عنوان الفتوى : طلاق الغضبان للحائض وكيفية رجعتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا طلقت زوجتي أول طلقة، وأنا غاضب، وهي في الحيض. هل يجوز هذا الطلاق؟ وما العمل لكي أرد زوجتي؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض؛ طلاق نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان واقع -ولو اشتد غضبه-، ما لم يزل عقله بالكلية، وهذا قول أكثر أهل العلم. وراجع الفتوى: 337432.

وعليه؛ فإن كنت طلقت زوجتك -مدركًا لما تقول، غير زائل العقل-؛ فقد وقع طلاقك.

وما دامت هذه أول طلقة؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي. كما تحصل بالجماع.

وراجع التفصيل في الفتويين: 30719، 54195.

والله أعلم.