عنوان الفتوى : كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهي صيغة القذف والسب؟ وهل يجب أن أنطق بها، فمثلاً لو قلت: أتخيل أن فلانا فعل كذا وكذا، ولَم أقل إنه فعله. فهل هذا قذف؟ وماذا لو كتبت ذلك كتابة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أنّ يجتنب المسلم السب والقذف، بل وكل ما يؤذي المسلم من قول أو فعل؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان، ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي.
والسبّ والقذف بغير حقّ محرم شرعاً، بل قذف المحصن كبيرة من كبائر الذنوب، يعاقب صاحبه في الدنيا بالجلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف.
والقذف الذي يحد صاحبه هو الرمي بالزنا، إما بلفظ صريح، وإما بكناية، أو تعريض مع قرينة تدل على قصد الزنا، مع خلاف بين أهل العلم في ثبوت الحد بالكناية والتعريض، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 126407.
والراجح -والله أعلم- أنّ كتابة صريح القذف، أو التعريض الظاهر بالزنا، تأخذ حكم التلفظ به.

جاء في فقه السنة لسيد سابق -رحمه الله-: أما ما يجب توفره في المقذوف به، فهو التصريح بالزنا، أو التعريض الظاهر، ويستوي في ذلك القول والكتابة. اهـ.
 وعليه؛ فاللفظ المذكور في السؤال إن كان بمعنى الإخبار بأنّ المتحدث يتخيل أنّ فلاناً يزني، فهذا ليس بقذف، لكن مع ذلك فهو قول منكر، وكون العبارة ليست قذفاً موجباً للحد، لا يعني جوازها، بل سقوط الحد لا يعني سقوط العقوبة الدنيوية مطلقاً، فللإمام أن يعزر من سب أو شتم غيره، بغير حق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حال القاذف في الآخرة إن لم يقم عليه الحدّ في الدنيا
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
حال القاذف في الآخرة إن لم يقم عليه الحدّ في الدنيا
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات