شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب الإمامة


الحلقة مفرغة

الباب الثاني: [باب الإمامة] وفيه مسائل:

أولاها ما يتعلق بالإمامة، فإن الله تعالى شرع للمسلمين صلاة الجماعة وأوجبها عليهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وبين فضلها، وأنها أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة، وهدد من صلى في بيته أن يحرق عليه بيته بالنار، وبين الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسلم، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابن حبان: (كنا إذا فقدنا رجلاً في صلاة الفجر أسأنا به الظن).

وكذلك الرجل الذي في حديث معاذ رضي الله عنه لما انفرد وصلى قال له أصحابه: ( هل نافقت؟ قال: ما نافقت، ولأغدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه )، فدل على أن التأخر عن الجماعات في المساجد كان من علامات المنافقين.

وهي من شعائر الإسلام الظاهرة التي ما زال المسلمون يصلونها ويقيمونها في كل وقت وفي كل حين وفي كل ظرف حتى في حال صلاة الخوف، قال الله تعالى: فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [النساء:102]، وقال: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة:239].

والإمامة تعني: أن يتقدم أحدهم ليصلي بهم، وهذا أيضاً من شعائر الإسلام الظاهرة المتفق عليها.

المسألة الثانية: [روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه] والحديث في صحيح مسلم [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) ].

أي: أكثرهم حفظاً، ولهذا جاء في اللفظ الآخر: ( فأكثرهم قرآناً ) فهذا معنى قوله: ( أقرؤهم لكتاب الله) ] ويدخل في ذلك أيضاً جودة التلاوة وضبطها وحسن الصوت والتغني بالقرآن، فكل ذلك مشروع، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري : ( من لم يتغن بالقرآن فليس منا ).

[ ( فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة ) ] أي: بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحكام الصلاة وبالحلال والحرام، وبما تحتاج إليه الصلاة من الأحكام، لأنه قد يحتاج إلى هذه الأحكام في صلاته.

[( وإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله، فإن كانوا في الهجرة سواءً فليؤمهم أكبرهم سناً ) ] لما في حديث مالك بن الحويرث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وليؤمكم أكبركم ) ].

[ (فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سناً أو إسلاماً) ] كما جاء ذلك في حديث أبي مسعود في بعض رواياته.

قال: [ ( ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ) ] فالسلطان إمام وصاحب البيت إمام، إلا بإذنه.

[ ( ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ) ] أي: على فراشه الخاص الذي يقعد عليه ويختص به إلا بإذنه. فهذا الحديث في صحيح مسلم، وهو دليل على الأحق بالإمامة، وذلك أن الإمامة فضل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاها بنفسه، وهكذا الخلفاء الراشدون، وما زال الأئمة والأمراء الفقهاء العالمون بالحلال والحرام الملتزمون بشريعة الله تعالى المجاهدون للفسق يصلون بالمسلمين، أما الفاسق فلا تستحب إمامته إجماعاً، بل الأولى والأفضل أن يؤم التقي الورع، وقال بعضهم: لا تجوز إمامة الفاسق. ولعله يأتي مزيد بيان لذلك.

المسألة الثالثة: قال: [وقال لـمالك بن الحويرث وصاحبه: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة ) ] حديث مالك بن الحويرث أصله في الصحيحين.

وقوله: ( كانت قراءتهما متقاربة ) هذا جاء في مسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين أن يؤذن أحدهما، فدل على أن الأذان يكفي فيه أحدهما، فهو فرض كفاية، وأما الصلاة فقال: ( وليؤمكما أكبركما ) وإنما نص على الأكبر؛ لأنهما متساويان في بقية الشروط الأخرى، أي: في القراءة والعلم والسنة وقدم الهجرة والإسلام وغير ذلك، فلهذا انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأكبر لأن تلك واقعة عين بخصوصها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم تساويهما فيما قبل ذلك فلهذا نص على أكبرهما سناً وقال: ( ليؤمكما أكبركما ) .

المسألة الرابعة: [ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة].

