عمدة الفقه - كتاب البيع [4]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم! اللهم اجعلنا لك شاكرين, لك ذاكرين, لك راهبين أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا, واغسل حوباتنا, وثبت حجاتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [وعن بيع حاضر لباد].

لم يذكر المؤلف رحمه الله حكم شراء المسلم على شراء أخيه, وكأن البيع يطلق في اللغة على البيع والشراء، والبيع دخل على سبيل الأغلب، كما تقول: الأسودان تقصد بهما التمر والماء, فالحنابلة رحمهم الله يرون أن بيع الرجل على بيع أخيه حكمه كحم شراء الرجل على شراء أخيه.

ومعنى شراء الرجل على شراء أخيه: هو أن يتعاقد المتعاقدان البائع والمشتري على سلعة، ويتراضيان، ولم يبق إلا نقد الثمن فيجيء آخر فيقول: أنا أشتريها بأكثر مما أعطاك بها المشتري.

فهذا حكمه كما سبق معنا، البطلان وهو مذهب الحنابلة, وقلنا: مذهب جمهور الفقهاء هو صحة العقد مع الإثم، وذكرنا القول الثالث وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله.

وعن سوم على سوم أخيه. هذه المسألة لها قسمان:

القسم الأول: البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه هما أن يتفقا على الثمن وعلى السلعة، ويتراضيان ويتفقان على ذلك، ولم يبق إلا نقد الثمن، فيكون هناك بيع لكن إتمامه وآثاره لم تنته؛ لأنهما ما زالا في مجلس العقد.

ويدخل في ذلك كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا كان فيه خيار شرط, مثل ما لو اشتريت سلعة، وقلت لي: الخيار ثلاثة أيام ثم ذهبت فجاء شخص إلى البائع وقال: بكم اشتراها عبد الله؟ فقال: بعشرة ريالات, قال: أنا أشتريها بأحد عشر ريال، والوقت فيه خيار شرط، فيأتي البائع فيبطل العقد الذي بيني وبينه، هذا داخل في هذا كما ذكر ابن تيمية .

معنى سوم الرجل على سوم أخيه

السوم على سوم أخيه كما ذكر ذلك ابن عبد البر فهو: أن يتراضيا على السلعة وعلى الثمن لكن لم يأت العقد, لم يقل: قبلت أو رضيت أو خذوا بكذا فهذا هو معنى السوم على سوم أخيه، فالحنابلة حرموه كما هو مذهب الجمهور, لكنهم لم يبطلوه؛ لأنه لم يكن ثمة عقد أصلاً.

أما أن يسوم على سوم أخيه فيما جعل السوم فيه مثل المزايدة والحراج فهذا جائز؛ لأن البائع الذي عرض سلعته في السوم لم يرتض أصلاً سوم الرجل الأول أو الثاني حتى يقول: قبلت, أنزل البضاعة, أما السوم على سوم أخيه فهو أن يأتي إلى دكانه فيتراضيان على السعر, ثم يأتي آخر وهو في المجلس، فهذا هو المراد في بيعه على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه.

أقسام سوم الرجل على سوم أخيه

السوم على سوم أخيه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: إذا كان ثمة مزايدة مثل الحراج فلا بأس أن يزيد؛ واستدلوا على ذلك فيما جاء عند الدارقطني من حديث أنس بن مالك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حيساً وقدحاً وقال من يزيد ). والحديث ضعيف، وهناك ما هو أصح منه وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم باع لرجل من الأنصار شيئاً من متاعه، فقال: من يشتريه؟ فقام لؤي بن عبد لله ، فقال: أنا اشتريه بدينار أو قال: بدينارين, قال: من يزيد على دينارين؟ فقام رجل فقال: أشتري بكذا, فقال: هو لك )، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرض بمثل ذلك, فإذا لم يرض البائع بالثمن الذي عرض عليه فلا بأس أن يزيد, واستدل العلماء على هذه المسألة بقصة فاطمة بنت حبيش حينما خطبها أبو جهم و معاوية ، و أسامة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة .

القسم الثاني: أن يأتي الرجل إلى رحال البائع أو إلى دكانه وهما في المجلس, فيقول: بكم هذه السلعة؟ فيتماكسان ثم يرتضي كل واحد منهما الثمن ولم يبق إلا القبول وإتمام العقد, فيأتي آخر ويقول: أنا أشتريها بأكثر, أو يقول: أنا أبيعها بأقل, هذا هو معنى السوم على سوم أخيه.

السوم على سوم أخيه كما ذكر ذلك ابن عبد البر فهو: أن يتراضيا على السلعة وعلى الثمن لكن لم يأت العقد, لم يقل: قبلت أو رضيت أو خذوا بكذا فهذا هو معنى السوم على سوم أخيه، فالحنابلة حرموه كما هو مذهب الجمهور, لكنهم لم يبطلوه؛ لأنه لم يكن ثمة عقد أصلاً.

أما أن يسوم على سوم أخيه فيما جعل السوم فيه مثل المزايدة والحراج فهذا جائز؛ لأن البائع الذي عرض سلعته في السوم لم يرتض أصلاً سوم الرجل الأول أو الثاني حتى يقول: قبلت, أنزل البضاعة, أما السوم على سوم أخيه فهو أن يأتي إلى دكانه فيتراضيان على السعر, ثم يأتي آخر وهو في المجلس، فهذا هو المراد في بيعه على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه.

السوم على سوم أخيه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: إذا كان ثمة مزايدة مثل الحراج فلا بأس أن يزيد؛ واستدلوا على ذلك فيما جاء عند الدارقطني من حديث أنس بن مالك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حيساً وقدحاً وقال من يزيد ). والحديث ضعيف، وهناك ما هو أصح منه وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم باع لرجل من الأنصار شيئاً من متاعه، فقال: من يشتريه؟ فقام لؤي بن عبد لله ، فقال: أنا اشتريه بدينار أو قال: بدينارين, قال: من يزيد على دينارين؟ فقام رجل فقال: أشتري بكذا, فقال: هو لك )، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرض بمثل ذلك, فإذا لم يرض البائع بالثمن الذي عرض عليه فلا بأس أن يزيد, واستدل العلماء على هذه المسألة بقصة فاطمة بنت حبيش حينما خطبها أبو جهم و معاوية ، و أسامة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة .

القسم الثاني: أن يأتي الرجل إلى رحال البائع أو إلى دكانه وهما في المجلس, فيقول: بكم هذه السلعة؟ فيتماكسان ثم يرتضي كل واحد منهما الثمن ولم يبق إلا القبول وإتمام العقد, فيأتي آخر ويقول: أنا أشتريها بأكثر, أو يقول: أنا أبيعها بأقل, هذا هو معنى السوم على سوم أخيه.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
عمدة الفقه - كتاب الحج [3] 2651 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [1] 2533 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [1] 2450 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [17] 2396 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [4] 2316 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [16] 2169 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [5] 2166 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [2] 2110 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [21] 2106 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحدود [7] 2014 استماع