خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1800"> الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1800?sub=65207"> عمدة الفقه
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
عمدة الفقه - كتاب النكاح [16]
الحلقة مفرغة
المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها المشاهدون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، وهو في شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لـابن قدامة المقدسي رحمه الله.
نستضيف من خلال هذا الدرس المبارك صاحب الفضيلة الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي ، وكيل المعهد العالي للقضاء لشئون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية.
فباسمكم جميعاً نرحب بضيفنا الشيخ عبد الله ، فأهلاً ومرحباً بكم يا شيخ!
الشيخ: حياكم الله، وبالإخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين!
المقدم: ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيراً بتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال تواصلكم المبارك عبر البريد الإلكتروني للأكاديمية بإرسالكم أسئلتكم عن الدرس، وأيضاً إجابتكم عن أسئلة الشيخ التي يطرحها في نهاية كل درس، فأهلاً بكم وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك.
شيخ عبد الله! كما هي عادة البرنامج أن نستعرض إجابات الإخوة والأخوات التي أرسلت عن إجابة سؤال الدرس الماضي.
الشيخ: تفضل!
المقدم: كان الدرس الماضي يقول: اذكر شروط نفقة الزوج على زوجته؟ وما حكمها مع الدليل؟
الإجابات الواردة في هذه الحلقة كثيرة ومتنوعة، وهناك أسماء جديدة تشارك معنا في هذا الدرس، من هذه المشاركات: الأخت: كنزة من المغرب، تقول في إجابتها: هذه إجابتي عن سؤال الحلقة الماضية، الجواب: نفقة الزوج على زوجته يشترط لها شرطان:
الشرط الأول: أن تمكن المرأة من نفسها لزوجها، أو يكون مثلها يستمتع بها، فإن كانت صغيرة لا يستمتع بمثلها فلا تجب عليه نفقة، فلو تزوج الرجل البنت الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، فإن الزوج لا يلزمه نفقة؛ لأن النفقة مشروطة بإمكانية استمتاع الزوج بزوجته.
الشرط الثاني: أن تكون مطاوعة غير ممتنعة، فأحياناً تمكنه من نفسها، وتأتي إلى بيتها، لكنها تكون ناشزاً، فالناشز غير المطاوعة لا يجب لها نفقة.
أما عن حكمها؟ فتقول: نفقة الزوج على زوجته إذا توفر فيها الشروط فهي واجبة، دل على ذلك الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم والنظر.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا [الطلاق:7].
أما من السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )، كما في صحيح مسلم من حديث جابر.
أما الدليل الآخر وهو الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوج على زوجته إذا أمكن الاستمتاع بها، وكانت مطاوعة غير ناشز، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ: بارك الله فيها، هذه الإجابة شافية وافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياها الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياها رضاه، والعمل بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتقوى.
المقدم: آمين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه.
الشيخ: فيا حبذا لو ذكرت المشاركين!
المقدم: أحسن الله إليكم، من مشاركي هذه الحلقة: الأخت: فداء جبابو من لبنان أيضاً بعثت بإجابة، غادة من الولايات المتحدة، أم فجر من السعودية، وأيضاً إجابة من الأخت: أم أيوب من المغرب، وسماء من مصر.
هذه أيضاً إجابات واردة من الأخت: عزيزة باخلعة من السعودية، نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية.
أيضاً الأخت: فوزية من الكويت، أم ياسر من السعودية، نورة من السعودية، جميلة من العراق، طلحة من السعودية، خلود من السعودية، مريم من السعودية أيضاً، عبد الرحيم المغراوي من المغرب.
نعم، هذه هي أبرز الإجابات الواردة.
الشيخ: ما شاء الله، جزاهم الله خيراً.
المقدم: طيب، حقيقة يا شيخ عبد الله! ضاق وقت اللقاء الماضي والدرس الماضي عن تكملة ما قرئ عليكم! فيما يتعلق بـ (باب عشرة النساء)، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: (وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه، أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه).
إذا كانت الزوجة صغيرة أو لم تسلم للزوج
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
المقدم: اللهم صل وسلم عليه.
الشيخ: تحدثنا وكما أجابت الأخت في شروط نفقة الزوج على زوجته، وذكرنا من ضمن الشروط: (أن يكون مثلها يستمتع بها، فإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تُسَّلم إليه)، يعني قالت: سوف أبقى في بيت أبي لحين انتهاء الدراسة، أو لحين بداية العطلة، فلا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، قال الفقهاء في تعليل هذا الحكم: لأن النفقة تجب لتمكين الزوج من الاستمتاع، وإذا لم يوجد التمكين فلا، كما في البائع إذا امتنع من تسليم السلعة، فلا يجب أن يعطى الثمن، وهذا الحكم واضح ولا إشكال فيه، الإشكال هو قوله: (أو سافرت بغير إذنه).
