شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب صلاة المريض


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هذا أحد الإخوة الأكارم المتابعين -جزاه الله خيراً- ذكر بعض المسائل المتعلقة بدرس الأمس.

حكم إمامة المرأة للحاجة

منها: مسألة إمامة المرأة، نقل عن مجموع الفتاوى الجزء (22) صفحة (248) كلاماً عن بعض أهل العلم في تجويز إمامة المرأة للرجال لحاجة، مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لـأم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذناً، وتتأخر خلفهم إن كانوا مأمومين بها للحاجة.

تخريج حديث: (قدم على النبي مال فشغله عن ركعتين يركعهما بعد الظهر)

التنبيه الثاني: يقول: ذكرت حديث أم سلمة مرفوعاً: ( قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال، فشغله عن ركعتين يركعهما بعد الظهر )، وفيه قول أم سلمة رضي الله عنها: ( يا رسول الله! أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا )، ذكر الأخ تخريج الحديث: رواه أحمد والطحاوي وابن حبان في صحيحه، وذكر إسناده، قال: وهذا سند ظاهره الصحة، ولكنه معلول.

قال ابن حزم رحمه الله: حديث منكر؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة، وأيضاً فإنه منقطع لم يسمعه ذكوان من أم سلمة .

وبرهان ذلك أن الطيالسي روى هذا الحديث عن حماد عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة، فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة ولا ندري عمن أخذها فسقطت. انتهى كلامه رحمه الله.

درجة أثر: (من ترك شعرة من جنابة ...)

ثم يسأل الأخ عن صحة أثر علي رضي الله عنه : ( من ترك موضع شعرة من الجنابة عذبه الله بالنار كذا وكذا ).

الجواب: هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه الذي أذكر أننا ضعفناه إن لم تخني الذاكرة؛ فإنه من رواية حماد عن عطاء، وقد روى عنه قبل الاختلاط على الراجح من أقوال أهل العلم؛ ولذلك فظاهر إسناده الصحة أيضاً، لكن أعله جماعة بالإرسال، وذكر ذلك الحافظ رحمه الله في التلخيص وغيره، ونظر آخرون في المتن فوجدوا فيه من المشقة على الأمة ما يدل على أن متنه فيه غرابة أيضاً، والله أعلم.

منها: مسألة إمامة المرأة، نقل عن مجموع الفتاوى الجزء (22) صفحة (248) كلاماً عن بعض أهل العلم في تجويز إمامة المرأة للرجال لحاجة، مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لـأم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذناً، وتتأخر خلفهم إن كانوا مأمومين بها للحاجة.

التنبيه الثاني: يقول: ذكرت حديث أم سلمة مرفوعاً: ( قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال، فشغله عن ركعتين يركعهما بعد الظهر )، وفيه قول أم سلمة رضي الله عنها: ( يا رسول الله! أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا )، ذكر الأخ تخريج الحديث: رواه أحمد والطحاوي وابن حبان في صحيحه، وذكر إسناده، قال: وهذا سند ظاهره الصحة، ولكنه معلول.

قال ابن حزم رحمه الله: حديث منكر؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة، وأيضاً فإنه منقطع لم يسمعه ذكوان من أم سلمة .

وبرهان ذلك أن الطيالسي روى هذا الحديث عن حماد عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة، فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة ولا ندري عمن أخذها فسقطت. انتهى كلامه رحمه الله.

ثم يسأل الأخ عن صحة أثر علي رضي الله عنه : ( من ترك موضع شعرة من الجنابة عذبه الله بالنار كذا وكذا ).

الجواب: هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه الذي أذكر أننا ضعفناه إن لم تخني الذاكرة؛ فإنه من رواية حماد عن عطاء، وقد روى عنه قبل الاختلاط على الراجح من أقوال أهل العلم؛ ولذلك فظاهر إسناده الصحة أيضاً، لكن أعله جماعة بالإرسال، وذكر ذلك الحافظ رحمه الله في التلخيص وغيره، ونظر آخرون في المتن فوجدوا فيه من المشقة على الأمة ما يدل على أن متنه فيه غرابة أيضاً، والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب صلاة المريض].

