فتاوى نور على الدرب [548]


الحلقة مفرغة

السؤال: أتيت إلى العمرة مرتين ولم أحرم من الميقات. فماذا يلزمني؟

الجواب: لا يجوز للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه إلا بإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه المواقيت، وقال: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة )، فإن تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من دونه فإن أهل العلم يقولون: إن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً.

وعلى هذا؛ فيلزم أخانا السائل فديتان، عن كل عمرة فدية تذبحان في مكة وتوزعان على الفقراء ولا يأكل منهما شيئاً.

ثم إنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التهاون بهذا الأمر؛ لأن بعض الناس يتهاون ولاسيما الذين يقدمون مكة عن طريق الجو، فإن منهم من يتهاون ولا يحرم إلا من جدة وهذا غلط؛ لأن محاذاة الميقات من فوق كالمرور به من تحت، ولهذا لما شكى أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن قرن المنازل جور عن طريقهم أي بعيد عن طريقهم، قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم. وهذا مبدأ المحاذاة.

فالواجب على من أراد الحج أو العمرة ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم، سواء كان ميقاته أو ميقات البلد الذي مر به، فإذا قدر أن شخصاً أقلع من مطار القصيم يريد العمرة فإن الواجب عليه أن يحرم إذا حاذى ميقات أهل المدينة ولا يتجاوزه، وفيما إذا كان يخشى من ألا يحرم من الميقات فليحرم من قبل ولا يضره؛ لأن الإحرام من قبل الميقات لا يضره شيئاً، لكن تأخير الإحرام بعد تجاوز الميقات هو الذي يضر الإنسان.

فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الحال حتى لا يقع في الخطأ، وكذلك لو جاء عن طريق البر ماراً بالمدينة فإن الواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى ما بعدها.

السؤال: ما هو ميقات أهل السودان؟

الجواب: أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى جدة فميقاتهم جدة، وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية أو الجنوبية فإن ميقاتهم قبل أن يصلوا إلى جدة، إن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغاً، وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم وهو ميقات أهل اليمن، فيكون أهل السودان مختلف ميقاتهم بحسب الطريق الذي جاءوا منه.

السؤال: ما حكم الصلاة قبل العصر؟ وما صحة الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً )؟ وما حكم المداومة عليها؟

الجواب: المراد بما قبل العصر، أي: ما قبل الصلاة وبعد الأذان، والحديث حسنه بعض أهل العلم، ولكن هذه الأربعة ليست راتبة يواظب عليها الإنسان دائماً، فلا ينبغي أن يتخذها راتبة؛ لأن العصر ليس لها راتبة.

السؤال: هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها عند سجود التلاوة؟

الجواب: الاحتياط أن تغطي شعرها وأن تغطي كلما يلزم تغطيته في صلاة النفل؛ لأن سجود التلاوة صلاة عند كثير من أهل العلم وهي في حكم صلاة النفل، فكل ما يستر في صلاة النفل فإنه يستر في سجود التلاوة، ويرى بعض العلماء أن سجدة التلاوة ليس لها حكم الصلاة، وبناء على هذا القول: لا بأس أن تسجد وهي مكشوفة الرأس، لكن الاحتياط ألا تسجد إلا وقد سترت جميع ما تستره في صلاة النفل.

السؤال: ما حكم المداومة على قراءة سورة الكهف في كل جمعة، وهل الاستمرار عليها وعدم تركها يعتبر بدعة؟

الجواب: الاستمرار عليها جائز ولا شك فيه؛ لأن في قراءتها كل جمعة فضلاً، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

السؤال: ما حكم المشطة المائلة، وهي جعل جزء من الشعر أكثر من الآخر، وهل تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( مائلات مميلات

الجواب: يرى بعض العلماء أن المشطة المائلة داخلة في هذا الحديث، أي: في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( مائلات مميلات ).

وعلى هذا، فتكون المشطة المائلة محرمة، ثم هي أيضاً خلاف العدل، فإن العدل أن تجعل الرأس مستوياً يمينه وشماله، ثم إنها وردت من عادات قوم قد يكون أصلها من غير المسلمين.

الذي نرى أنه يجب على المرأة أن تتجنب هذه المشطة وأن تمتشط على وجه العدل والاستقامة في تفريق الشعر.

السؤال: ما حكم السترة، وهل الصلاة على السجادة يكفي عن وضع السترة؟

الجواب: اتخاذ السترة للمصلي -وهي: أن يضع بين يديه ما يحول بينه وبين الناس- سنة مؤكدة لا ينبغي لإنسان تركها، إلا أن يكون مأموماً فإن سترة إمامه سترة له. ولا يكفي طرف السجادة عن السترة، لكن السجادة تحمي الإنسان من أن يمر أحد من فوقه، لأن الإنسان المصلي لا يحل لأحد أن يمر بينه وبين سترته إن كان له سترة، أو بينه وبين منتهى فرشه إن اتخذ فراشه للصلاة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له فراش ولا سترة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له أن يمر بين يديه )، وأربعين عينت بأنها أربعون خريفاً والخريف، يعني: السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو بقي هذا الرجل أربعين سنة ينتظر فراغ المصلي فإنه لا يمر بين يديه، إلا في ثلاث حالات:

الحال الأولى: إذا كان مأموماً فإنه لا بأس أن يمر بين يديه وإن لم يكن هناك ضرورة، والأفضل ألا يمر لئلا يشوش لكن لو مر فإنه لا يأثم.

الحال الثانية: إذا وقف في طريق الناس كما لو وقف يصلي عند الباب فإنه في هذه الحال لا حرمة له، لأنه اعتدى على المصلين بوقوفه في ممراتهم.

الحال الثالثة: في المطاف إذا كان الإنسان يصلي في المطاف وكثر الطائفون فإنهم لا حرج عليهم أن يمروا بين يديه لأنه هو المعتدي، إذ أنه لا يجوز للمصلي أن يضيق على الطائفين؛ لأن المصلي يمكنه أن يصلي في أي جهة من المسجد، وأما الطائفون فليس لهم إلا هذا المكان، فمن صلى في مطافهم فقد اعتدى عليهم ولا حرمة له.

السؤال: السائلة تقول: فضيلة الشيخ! إذا أستيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بخمس دقائق مثلاً، فهل يبدأ بصلاة الفجر أم بسنة الفجر ثم الفرض؟

الجواب: يبدأ بالسنة ثم الفرض، وذلك أن الإنسان إذا استيقظ فإن استيقاظه بمنزلة دخول الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) يعني: (أو أستيقظ)، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الصلاة هو وقت الاستيقاظ أو وقت الذكر بعد النسيان، فيصلي أولاً الراتبة ثم يصلي الفريضة كما كان يفعل ذلك كل يوم، أي: أنه يقدم النافلة على الفريضة.

السؤال: هل يجوز صيام بعض عشر ذي الحجة وترك بعضها لعدم تحمل الجسم للصيام؟

الجواب: نعم، يجوز للإنسان أن يصوم بعض أيام العشر في ذي الحجة ويدع بعضها، وإذا كان ترك البعض من أجل مرض ألم به أو ضعف ألم به وكان من عادته أنه يصومها فإنه يكتب له أجرها كاملاً، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ).

السؤال: ما صحة حديث: ( أول من يفتح باب الجنة أنا وأم اليتيم

الجواب: أما كونه صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة فصحيح، وأما قوله: ( أنا وأم اليتيم ) معه فلا أدري.