عنوان الفتوى : حكم الطلاق الشفوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يقع الطلاق الشفهي؟ وهل من تزوج من مطلقة طلاقا شفهيا يعتبر زانيا؟
استمعت لأحد العلماء الأفاضل بالأمس أن الطلاق الشفهي لا يقع. والطلاق غير الموثق في المحاكم، أو دار الإفتاء لا يعترف به. هل هذا صحيح؟
للأمانة الشيخ يدعو لتوثيق الطلاق حتى لا تضيع الحقوق، لكنه لا يعترف بالطلاق الشفهي.
أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا تلفظ الزوج بالطلاق، مدركًا لما يقول، مختارًا غير مكره؛ وقع طلاقه بمجرد التلفظ به، ولم يتوقف وقوعه على الإشهاد عليه، أو توثيقه في الأوراق الرسمية.

والقول بعدم وقوع الطلاق الشفهي إذا لم يوثق؛ قول باطل، وقد صدر بيان من هيئة كبار علماء الأزهر، بخصوص هذا الأمر، وجاء فيه:
وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم إلى القرارات الشرعية التالية:
أولاً: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية، وإرادة واعية، وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.
ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق، أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة. انتهى.

وبما سبق يعلم أنه لا فرق بين الزواج من مطلقة طلاقا مسجلا، والزواج من  مطلقة طلاقا شفهيا، ما دام ثابتا لا مناكرة فيه. إلا أن توثيق وتسجيل كل من الطلاق والزواج أقطع لطريق المناكرة، وأحفظ للحقوق المترتبة على كل منهما. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية لزوجها
قول الزوج لزوجته: انتهى الذي بيننا
لا يقع طلاق الكناية إلا بالنية
يقع الطلاق بألفاظ الكناية إذا قصد بها الطلاق
قول الزوجة: نعم أنا طالق. بعد قول الزوج: طلقي نفسك إن شئت.
طلق زوجته وهو غاضب طلاق كناية ثم أرجعها
قول الزوج لأم زوجته: عند وصول ابنتك إليك اعتبريها طالقا
تحريم المرأة نفسها على زوجها
هل يحق للمرأة تطليق نفسها إذا قال لها زوجها: افعلي ما تريدين؟
الأمور التي توجب طلاق الزوجة
الطلاق الصريح لا يحتاج لنية
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" في حالة الغضب
من قال لزوجته: "تحرمين عليّ لو رجعت للتدخين" وعادت له
صيغة إقرار الزوج بالطلاق