سلسلة منهاج المسلم - (164)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن الآن مع الأحكام، وانتهى بنا الدرس إلى [ المادة الثامنة: في الوقف ] في الإسلام.

تعريف الوقف

[ أولاً: تعريفه: الوقف: هو تحبيس الأصل ] فيحبس الأصل .. يوقفه؛ حتى لا يمشي، كالبستان أو الدار أو غيرهما [ فلا يورث ] أي: لا يرثه الورثة [ ولا يباع، ولا يوهب، وتسبيل الثمرة لمن وقفت عليهم ] فإذا سبلوا الثمرة كانت لمن وقفت عليهم يأكلونها.

حكم الوقف

[ ثانياً: حكمه: الوقف مندوب إليه ] ومستحب، فهو ليس واجباً ولا سنة، بل مرغب فيه ومندوب إليه، وذلك [ بقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ [الأحزاب:6]] غير الورثة [ مَعْرُوفًا [الأحزاب:6] ] وهذا هو المعروف. إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا [الأحزاب:6]، أي: توقفون عليهم شيئاً [وبقول الرسول] الكريم [صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات الإنسان )] يعني: المسلم [( انقطع عمله )] أي: ثواب العمل وأجره، اللهم [( إلا من ثلاثة أشياء )] فقط، فلا يلحقه بعد ذلك عمل، فالصيام قد صام ومات، والصلاة قد صلى ومات، والجهاد قد جاهد ومات، فلا يلحقه شيء إلا هذه الثلاثة الأشياء، وهي: الأولى: [ ( صدقة جارية )] وهو الوقف، فالصدقة لا تنقطع، ثانياً: [ ( أو علم ينتفع به ) ] من علمهم، ثالثاً: [ ( أو ولد صالح يدعو له ) ] فما دام الولد يدعو لأبيه فإن أباه يستفيد من ذلك، ويحصل على الأجر بدعاء ولده بالمغفرة والرحمة [ ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد، وغيرها ] من البساتين وغير ذلك.

[ أولاً: تعريفه: الوقف: هو تحبيس الأصل ] فيحبس الأصل .. يوقفه؛ حتى لا يمشي، كالبستان أو الدار أو غيرهما [ فلا يورث ] أي: لا يرثه الورثة [ ولا يباع، ولا يوهب، وتسبيل الثمرة لمن وقفت عليهم ] فإذا سبلوا الثمرة كانت لمن وقفت عليهم يأكلونها.

[ ثانياً: حكمه: الوقف مندوب إليه ] ومستحب، فهو ليس واجباً ولا سنة، بل مرغب فيه ومندوب إليه، وذلك [ بقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ [الأحزاب:6]] غير الورثة [ مَعْرُوفًا [الأحزاب:6] ] وهذا هو المعروف. إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا [الأحزاب:6]، أي: توقفون عليهم شيئاً [وبقول الرسول] الكريم [صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات الإنسان )] يعني: المسلم [( انقطع عمله )] أي: ثواب العمل وأجره، اللهم [( إلا من ثلاثة أشياء )] فقط، فلا يلحقه بعد ذلك عمل، فالصيام قد صام ومات، والصلاة قد صلى ومات، والجهاد قد جاهد ومات، فلا يلحقه شيء إلا هذه الثلاثة الأشياء، وهي: الأولى: [ ( صدقة جارية )] وهو الوقف، فالصدقة لا تنقطع، ثانياً: [ ( أو علم ينتفع به ) ] من علمهم، ثالثاً: [ ( أو ولد صالح يدعو له ) ] فما دام الولد يدعو لأبيه فإن أباه يستفيد من ذلك، ويحصل على الأجر بدعاء ولده بالمغفرة والرحمة [ ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد، وغيرها ] من البساتين وغير ذلك.

[ ثالثاً: شروطه ] أي: شروط الوقف التي لا يصح إلا بها [ يشترط في صحة الوقف ما يلي ]

أولاً: أن يكون الواقف رشيداً مالكاً

[ أولاً: أن يكون الواقف أهلاً ] أي: متأهلاً [ للتبرع ] والصدقة، والواقف بمعنى: الموقف، فأوقف ووقف بمعنى واحد، وذلك [ بأن يكون رشيداً ] غير سفيه في تصرفاته، أما السفيه فلا يوقف [ مالكاً ] لما يوقفه، لا أن يوقف مال غيره، ومن لا يملك الشيء لا يقدر أن يوقفه، فلا بد وأن يكون رشيداً مالكاً. فهذا الشرط لا بد منه.

ثانياً: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه

[ ثانياً ] من شروط الوقف [ أن يكون الموقوف عليه - إن كان معيناً- ممن يصح تملكه ] أي: تكون له القدرة على أن يملك [ فلا يوقف على جنين في البطن ] لأن الجنين لا يملك شيئاً ولا يقدر على ذلك [ ولا على عبد مملوك ] ليس حراً، فلا يوقف عليه؛ لأنه لا يملك شيئاً [ وإن كان الوقف على غير معين اشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها مما تصح القربة معه ] والتقرب إلى الله، وبناء على هذا [ فلا يصح الوقف على لهو ] وما يلعب به، أو على أغان .. مزامير .. طبول [ أو كنيسة ] محرمة [ أو محرم ] مثل الخمر وما إلى ذلك، فلا يصح أبداً، ومنه لعب الرياضة أو ملعب الكرة. ولا بد من هذا الشرط.

ثالثاً: أن يكون التوقيف بنص صريح

[ ثالثاً ] أي: ثالث الشروط: [ أن يكون التوقيف بنص صريح كوقف أو حبس أو تصدق ] فيقول: أوقفت وحبست وتصدقت، بهذا اللفظ، فلا بد أن يكون لفظ التوقيف صريحاً كوقفت منزلي .. أوقفت داري .. أوقفت بستاني وغير ذلك، أو تصدقت به على كذا وكذا.

رابعاً: أن يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته

[ رابعاً: أن يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته كالدور ] والديار [ والأراضي وما إليها، أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصح توقيفه، ولا يسمى وقفاً ] أيضاً أبداً [ بل هو ] يسمى [ صدقة ] تصدق بها وكفى، فلا بد وأن يكون ثابتاً كالدار والبستان وما إلى ذلك.