عنوان الفتوى : الواجب على المراهِق الذي مارس العادة السرية نهار رمضان
منذ 20 عامًا ارتكبت معصية العادة السرية في نهار رمضان، ولم أكن أعلم أنها تُبطِل الصوم، وكنت أعتقد وقتها أني يجب ألّا أكمل صومي؛ فأفطرتُ بشربة ماء، فما حكم ذلك؟ وهل عليّ صيام يوم أو شهرين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بقولك: "كنتُ مراهقًا" أنك كنت بالغًا، ومارست العادة السرية في نهار رمضان وأنت تعلم حرمتها، لكنك تجهل كونها مبطلة للصيام؛ فإن صيامك باطل، وعليك قضاء يوم واحد، ولا كفارة عليك؛ بناء على القول المرجح عندنا، وانظر الفتوى: 140342، والفتوى: 18199، 0 52640.
فيجب عليك قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليك؛ لعدم ارتكابك سببها الذي هو تعمّد الجماع في نهار رمضان.
مع التنبيه على أن العادة السرية محرّمة، وقد بينا ذلك مفصّلًا مع ما فيها من أضرار مع بعض ما يعين على اجتنابها، وذلك في الفتوى: 7170.
فبادِرْ بالتوبة إلى الله تعالى، ولا تعُدْ لمثل هذا الفعل المحرّم الذي أقدمت عليه، ولا سيما إن كان في رمضان حال الصيام؛ لأن تعمّد الفطر في نهار رمضان من كبائر الذنوب، وانظر الفتوى: 111650.
وعلى افتراض أنك كنت غير بالغ، فلا شيء عليك، لأن الصبيّ غير مخاطب بالتكاليف الشرعية، وقد ذكرنا علامات البلوغ في الفتوى: 10024.
والله أعلم.