سلسلة منهاج المسلم - (190)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وكل قضية مدونة مدللة بالكتاب والسنة.

وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل الثامن وهو في اليمين والنذر، وقد فرغنا من المواريث وانتهينا منها، والآن مع اليمين في الإسلام والنذر، فهيا بنا ندرس ونعلم [ الفصل الثامن: في اليمين والنذر. وفيه مادتان: المادة الأولى: في اليمين.

أولاً: تعريفها: اليمين هي: الحلف بأسماء الله تعالى، أو صفاته نحو: والله لأفعلن كذا، أو والذي نفسي بيده، أو ومقلب القلوب ].

ما يجوز من اليمين وما لا يجوز

[ ثانياً: ما يجوز منها ] أي: اليمين [ وما لا يجوز ] فلا بد من معرفة ما يجوز منها ومعرفة ما لا يجوز منها: [ يجوز الحلف ] بالله و[ بأسماء الله تعالى ] وصفاته؛ [ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله الذي لا إله غيره، ويحلف بقوله: ( والذي نفس محمدٍ بيده ). وحلف جبريل عليه السلام بعزة الله تعالى، فقال: ( وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ) ] أي: الجنة [ ولا يجوز الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء كان المحلوف به معظماً شرعاً كالكعبة المشرفة - حماها الله- والنبي صلى الله عليه وسلم أم لم يكن؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) ] ولنحفظ هذا الحديث، فلم يبق مجال لئن تحلف لا بالطعام ولا بالشراب ولا بفلان ولا بفلان، فـ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ). فلا يحلف لا بأمه ولا بأبيه ولا برأسه ولا بأي شيء آخر أبداً، وأنتم تعرفون ما وقع فيه الجهال والضلال، فهم يحلفون بكل شيء؛ لأنهم ما عرفوا هذا ولا وقفوا عليه، وقوله: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )، أي: يسكت [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ) ] فالحلف بالله كاذباً حرام لا يجوز، فلا تحلف بالله إلا وأنت صادق فيما تقول، ولا تحلف بالله كاذباً [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد أشرك )، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر ) ] ولنحفظ هذا الحديث كالأول، ( من حلف بغير الله فقد أشرك )، أي: رفع هذا المحلوف إلى مستوى الرب وسواه به وأشركه في عظمته وجلاله، ورفعه إلى مستوى الله، ولذلك حلف به، والعياذ بالله.

الآن عرفنا اليمين، وهي: الحلف بأسماء الله وصفاته، وأنه يجوز الحلف بالله وأسمائه وصفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله أبداً، و( من حلف بغير الله فقد أشرك ) .

[ ثانياً: ما يجوز منها ] أي: اليمين [ وما لا يجوز ] فلا بد من معرفة ما يجوز منها ومعرفة ما لا يجوز منها: [ يجوز الحلف ] بالله و[ بأسماء الله تعالى ] وصفاته؛ [ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله الذي لا إله غيره، ويحلف بقوله: ( والذي نفس محمدٍ بيده ). وحلف جبريل عليه السلام بعزة الله تعالى، فقال: ( وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ) ] أي: الجنة [ ولا يجوز الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء كان المحلوف به معظماً شرعاً كالكعبة المشرفة - حماها الله- والنبي صلى الله عليه وسلم أم لم يكن؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) ] ولنحفظ هذا الحديث، فلم يبق مجال لئن تحلف لا بالطعام ولا بالشراب ولا بفلان ولا بفلان، فـ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ). فلا يحلف لا بأمه ولا بأبيه ولا برأسه ولا بأي شيء آخر أبداً، وأنتم تعرفون ما وقع فيه الجهال والضلال، فهم يحلفون بكل شيء؛ لأنهم ما عرفوا هذا ولا وقفوا عليه، وقوله: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )، أي: يسكت [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ) ] فالحلف بالله كاذباً حرام لا يجوز، فلا تحلف بالله إلا وأنت صادق فيما تقول، ولا تحلف بالله كاذباً [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد أشرك )، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر ) ] ولنحفظ هذا الحديث كالأول، ( من حلف بغير الله فقد أشرك )، أي: رفع هذا المحلوف إلى مستوى الرب وسواه به وأشركه في عظمته وجلاله، ورفعه إلى مستوى الله، ولذلك حلف به، والعياذ بالله.

الآن عرفنا اليمين، وهي: الحلف بأسماء الله وصفاته، وأنه يجوز الحلف بالله وأسمائه وصفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله أبداً، و( من حلف بغير الله فقد أشرك ) .

