عمدة الفقه - كتاب البيع [1]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم، اللهم اجعلنا لك شاكرين, لك ذاكرين, لك راهبين أواهين منيبين.

اللهم تقبل توباتنا, واغسل حوباتنا، وثبت حجاتنا, واسلل سخيمة قلوبنا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، وبعد:

أحبتي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعاً مرحوماً، وألا يجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً، وأن يجعلنا من عباده المتقين، ومن حزبه المفلحين, وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وباب البيوع يكتنفه أمران:

الأمر الأول: تصور المسألة: الذي يسميه الفقهاء التوصيف الفقهي.

الأمر الثاني: هو ذكر الأمثلة والواقعة المعينة التي يتحدث الناس فيها ما بين حل وحرمة، وأكثر مسائل المعاملات خاصة التي تختلف أنظار الفقهاء فيها ما بين حل وحرمة أو كراهة وغيرها من الأحكام التكليفية الخمسة هو بسبب عدم التوصيف الفقهي، أو قلة المعرفة الفقهية.

فإذا أردت أن تتحدث عن مسألة في حكمها الشرعي فلا بد أن تذكر وصفها الفقهي الذي يسميه الناس فقه الواقع أي واقع المسألة، وفي ظل تلاحم التجارة العالمية أصبحت هناك لا أقول نوازل فقهية؛ لأن النازلة هي شيء جديد نريد أن نكيفها؟ لكن أصبح هناك كيان قائم امه التجارة العالمية من الضروري أن يكون لدى المسلمين من يتصور هذا المسائل ويكيفها التكييف الفقهي؛ لأن أسلمة العلوم ليست حكراً على شرق أو غرب، إنما هي على حسب ما يؤتاه المرء من تفرغ وتأمل وتدقيق.

ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون عندنا خاصة نحن الدارسين في باب المعاملات أن يكون عندنا رحابة صدر، وأنا أحاول ألا أجعل القول الراجح هو أهم شيء، أهم شيء أن نتصور المسألة الفقهية ثم نذكر من قال بها من أهل العلم ما بين حل أو تحريم.

وأنا أقول دائماً: لا يكاد توجد مسألة من مسائل المعاملات المعاصرة إلا ولها أصل في كتب الفقهاء وفي خلاف الفقهاء علمها من علمها وجهلها من جهلها.

البيع لغة واصطلاحاً

يقول المؤلف: [كتاب البيوع].

البيوع لغة: حيث أن كل متعاقد يمد باعه إلى صاحبه.

وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله: [والبيع معاوضة المال بالمال]، وهنا ينبغي أن نعرف أن محاكمة المتأخرين بتعاريف الفقهاء بالمنطق الفلسفي، وهو أن يكون التعريف جامعاً مانعاً لم يكن ذا بال عند المتقدمين، فلهذا لا ينبغي لنا أن نحاكم تعريفات الفقهاء على كلام منطقي، وهو أن يكون التعريف جامعاً مانعاً.

فهم رحمهم الله يحاولون أن يجعلوا صورة تلم جميع الأمثلة عليها وإن كانت لا يخرج بعضها عمداً، ولهذا تجد في تعريف الشافعي في الأم تعريف مالك رحمه الله في الموطأ يعرفونها كما يقول علماء المناطقة تعريف الرسم بالمثال، ما هو النجش؟ هو الزيادة في ثمن السلعة من غير إرادة الشراء، هذا جزء من النجش، لكن هناك نجش في صور كثيرة بواقعنا بالعكس كما سوف نتحدث عنه إن شاء الله. هذا هو التعريف.

ومن التعاريف هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، على التعريف غير ربا وقرض، والبيع بهذا التعريف يعطينا صوراً كثيرة, إما أن يكون مبادلة مال بعين، أو عين بما في الذمة أو عين بمنفعة، أو ما في الذمة بعين, أو ما في الذمة بما في الذمة, أو ما في الذمة بمنفعة.

يقول المؤلف رحمه الله: [مبادلة مال بمال].

أفادنا رحمه الله أن البيع لا بد أن يكون على شيء ممول يمكن تموله، والمال هو كل ما أمكن الانتفاع به وحصل به التملك من غير حاجة. وهذا التعريف ينبغي أن يضبط؛ لأنه سوف يدخل معنا في كثير من المعاملات التي سوف نتحدث عنها.

حكم البيع

البيع ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، وأنا لن أتحدث عن هذا لأنه معروف لديكم؛ فالمسائل المعروفة سوف نتركها لمعرفتكم لها ولاستطاعتكم القراءة في أي كتاب.

الفرق بين البيع وغيره من العقود

أفادنا المؤلف رحمه الله: بأن البيع هو معاوضة، وهناك من العقود ما ليس بمعاوضة كعقود التبرعات، فعقود التبرعات تختلف عن عقود المعاوضات، فعقود المعاوضات لا يغتفر فيها الغرر، أما عقود التبرعات فيجوز فيها الغرر؛ لأن المرء متبرع، فهو له أن يتبرع بمجهول أو بمعلوم، أمكن تحصيله أو لم يمكن تحصيله.

أما عقود المعاوضات فكل واحد من المتعاقدين بذل مالاً أياً كان هذا المال إما أن يكون عيناً, وإما أن يكون منفعة ولو في الذمة، فكل واحد من المتعاقدين بذل مالاً، فلا بد أن يقابل بمال، أما لو قوبل بما فيه غرر يعني إما أن يحصل وإما ألا يحصل فيكون التحريم.

ولا يمكن أن نقيس عقود التبرعات بعقود المعاوضات, وأذكر مثالاً بسيطاً: شركة التامين إما أن تكون شركة معاوضة وإما أن تكون شركة تبرع، إن كان الربح لشخص واحد لا يعود على الجميع ويدخل المؤمن ما بين الغرم المتحقق والغنم المتوقع فإنه يكون محرماً؛ لأنه عقد معاوضة، لو أنني قلت لك: تعامل مع أي شخص أو اسلك أي طريق وسوف أتحمل هذا الأمر فهذا تبرع؛ لأنه لم يبذل هو لأجل أن يؤمن ماله، فأنا متبرع فيجوز الغرر في هذا الأمر، فلهذا ينبغي أن نعرف أنه ثمة فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات.

يقول المؤلف: [كتاب البيوع].

البيوع لغة: حيث أن كل متعاقد يمد باعه إلى صاحبه.

وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله: [والبيع معاوضة المال بالمال]، وهنا ينبغي أن نعرف أن محاكمة المتأخرين بتعاريف الفقهاء بالمنطق الفلسفي، وهو أن يكون التعريف جامعاً مانعاً لم يكن ذا بال عند المتقدمين، فلهذا لا ينبغي لنا أن نحاكم تعريفات الفقهاء على كلام منطقي، وهو أن يكون التعريف جامعاً مانعاً.

فهم رحمهم الله يحاولون أن يجعلوا صورة تلم جميع الأمثلة عليها وإن كانت لا يخرج بعضها عمداً، ولهذا تجد في تعريف الشافعي في الأم تعريف مالك رحمه الله في الموطأ يعرفونها كما يقول علماء المناطقة تعريف الرسم بالمثال، ما هو النجش؟ هو الزيادة في ثمن السلعة من غير إرادة الشراء، هذا جزء من النجش، لكن هناك نجش في صور كثيرة بواقعنا بالعكس كما سوف نتحدث عنه إن شاء الله. هذا هو التعريف.

ومن التعاريف هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، على التعريف غير ربا وقرض، والبيع بهذا التعريف يعطينا صوراً كثيرة, إما أن يكون مبادلة مال بعين، أو عين بما في الذمة أو عين بمنفعة، أو ما في الذمة بعين, أو ما في الذمة بما في الذمة, أو ما في الذمة بمنفعة.

يقول المؤلف رحمه الله: [مبادلة مال بمال].

أفادنا رحمه الله أن البيع لا بد أن يكون على شيء ممول يمكن تموله، والمال هو كل ما أمكن الانتفاع به وحصل به التملك من غير حاجة. وهذا التعريف ينبغي أن يضبط؛ لأنه سوف يدخل معنا في كثير من المعاملات التي سوف نتحدث عنها.

البيع ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، وأنا لن أتحدث عن هذا لأنه معروف لديكم؛ فالمسائل المعروفة سوف نتركها لمعرفتكم لها ولاستطاعتكم القراءة في أي كتاب.