عنوان الفتوى : حكم المرأة التي حملت من الزنى وماتت عند الولادة
السؤال
ما حكم امرأة حملت من زنى، وماتت عند الولادة؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة حكمها حكم سائر عصاة المسلمين:
فإن كانت تابت من زناها، فإن الله تعالى يتوب عليها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وإن لم تكن قد تابت، فهي من جملة أصحاب الكبائر، وهي في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى: إن شاء غفر لها، وإن شاء أدخلها النار بقدر ما عليها من الذنب، ثم مآلها إلى الجنة إذا ماتت على التوحيد، وتنظر الفتوى: 221785.
والواجب على من حضرها من المسلمين أن يغسلوها، ويكفنوها، ويصلوا عليها، ويدفنوها في مقابر المسلمين.
ومن علم بحالها، فليكثر من الدعاء لها بالمغفرة، والرحمة، وإن شاء أهل الفضل والصلاح ترك الصلاة عليها زجرًا لأصحاب تلك المعاصي، فهو حسن، فقد نقل النووي عن القاضي عياض قوله: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنى. وعن مالك، وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفسّاق زجرًا لهم. انتهى.
والله أعلم.