[ ثالثاً: أقسامها: اليمين، ثلاثة أقسام، وهي: ]

أولاً: اليمين الغموس

[ أولاً: الغموس، وهي: أن يحلف المرء ] الرجل أو المرأة [ متعمداً الكذب، كأن يقول: والله! لقد اشتريت كذا بخمسين مثلاً، وهو لم يشتر بها، أو يقول: والله! لقد فعلت كذا، وهو لم يفعل. وسميت هذه اليمين بالغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ] كما يغمس الشيء في الماء [ وهذه اليمين هي المعنية ] أي: المقصودة [ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) ] ومن لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان فلن يسعد [ وحكم يمين الغموس أنها لا تجزئ فيها الكفارة ] فلا تقل: أحلف كذباً على الناس لأحقق مصالحي وأكفر؛ لأن هذه اليمين لا تنفع الكفارة فيها، وهي لا تزيل الذنب والإثم [ وإنما يجب فيها التوبة والاستغفار ] والذي حلفت عليه كاذباً فبين أنه كذب واستغفر الله، وبذلك تتوب وتستغفر، ومع هذا فالأحوط له أن يكفر أيضاً [ وذلك لعظم ذنبها، ولاسيما إذا كان يتوصل بها إلى أخذ حق امرئ مسلم بالباطل ] والعياذ بالله، والإمام الشافعي يقول: لا بد من الكفارة فيها، ونحن نقول: الجمع بينهما أفضل، فتب إلى الله واستغفر وكفر أيضاً، ولا حرج.

ثانياً: لغو اليمين

[ ثانياً: لغو اليمين، وهي: ما يجري على لسان المسلم من الحلف بدون قصد، كمن يكثر في كلامه قول: لا والله، وبلى والله] وهكذا، فلغو اليمين ألا يقصد الحلف ولكنه يجري على لسانه، كأن يحلف: والله ما جرى، والله ما قلت، بلى والله كذا، وهو لا يقصد، وهذه يقع فيها كثير من الناس [ لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله ] فـالصديقة بينت هذا، فقالت: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله [ ومنها أن يحلف المسلم على الشيء يظنه كذا فيتبين على خلاف ما كان يظن ] فهذا لغو يمين أيضاً، كأن يظن أن هذا الشخص عبد الرحمن فيقول: والله إنه لعبد الرحمن وتبين أنه خلاف ذلك لا حرج [ وحكم هذه اليمين أنه لا إثم فيها ولا كفارة تجب على قائلها؛ لقوله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89] ] فاللغو معفو عنه.

ثالثاً: اليمين المنعقدة

[ ثالثاً: اليمين المنعقدة، وهي: التي يقصد عقدها على أمر مستقبل، كأن يقول المسلم: والله لأفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا ] وهو قاصد هذا يريده [ فهذه هي اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث؛ لقوله تعالى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89] ] أي: اليمين المنعقدة التي يحلفها عامداً متعمداً، فيقول: والله لأفعل .. والله لأفعلن، فهذه هي اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث إذا حنث، وأما إذا لم يحنث فلا شيء عليه، وذلك لقوله تعالى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89]، الآية [ وحكمها: أن من حنث فيها أثم ] وأصبح آثماً [ ووجبت عليه كفارة لذلك ] الإثم؛ لتمحوه [ فإن فعلها سقط الإثم عنه وزال ] وانمحى كما تغسل الثوب بالصابون.

[ أولاً: الغموس، وهي: أن يحلف المرء ] الرجل أو المرأة [ متعمداً الكذب، كأن يقول: والله! لقد اشتريت كذا بخمسين مثلاً، وهو لم يشتر بها، أو يقول: والله! لقد فعلت كذا، وهو لم يفعل. وسميت هذه اليمين بالغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ] كما يغمس الشيء في الماء [ وهذه اليمين هي المعنية ] أي: المقصودة [ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) ] ومن لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان فلن يسعد [ وحكم يمين الغموس أنها لا تجزئ فيها الكفارة ] فلا تقل: أحلف كذباً على الناس لأحقق مصالحي وأكفر؛ لأن هذه اليمين لا تنفع الكفارة فيها، وهي لا تزيل الذنب والإثم [ وإنما يجب فيها التوبة والاستغفار ] والذي حلفت عليه كاذباً فبين أنه كذب واستغفر الله، وبذلك تتوب وتستغفر، ومع هذا فالأحوط له أن يكفر أيضاً [ وذلك لعظم ذنبها، ولاسيما إذا كان يتوصل بها إلى أخذ حق امرئ مسلم بالباطل ] والعياذ بالله، والإمام الشافعي يقول: لا بد من الكفارة فيها، ونحن نقول: الجمع بينهما أفضل، فتب إلى الله واستغفر وكفر أيضاً، ولا حرج.

