عنوان الفتوى : مذهب ابن تيمية في طلاق الحائض وطلاق الغضبان
السؤال
طلقني زوجي مرتين: الطلقة الأولى في الهاتف، والطلقة الأخيرة كنت حائضا، وراجعني زوجي بقوله: زوجيني نفسك بنية الرجوع. لأننا حينها كنا نجهل ألفاظ الرجعة الصحيحة. علما أننا لم نحتسب وقوع الطلقة الأولى، واتبعنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم وقوع طلاق الغضبان الذي تجاوز مبادئ الغضب، ولم يبلع منتهاه، لكن مؤخرا أصبح ينتابني الوسواس حول وقوع الطلقة الأولى، وكذلك زوجي الذي أخبرني بأنه كان غاضبا، ولكن ليس بشدة، وقد عاتبته كثيرا عندما لم يصارحني بدرجة غضبه عند تلفظه بالطلاق.
سؤالي هو: هل إذا كانت الطلقة الأولى قد وقعت، هل تعتبر مراجعة زوجي لي، وأنا حائض صحيحة، وقاطعة للشك في وقوع الطلقة الأولى؟ علما أن الطلقتين في نفس العدة، والرجعة بعد الطهر، وقبل الاغتسال من الحيض. ونحن من مقلدي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول إن تكرار الطلاق في نفس فترة العدة يعتبر طلقة واحدة، لكن ماذا نفعل في هذه الحالة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عدم وقوع طلاق الحائض، وكذلك عدم وقوع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، فحمله على الطلاق، جاء في الإنصاف للمرداوي -رحمه الله-: وقال الشيخ تقي الدين أيضا: إنْ غيَّره الغضب ولم يزل عقله، لم يقع الطلاق؛ لأنه ألجأه وحمله عليه، فأوقعه وهو يكرهه، ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح، فهو كالمكره. انتهى.
وعليه؛ فما دمتما تقلدان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلم يقع عليك الطلاق في الحالتين المذكورتين في السؤال، والقول في شدة الغضب وعدمه قول الزوج؛ لأنّه أعلم بحاله.
فدعي عنك الوساوس، ولا تفتحي بابها، فإنّ عواقبها وخيمة، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.