وهذه المسألة الأولى، فإن المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم جعلوا لصلاة المريض باباً خاصاً؛ لأن حالة المريض تناسب الترخص له في ترك ما يشق عليه أو يعجز عنه، وهذا منسجم مع قواعد الشريعة العامة، كما أنه جاء في صلاة المريض أحاديث خاصة، قال الله تعالى في القرآن: وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ .. [النساء:43]، إلى آخر الآية، وقال في شأن الصيام: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا .. [البقرة:184]، وقال سبحانه: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى .. [المزمل:20]، إلى غير ذلك من الآيات.

قعود المريض في الصلاة للعجز أو لزيادة المرض بالقيام

المسألة الثانية: [والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً]، فأما إن كان المريض لا يستطيع القيام فهذا يجلس بلا إشكال؛ لأنه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7]، رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ [البقرة:286]، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران كما في الصحيحين: ( صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )، حتى لو كان يستطيع القيام ولكن القيام يشق عليه أو يزيد في مرضه جاز له أن يجلس؛ ولهذا جاء في حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جماعة يصلون وهم قعود عن مرض، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم )، والحديث صحيح، رواه أهل السنن وغيرهم .

قال الخطابي رحمه الله تعالى: وهو محمول على من يستطيع القيام، لكن يشق عليه ذلك لمرضه.

صلاة المريض على جنبه لعجزه عن القعود

المسألة الثالثة: [فإن لم يطق فعلى جنبه].

أي: إن كان لا يستطيع القعود صلى وهو على جنبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لـعمران بن حصين : ( صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ) أي: على جنبك، فيخفف عنه القعود إلى أن يصلي على جنبه، وهذا بحسب ما يكون عليه حال المريض، فإن المريض قد يكون على أحد جنبيه فلا يستطيع أن يتحول إلى الجنب الآخر، فلا يشق عليه في ذلك، بل يصلي بحسب حاله.

دليل انتقال المريض إلى الصلاة قاعداً أو على جنبه للعجز

الرابعة: قال: [لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران بن حصين : ( صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك )]، وهذا الحديث الذي هو عمدة أحاديث الباب رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيه دلالة على أن الأفضل القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( صلّ قائماً )، فهو ركن في حق القادر.

قال: ( فإن لم تستطع فقاعداً )، فإذا لم يطق القيام جاز له أن يصلي قاعداً، فلا يعذر في ترك الصلاة، بل يصلي بحسب إمكانه ولا إثم عليه ولا إعادة أيضاً، حتى لو برأ من علته قبل أن يخرج الوقت.

( فإن لم تستطع فعلى جنبك )، أي: إن لم يستطع القعود صلى على جنبه بحسب إمكانه.

صلاة المريض على ظهره لعجزه عن الصلاة على جنبه

الخامسة: قال: [فإن شق عليه فعلى ظهره].

أي: إن شق عليه أن يصلي على جنبه صلى على ظهره، على أي صفة كان، فإن كانت رجلاه إلى القبلة وأمكن أن يرتفع ظهره قليلاً كان ذلك حسناً؛ لأنه الأليق بحال القائم المصلي المستقبل للقبلة؛ وذلك أسهل عليه.

ما يفعله من عجز عن الركوع والسجود

السادسة: قال [فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماءً].

لأن ذلك بحسب الحال، وكل شيء يسقط بالعجز عنه على ما هو معلوم، ولكنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لأن ذلك هو واقع الحال بالنسبة للصلاة، فيومئ في الركوع ويهصر ظهره في السجود أكثر من ذلك، فإن قدر على السجود سجد وأومأ بالركوع، وهكذا كل شيء قدر عليه من أمر الصلاة فعله، وما عجز عنه فإنه يسقط عنه بالعجز وينتقل إلى بدله، فإن عجز عن شيء بالكلية سقط عنه، ولا يكلف الله تعالى نفساً إلا وسعها.

المسألة الثانية: [والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً]، فأما إن كان المريض لا يستطيع القيام فهذا يجلس بلا إشكال؛ لأنه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7]، رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ [البقرة:286]، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران كما في الصحيحين: ( صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )، حتى لو كان يستطيع القيام ولكن القيام يشق عليه أو يزيد في مرضه جاز له أن يجلس؛ ولهذا جاء في حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جماعة يصلون وهم قعود عن مرض، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم )، والحديث صحيح، رواه أهل السنن وغيرهم .

قال الخطابي رحمه الله تعالى: وهو محمول على من يستطيع القيام، لكن يشق عليه ذلك لمرضه.