[ ثانياً: لغو اليمين، وهي: ما يجري على لسان المسلم من الحلف بدون قصد، كمن يكثر في كلامه قول: لا والله، وبلى والله] وهكذا، فلغو اليمين ألا يقصد الحلف ولكنه يجري على لسانه، كأن يحلف: والله ما جرى، والله ما قلت، بلى والله كذا، وهو لا يقصد، وهذه يقع فيها كثير من الناس [ لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله ] فـالصديقة بينت هذا، فقالت: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله [ ومنها أن يحلف المسلم على الشيء يظنه كذا فيتبين على خلاف ما كان يظن ] فهذا لغو يمين أيضاً، كأن يظن أن هذا الشخص عبد الرحمن فيقول: والله إنه لعبد الرحمن وتبين أنه خلاف ذلك لا حرج [ وحكم هذه اليمين أنه لا إثم فيها ولا كفارة تجب على قائلها؛ لقوله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89] ] فاللغو معفو عنه.

[ ثالثاً: اليمين المنعقدة، وهي: التي يقصد عقدها على أمر مستقبل، كأن يقول المسلم: والله لأفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا ] وهو قاصد هذا يريده [ فهذه هي اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث؛ لقوله تعالى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89] ] أي: اليمين المنعقدة التي يحلفها عامداً متعمداً، فيقول: والله لأفعل .. والله لأفعلن، فهذه هي اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث إذا حنث، وأما إذا لم يحنث فلا شيء عليه، وذلك لقوله تعالى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89]، الآية [ وحكمها: أن من حنث فيها أثم ] وأصبح آثماً [ ووجبت عليه كفارة لذلك ] الإثم؛ لتمحوه [ فإن فعلها سقط الإثم عنه وزال ] وانمحى كما تغسل الثوب بالصابون.

[ رابعاً: ما تسقط به الكفارة: تسقط الكفارة والإثم على حالف اليمين بأمرين:

الأول: أن يفعل المحلوف على فعله، أو يترك المحلوف على تركه، أو يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولكن ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً ] كأن يهدد بالقتل أو الضرب إذا لم يفعل كذا أو لم يقل كذا؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ] فمن حلف ناسياً أو مخطئاً على كذا وكذا، أو أكره على أن يحلف فلا حرج عليه ولا إثم عليه.

[ الثاني: أن يستثني حال حلفه ] والاستثناء في اليمين مشروع، وهو أن يستثني حال حلفه [ بأن يقول: إن شاء الله ] لا أفعل كذا، أو إن شاء الله ما قلت كذا [ أو إلا أن يشاء الله، إذا كان الاستثناء بالمجلس الذي حلف فيه ] ليس بالأمس أو في مكان بعيد، أو يحلف اليوم ويقول غداً: إلا أن يشاء الله فلا ينفع هذا، أو يحلف في بيته ثم يأتي المسجد ويقول: إلا أن يشاء الله، بل لا بد وأن يستثني في نفس المجلس؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث ). وإذا لم يحنث فلا إثم عليه ولا كفارة ] وهكذا كل من حلف واستثنى لا شيء عليه.

ولو قال: والله لا أقول كذا، والله لا أفعل كذا، فلا يضره إن لم يقصده.

[خامساً: استحباب الحنث في أمور الخير] فقط [يستحب للمسلم إذا حلف على ترك أمر من أمور الخير أن يأتي ما حلف على تركه، ويكفر عن يمينه ] فيستحب لك أن تحلف على فعل أمور الخير، وإذا حلفت على تركها فيستحب لك أن تحنث، وأن تأتي ما حلفت على تركه، وتكفر عن يمينك [ لقوله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224] ] أي: تمنعون الخير باليمين وبالحلف بالله [ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ) ] فإذا حلف مثلاً على أن لا يمشي إلى كذا وتبين أن المشي فيه خير فيحلف ويكفر ويمشي، وإذا حلف أن لا يعطي كذا وكذا ثم تبين له أن ذلك خير فيكفر عن يمينه، وأما أمور الشر فلا يجوز أن يحنث بها؛ ليكفر.