أي: أن من فسدت صلاته فصلاة من خلفه فاسدة، وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله تعالى يقتضي ذلك سواءٌ علم المأمومون بذلك أو لم يعلموا، فإن من فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه، ولو فرضنا مثلاً أنه يصلي متعمداً على غير طهارة فهذا صلاته فاسدة بلا شك علم أو لم يعلم، فعلى هذا لا تصح صلاة المأمومين إلا ما استثناه المؤلف، والصواب: أن صلاة المأمومين لا تعلق لها بصلاة الإمام في الصحة والفساد إذا لم يعلموا بذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في الأئمة، قال: ( يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) ولهذا نقول: إن صلاة المأمومين صحيحة ولو كانت صلاة الإمام فاسدة إذا لم يعلموا، فلو فرضنا أن الإمام منافق مثلاً يصلي بهم على غير طهارة، فصلاته باطلة وصلاتهم صحيحة، لأنهم قد أتوا بالصلاة كما أمروا في الوقت، فلا يؤمرون بإعادتها، وهذا سر خفي لا يعلمه إلا الله جل وتعالى، فينبغي ألا يطلق قوله: (ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة) هذا الإطلاق.

المسألة الخامسة: قال: [إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم؛ فإنه يعيد وحده].

هذا استثناه المصنف، إذا لم يعلم الإمام بالحدث وصلى على غير طهارة جاهلاً أو ناسياً، سواء كان الحدث في نفسه، أو كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته.

قال: ولم يعلم بذلك الإمام ولا المأموم حتى سلموا من الصلاة، فإنه حينئذ يعيد الإمام وحده.

وهذا إن كان الأمر متعلقاً بالحدث، يعني: كونه قد انتقض وضوؤه ونسي ولم يتوضأ، فإنه يعيد الإمام بلا خلاف ولا شك، لأنه فات شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فيجب عليه الإعادة، أعني: الإمام.

أما المأموم فلا إعادة عليه؛ لأن صلاته صحيحة وقد صلى كما أمر، ولا تعلق لصلاته بصلاة إمامه، وقد حدث هذا لـعمر رضي الله عنه، فصلى بهم وهو على غير طهارة ثم أعاد الصلاة ولم يأمرهم، وكذلك عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، قال جماعة من العلماء كالمصنف وغيره: فكان ذلك إجماعاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهو في الواقع ليس إجماعاً لأنه لم ينقل فيه الخلاف عنهم، وهذا أقصى ما يمكن أن يقال فيه: إنه لم ينقل فيه اختلاف عن الصحابة رضي الله عنهم، فالواقع أن فيه خلافاً للفقهاء، والصحيح أنه لا إعادة على المأمومين في هذه الحالة.

أما لو كان الأمر متعلقاً بالبدن أو الثوب أو البقعة، يعني: أن على بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته نجاسة لم يعلم بها حتى انتهى من الصلاة؛ فإن صلاته أيضاً صحيحة حتى المأموم، ولا إعادة عليه.

السادسة: قال: [ولا تصح خلف تارك ركن].

أي: لا تصح صلاة المأمومين إن كان إمامهم تاركاً لركن، وهذا الإطلاق أيضاً من المؤلف رحمه الله تعالى فيه ما فيه، فأما إن كان المأمومون يعلمون أنه ترك ركناً بغير عذر ومع ذلك صلوا خلفه ووافقوه؛ فلا شك في بطلان صلاة الجميع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ) .

أما إن كان تركه الركن بعذر -كما سوف يأتي- أو كان ذلك بتأويل، كأن يكون فيه خلاف بين أهل العلم، أو كان بعجز كما سوف يأتي أيضاً، أو ترك الإمام الركن لفساد في قلبه ولا يعلم بذلك المأمومون فلا تعلق لصلاته بصلاتهم، بل صلاتهم صحيحة ولو كانت صلاته باطلة.

مثال؛ لو كان الإمام -كما عبرنا- منافقاً لا يخشع في الصلاة لا الفاتحة ولا غيرها، والمأمومون لا يعلمون بذلك في سرية ولا يدرون، فحينئذ صلاته فاسدة وباطلة وصلاتهم هم صحيحة. إذاً: هذا الإطلاق من المؤلف ينبغي أن يقيد.