سفر المرأة وحكم نفقتها
القسم الأول: أن تسافر بلا إذنه، فهنا تسقط نفقتها؛ لأن امتناع الاستمتاع كان بسببها، فتسقط النفقة، وهذا واضح.
القسم الثاني: إن سافرت المرأة بإذن الزوج، فهنا اختلف الفقهاء:
فالقول الأول: هو ما مشى عليه المؤلف، قال: (أو بإذنه في حاجتها)، فإذا سافرت لحاجتها، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، فإن الزوجة يسقط حقها، هذا القول الأول وهو المذهب.
القول الثاني: قالوا: إن سافرت بإذنه، فإن نفقتها تجب؛ لأن هذا حق للزوج سقط بإذنه، والقاعدة: ما ترتب على المأذون فليس فيه شيء.
فسفر المرأة بإذن الزوج يترتب عليه امتناع الاستمتاع، وكان ذلك بإذن الزوج، وقد أذن لها فيه، فلا يسقط حق الزوجة؛ لأن هذا بإذن الزوج، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
أما لو سافرت بإذن الزوج ولحاجته، مثلما لو قال الزوج: اذهبي مع أمي واخدميها، فسافرت، فقالت: أريد نفقة، فإنها تجب عليه النفقة؛ لأنها سافرت بإذن الزوج، مثل ما لو قال المشتري للبائع: أبق السلعة عندك لحين آخذها بعد زمن، فإن الثمن حينئذٍ يجب على المشتري.
هنا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وندلف إلى الفصل الجديد وهو: (فصل حق الزوجة في المبيت، وحكم الإيلاء)، فلتتفضل يا أبا عمار بقراءة ذلك!
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
المقدم: اللهم صل وسلم عليه.
الشيخ: تحدثنا وكما أجابت الأخت في شروط نفقة الزوج على زوجته، وذكرنا من ضمن الشروط: (أن يكون مثلها يستمتع بها، فإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تُسَّلم إليه)، يعني قالت: سوف أبقى في بيت أبي لحين انتهاء الدراسة، أو لحين بداية العطلة، فلا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، قال الفقهاء في تعليل هذا الحكم: لأن النفقة تجب لتمكين الزوج من الاستمتاع، وإذا لم يوجد التمكين فلا، كما في البائع إذا امتنع من تسليم السلعة، فلا يجب أن يعطى الثمن، وهذا الحكم واضح ولا إشكال فيه، الإشكال هو قوله: (أو سافرت بغير إذنه).
الشيخ: إن سافرت المرأة فسفرها ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تسافر بلا إذنه، فهنا تسقط نفقتها؛ لأن امتناع الاستمتاع كان بسببها، فتسقط النفقة، وهذا واضح.
القسم الثاني: إن سافرت المرأة بإذن الزوج، فهنا اختلف الفقهاء:
فالقول الأول: هو ما مشى عليه المؤلف، قال: (أو بإذنه في حاجتها)، فإذا سافرت لحاجتها، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، فإن الزوجة يسقط حقها، هذا القول الأول وهو المذهب.
القول الثاني: قالوا: إن سافرت بإذنه، فإن نفقتها تجب؛ لأن هذا حق للزوج سقط بإذنه، والقاعدة: ما ترتب على المأذون فليس فيه شيء.
فسفر المرأة بإذن الزوج يترتب عليه امتناع الاستمتاع، وكان ذلك بإذن الزوج، وقد أذن لها فيه، فلا يسقط حق الزوجة؛ لأن هذا بإذن الزوج، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
أما لو سافرت بإذن الزوج ولحاجته، مثلما لو قال الزوج: اذهبي مع أمي واخدميها، فسافرت، فقالت: أريد نفقة، فإنها تجب عليه النفقة؛ لأنها سافرت بإذن الزوج، مثل ما لو قال المشتري للبائع: أبق السلعة عندك لحين آخذها بعد زمن، فإن الثمن حينئذٍ يجب على المشتري.
هنا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وندلف إلى الفصل الجديد وهو: (فصل حق الزوجة في المبيت، وحكم الإيلاء)، فلتتفضل يا أبا عمار بقراءة ذلك!
من الذي ينفق على الزوجة إذا كانت صغيرة
الشيخ: تفضل.
