْتِقُ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، تَعْتَدُّ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ
مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ ؟ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدَّةٌ
مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ ؟
مَا قَالُوا فِي الذِّمِّيَّةِ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَأَسْلَمَتْ
مَنْ قَالَ : طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
مَنْ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ
مَا قَالُوا : أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ مَنْ قَالَ : فِي بَيْتِهَا
مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ ، مَا
مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا ؟
مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا
مَنْ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ
مَنْ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا ،
مَنْ قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
مَنْ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، يَكُونُ إِبَاقُهُ طَلَاقًا
مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا ؟
مَنْ قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ
مَنْ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الزِّينَةِ
مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا
مَنْ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ،
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ ، مَنْ قَالَ : مَا صَنَعَا مِنْ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، يُجْبَرُ عَلَى
مَنْ قَالَ : عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ ، فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَهِيَ عَاصِيَةٌ لِزَوْجِهَا ،
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ ، هَلْ
مَنْ قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ ، فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَعْلَمَانِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ ،
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ : لَيَضْرِبَنَّ غُلَامًا أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ ، أَعَلَى
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي مَوْطِنٍ بِأَنَّهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ
فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّينَ لِي
فِي رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَظَلَمَ فِيهِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَغَلَبَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ
فِي الطَّلَاقِ ، بِيَدِ مَنْ هُوَ ؟
فِي الطَّلَاقِ فِي الشِّرْكِ ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا
قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ، كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ
مَا قَالُوا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَعْمَامِ ، أَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَأُغِيظَنَّكِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ
مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ ، وَلَهُ مَالٌ رَضَاعُهُ
فِي قَوْلِهِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
مَنْ قَالَ : الرَّضَاعُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ
مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ ؟
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَّهِمُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَكُونَ عَيَّبَتْ ضَنْكًا ،
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، فَغَابَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ
مَنْ كَرِهَ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ ، فَيَخْتَلِفَانِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ
مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا ؟
مَا قَالُوا فِيمَنْ رَخَّصَ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذِهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِكِتَابٍ ، فَخَيَّرَهَا فِيهِ
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ؟
مَنْ قَالَ : إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ فَهُوَ لَهَا
مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمُكَاتَبَةِ ؟
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، عَلَى
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَتَفْجُرُ ، أَوْ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ صَغِيرَةً أَيُلَاعِنُ ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِدَّةِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُحَكِّمَانِ الرَّجُلَ ، فَيَرْجِعَانِ
مَا قَالُوا فِي اللِّعَانِ كَيْفَ هُوَ ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتَضَعُ ؟
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ ، أَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ ؟
مَا قَالَهَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ ؟
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَتَلْحَقُ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،
مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ مِنَ الطَّلَاقِ
مَنْ كَرِهَ الطَّلَاقَ وَالْخُلْعَ
مَا كُرِهَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا ، فَقِيلَ : طَلِّقْهَا
فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ
مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ؟
الرَّجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا :
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ
مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟
مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْإِحْدَادَ
مَنْ قَالَ : اؤْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا
مَا قَالُوا فِي الْحَيْضِ ؟
لأعلى