السابعة: [إلا إمام الحي إذا صلى جالساً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوساً، إلا أن يبتدئها قائماً ثم يعتل ويجلس فإنهم يأتمون وراءه قياماً].

هذه المسألة مسألة الإمام إذا صلى جالساً لعذر، فيها ثلاثة أقوال مشهورة بل أكثر من ذلك، لكن المشهور ثلاثة:

القول الأول: أنه إذا صلى الإمام الراتب -سواء إمام الحي أو الأمير أو نحوه- إذا صلى جالساً لعذر فإنهم يتمون وراءه قياماً، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم، يتمون وراءه قياماً، لأن القيام ركن في الصلاة أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته قاعداً وصلى الصحابة وراءه قياماً ولم ينكر عليهم، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة المتفق عليه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قاعداً وأبو بكر قائماً، يصلي الناس بصلاة أبي بكر ويصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ).

المهم أن الإمام على هذا هو النبي عليه السلام، وكان قاعداً والناس خلفه قيام ولم يأمرهم بالقعود، قالوا: فهذا ناسخ لما قبله، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك وغيره.

المذهب الثاني: أنهم يصلون وراءه قعوداً، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وإسحاق وأهل الحديث وأهل الظاهر وغيرهم، واختاره جماعة من فقهاء الشافعية كـابن المنذر وابن حبان وغيرهما أيضاً، واحتجوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين )، وقد صلى جماعة من الصحابة قعوداً، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً في بيته وصلى الصحابة وراءه قعوداً كما في الحديث المتفق عليه أيضاً، وصلى جماعة من الصحابة قعوداً بالناس كما فعل أسيد بن حضير وقيس بن قهد وغيرهم، فقالوا: هذا دليل على أنه إذا قعد الإمام لعذر صلى من وراءه قعوداً، ولا شيء عليهم في ذلك ولو كانوا قادرين، لأن الذي أمر بالقيام هو الذي قال: ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين ) .

وهذا القول هو القول الراجح، ولكن لا يلزم أن يكونوا قاعدين، بل هم مخيرون بين القيام والقعود، والأفضل في حقهم أن يقعدوا موافقة للإمام ولأن ذلك هو الأغلب، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب وفعل الصحابة رضي الله عنهم، والموافق لهديه في قوله: ( فصلوا قعوداً أجمعين )، لكن لو صلوا قياماً جاز ذلك؛ لأن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياماً في مرض موته، عند من يقول بأنه كان إماماً، وهذا هو الذي عليه أغلب الروايات.

المذهب الثالث ما ذكره المصنف: أنه إن ابتدأ الصلاة قاعداً وكانت العلة من قبل صلوا وراءه قعوداً، فإن ابتدأ الصلاة قائماً ثم طرأت عليه العلة فقعد صلوا وراءه قياماً، وهذا من باب الجمع بين النصوص، فإنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيته ابتدأ الصلاة قاعداً، فلهذا لما قاموا وراءه أشار إليهم أن: اجلسوا، ثم قال لهم: ( إن كدتم لتفعلون آنفاً فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً ) .

وفي مرض موته صلى قاعداً صلى الله عليه وسلم وصلوا وراءه قياماً، قالوا: لأنهم ابتدءوا الصلاة خلف أبي بكر قياماً ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يسوغ حينئذ أن يعودوا قاعدين، فهذا هو إحدى الروايات الثلاث في مذهب الحنابلة جمعاً بين النصوص.

وفي ذلك بعض إشكال إذ يحتاج الأمر بالتفريق إلى دليل واضح صريح، والصحابة رضي الله عنهم في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم ابتدءوا الصلاة قياماً معه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم قد ابتدأ الصلاة قاعداً، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الحالة الأخرى في السنة الخامسة لما صلوا في بيته عليه الصلاة والسلام ابتدءوا الصلاة هم قياماً كما هو معروف، ثم فطن بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن: اجلسوا ولم يعذرهم بأن يكونوا ابتدءوا الصلاة قياماً، فدل ذلك على أن هذه العلة علة غير مؤثرة، وأنه فارق لا يغير الحكم في ذلك، وإن كان هذا قولاً للإمام أحمد كما أسلفت.

