عمدة الفقه - كتاب الجهاد [7]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [فصل في الهدنة].

تعريف الهدنة

الهدنة: أن يعقد المسلمون مع أهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض.

وقول المؤلف رحمه الله: (بمدة) يقصد بذلك أنه لا يجوز أن يكون بين المسلمين والكفار عهد مطلقاً من غير تحديد مدة؛ بل قالوا: لا يجوز أكثر من عشر سنين كما هي رواية عند الحنابلة، ورأى أبو العباس بن تيمية و ابن القيم وشيخنا عبد العزيز بن باز أنه يجوز العهد معهم والاتفاق من غير تحديد مدة مطلقاً، لكن إذا رأى المسلمون قوة فإنهم ينبذون عهدهم إلى سواء، ومعنى (ينبذون عهدهم إلى سواء) أي يقول إمام المسلمين: ليس بيننا وبينكم هدنة، وهذا مناطه المصلحة للمسلمين.

حكم مهادنة الكفار للمصلحة

قال المؤلف رحمه الله: [وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك] كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه].

لأن الإمام هو الذي يتولى الولاية العامة، وأخذها من غيره افتيات في حق الرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر ).

ما يجب على المسلمين عند مهادنتهم للكفار

قال المؤلف: [وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب].

يعني أن الحربي أو المعاهد إذا دخل بلاد المسلمين فإنه يجب على إمام المسلمين أن يحميه من المسلمين, لكن لا يلزم أن يحميهم من الكفار.

لو أن بلداً مسلماً اسمه جيم وبلداً كافراً اسمه دال حربي، فاتفقت الدولة المسلمة جيم مع الدولة الكافرة دال، فيجب على إمام جيم إذا دخل الكفار من دال إلى بلاده أن يحميهم، لكن لو أن دولة كافرة اسمها طاء أرادت أن تحارب الدولة الكافرة وهي دال لا يلزم إمام للمسلمين أن يحميهم، أما إذا دخلوا بلاده فإنه يجب عليه أن يحميهم، هذا هو العهد الذي بينه وبينهم، هكذا قال المؤلف رحمه الله؛ لأنه أمنّهم ممن هم في قبضته وتحت يده، ولهذا فمن أتلف من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئاً أو قتل منهم أحداً فعليه ضمانه.

الخوف من نقص الكفار للعهد

قال المؤلف رحمه الله: [وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم].

وهذا كما مر معنا والدليل وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ [الأنفال:58].

حكم شراء السبي من المعاهدين إذا سباهم الكفار

قال المؤلف رحمه الله: [وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم].

يعني لو جاء كفار طاء وأخذوا من دال الدولة الكافرة وسبوهم لم يجز لنا شراؤهم؛ لأنه ليس بيننا وبينهم اتفاق في هذا.

الهدنة: أن يعقد المسلمون مع أهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض.

وقول المؤلف رحمه الله: (بمدة) يقصد بذلك أنه لا يجوز أن يكون بين المسلمين والكفار عهد مطلقاً من غير تحديد مدة؛ بل قالوا: لا يجوز أكثر من عشر سنين كما هي رواية عند الحنابلة، ورأى أبو العباس بن تيمية و ابن القيم وشيخنا عبد العزيز بن باز أنه يجوز العهد معهم والاتفاق من غير تحديد مدة مطلقاً، لكن إذا رأى المسلمون قوة فإنهم ينبذون عهدهم إلى سواء، ومعنى (ينبذون عهدهم إلى سواء) أي يقول إمام المسلمين: ليس بيننا وبينكم هدنة، وهذا مناطه المصلحة للمسلمين.

قال المؤلف رحمه الله: [وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك] كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه].

لأن الإمام هو الذي يتولى الولاية العامة، وأخذها من غيره افتيات في حق الرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر ).

قال المؤلف: [وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب].

يعني أن الحربي أو المعاهد إذا دخل بلاد المسلمين فإنه يجب على إمام المسلمين أن يحميه من المسلمين, لكن لا يلزم أن يحميهم من الكفار.

لو أن بلداً مسلماً اسمه جيم وبلداً كافراً اسمه دال حربي، فاتفقت الدولة المسلمة جيم مع الدولة الكافرة دال، فيجب على إمام جيم إذا دخل الكفار من دال إلى بلاده أن يحميهم، لكن لو أن دولة كافرة اسمها طاء أرادت أن تحارب الدولة الكافرة وهي دال لا يلزم إمام للمسلمين أن يحميهم، أما إذا دخلوا بلاده فإنه يجب عليه أن يحميهم، هذا هو العهد الذي بينه وبينهم، هكذا قال المؤلف رحمه الله؛ لأنه أمنّهم ممن هم في قبضته وتحت يده، ولهذا فمن أتلف من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئاً أو قتل منهم أحداً فعليه ضمانه.