المقدم: الأخت: أم فجر من السعودية، تقول: إذا قلنا إن الصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها لا يجب على زوجها أن ينفق عليها، تقول: إذاً من ينفق عليها؟ وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: ينفق عليها أبوها، أو من تجب عليه النفقة عليها لو لم تكن متزوجة.
هب أنها لم تتزوج، فمن ينفق عليها؟ ينفق عليها الذي يجب عليه أن ينفق، فإن لم يوجد لها أحد، فيجوز أن تأخذ من الزكاة، لكن الزوج إلى الآن لم يجب عليه أن ينفق عليها، لو أعطاها كرماً وبذلاً من عند نفسه فلا حرج، لكنه لا يجب عليه.
المقدم: ولو كانت عنده في البيت؟
الشيخ: لو كانت في البيت يستمتع بها وجبت عليه النفقة.
حكم النفقة على الزوجة حال مرضها
الشيخ: نعم، المرأة إذا كانت مريضة، فهل يجب على الزوج أولاً أن ينفق عليها لطلب علاجها أم لا؟
قولان عند أهل العلم:
فذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا يجب عليه، قالوا: لأنه إنما عقد عليها لحبسها بين يديه واستمتاعه، وإذا كانت مريضة فلا يجب عليه ذلك؛ لأنه خارج عن مقتضى العقد.
والقول الآخر: إن المرأة إذا كانت مريضة فيجب على الزوج أن ينفق عليها بالمعروف، قالوا: لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، فكما أوجبنا على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف، فكذا يجب على الزوج أن يعالج امرأته بالمعروف.
وعليه: فلو طلب الزوج من المرأة، أو طلبت المرأة أن تبقى في بيت أمها أو أبيها كي تمرض تمريضاً سليماً صحيحاً؛ لأنها لا تستطيع التحرك، فأذن الزوج بذلك، فهذا يكون في حكم سفر المرأة بإذن الزوج، فيجب على الزوج النفقة.
حكم الزوج يمتنع عن النفقة على الزوجة
إذا توفرت الشروط ولم ينفق الزوج عليها، فما الحكم؟
الشيخ: إذا توفرت الشروط ولم ينفق الزوج عليها رفعت أمرها إلى الحاكم، والحاكم يأمره بذلك أو يفسخ كما مر معنا في قوله: (وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما، سواءً كان الزوج كبيراً أو صغيراً ).
المقدم: جزاكم الله خيراً، شيخ عبد الله! أستأذنك هناك بعض الأسئلة متعلقة في باب معاشرة النساء حتى لا نتركها فيطول بنا المقام.
الشيخ: تفضل.
المقدم: الأخت: أم فجر من السعودية، تقول: إذا قلنا إن الصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها لا يجب على زوجها أن ينفق عليها، تقول: إذاً من ينفق عليها؟ وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: ينفق عليها أبوها، أو من تجب عليه النفقة عليها لو لم تكن متزوجة.
هب أنها لم تتزوج، فمن ينفق عليها؟ ينفق عليها الذي يجب عليه أن ينفق، فإن لم يوجد لها أحد، فيجوز أن تأخذ من الزكاة، لكن الزوج إلى الآن لم يجب عليه أن ينفق عليها، لو أعطاها كرماً وبذلاً من عند نفسه فلا حرج، لكنه لا يجب عليه.
المقدم: ولو كانت عنده في البيت؟
الشيخ: لو كانت في البيت يستمتع بها وجبت عليه النفقة.
المقدم: جيد، هذا أيضاً سؤال مشابه من الأخت: سمر من الأردن تقول: هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في حالة مرضها، أم أن أهلها هم الذين يتولون نفقتها في حال مرضها؟
الشيخ: نعم، المرأة إذا كانت مريضة، فهل يجب على الزوج أولاً أن ينفق عليها لطلب علاجها أم لا؟
قولان عند أهل العلم:
فذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا يجب عليه، قالوا: لأنه إنما عقد عليها لحبسها بين يديه واستمتاعه، وإذا كانت مريضة فلا يجب عليه ذلك؛ لأنه خارج عن مقتضى العقد.
والقول الآخر: إن المرأة إذا كانت مريضة فيجب على الزوج أن ينفق عليها بالمعروف، قالوا: لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، فكما أوجبنا على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف، فكذا يجب على الزوج أن يعالج امرأته بالمعروف.
وعليه: فلو طلب الزوج من المرأة، أو طلبت المرأة أن تبقى في بيت أمها أو أبيها كي تمرض تمريضاً سليماً صحيحاً؛ لأنها لا تستطيع التحرك، فأذن الزوج بذلك، فهذا يكون في حكم سفر المرأة بإذن الزوج، فيجب على الزوج النفقة.