الثامنة: قال: [ولا تصح إمامة المرأة بالرجال].

وهذا ظاهر، وقد جاء فيه حديث: ( لا تؤمن امرأة رجلاً ) ولكنه عنده ابن ماجه وسنده واه فلا يحتج به، وإنما يحتج بأحاديث أخرى ينبغي أن تساق في هذا المقام من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) فإن الصلاة هي أهم الأمر ولبه ومعظمه.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) فإن ذلك دليل على تأخر النساء في الصفوف حتى وهن مأمومات، فكيف للمرأة أن تأتي لتتقدم الرجال وتصلي بهم؟! هذا والمرأة عورة كما قال عليه السلام، فكونها تتقدم الرجال أو تصلي إماماً بهم هذا أمر لم يحدث قط منذ عهد النبوة إلى يوم الناس هذا، فلا يحتاج الأمر فيه إلى كبير حديث أو إفاضة.

ولا يبعد أن يوجد في هذه العصور من قد يقول بذلك بعدما غلب الجهل على الناس وكثرت منازعتهم في القطعيات ومواطن الإجماع، والله تعالى المستعان، وإن كنت لم أعلم أحداً حتى الآن قال بهذا.

التاسعة: قال: [ومن به سلس البول].

يعني: أنه لا يصلي بغيره ممن ليس فيه ذلك، إلا أن يصلي بمن كان على شاكلته فلا حرج فيه، وسلس البول المقصود به استمرار الحدث، ويدخل في ذلك المستحاضة أيضاً فلا تصلي بمن طهارتها تامة إلا بمن كن على شاكلتها من المستحاضات، وذلك لأن طهارتهم هم كاملة فينبغي أن تكون طهارة الإمام كذلك، وهذا مذهب الثلاثة خلافاً لـمالك، ولا أعلم دليلاً لمن قال بمنع إمامة من به سلس البول، أو بمنع إمامة المستحاضة، لم يرد في ذلك دليل صحيح.

والتعليل ليس بقوي، فأما أن نقول: إن الأولى أن يصلي بهم من طهارته كاملة إذا كان حسن القراءة فهذا لا إشكال فيه، لكن أن نقول: إن الصلاة لا تصح حينئذ؛ فهذا فيه نظر ولا دليل عليه، بل ينبغي أن يقال: ما دامت طهارته في حق نفسه كاملة وتطهر كما أُمر؛ فإن له أن يصلي بنفسه وبغيره، وإن كان الأفضل والأكمل أن يصلي غيره ممن تكون طهارته تامة.

العاشرة: قال: [والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله].

أي: لا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يخل بحرف منها، إلا أن يؤم مثله ممن يكون على شاكلته، ومما يرشد إلى ذلك ويرشح إليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الذي سبق: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )، وقوله عليه السلام: ( فليؤمكم أكثركم قرآناً ) فهذا دليل على أنه يجب تقديم الأقرأ والأكثر حفظاً والأكثر ضبطاً في القرآن، لكن لو أم مفضول مع وجود الفاضل صحت الصلاة بالإجماع، لو أم مفضول مع وجود الفاضل فهذا مكروه بالإجماع وتصح الصلاة، إلا إذا كان في صلاته نقص أو عيب على ما هو مفصل معروف، فهذا الأمي إن كان يحسن القراءة صحت إمامته وصلاته، لكن تقدمه مكروه بالإجماع كما ذكرت، أما إن كان لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها فلا يجوز أن يتقدم بوجود من هو أفضل منه.


استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب الفدية 3987 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – باب الخيار -2 3926 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - زكاة السائمة 3854 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - باب زكاة العروض 3846 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 3672 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب محظورات الإحرام -1 3625 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب صلاة المريض 3615 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – مراجعة ومسائل متفرقة في كتاب البيوع 3552 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب صفة الحج 3517 استماع
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب أركان الصلاة وواجباتها 3444 استماع