عنوان الفتوى : الأصل البراءة من الزنا
السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 16 عاما، أذكر أن قريبي أبلغني -وهو أصغر مني- أن فتاة من صفي قد زنت مع ولد من نفس الصف، هو لم ينطقها ولكنه كتبها لي على ورقة.
ما يؤرقني أني لا أتذكر إذا كنت قد نقلت هذا الخبر إلى بنات صفي أم لا؟ حيث كان ذلك منذ أربع سنوات، لا أستطيع تحديد موقفي إن كنت قد فعلت، علما أني قد صدقت هذا الخبر بسبب أخلاقها المتدنية، والتساهل مع الرجال الأجانب، ولم أكن على علم وقتها بحكم قذف المحصنات، ولكني تقربت إلى الله، وأصبحت أقرأ في الدين.
السؤال: ما حكم ذلك؟ وإن كنت قد فعلت. فهل يلزمني غير التوبة؟ وهل علي إثم بتصديقي الخبر؟ وهل يأثم قريبي حتى لو كتبها دون نطقها، علما أنه حدد بالأسماء؟ وما حكم اغتياب هذه الفتاة لما ترتكبه من ذنوب؟ هل يدخل هذا في حكم جواز الغيبة لمن يجاهر بفسقه؟
أرجوكم أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخبار هذا الشاب لك بأن تلك الفتاة قد زنت، أمر منكر، وكون ذلك تم عن طريق الكتابة لا ينفي كونه كذلك، وهو أعظم نكارة من الغيبة؛ لأنه نوع من القذف الذي رتب الله عليه عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 93577، وراجعي كذلك الفتوى: 377182، وهي حول كتابة القذف.
وتصديقك له في ذلك أمر منكر أيضا، إذ الواجب في مثل هذه الحالة الإنكار على القاذف، لا تصديقه فيه.
وكون هذه الفتاة سيئة الخلق، لا يدل على قيامها بما اتهمت به من الزنا؛ فالأصل سلامتها من ذلك.
وبناء عليه، تكونين آثمة بتصديقك هذا الشاب فيما كتب، فتجب عليك التوبة، والإكثار من الدعاء لهذه الفتاة والاستغفار لها، وراجعي الفتوى: 29785، والفتوى: 18180.
وننبه هنا إلى أن ذلك إن حصل منك قبل البلوغ، فلا إثم عليك فيه؛ لأنك غير مكلفة، ولمعرفة علامات البلوغ يمكن مطالعة الفتوى: 10024.
والله أعلم.