عنوان الفتوى : الأمور التي توجب طلاق الزوجة
السؤال
ما الأمور التي توجب طلاق الزوجة بالتفصيل؟ بارك الله بكم، ونفع بكم الأمة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة يكون واجبًا في الأحوال التالية:
1- إذا آلى الرجل من زوجته -أي: حلف على ترك جماعها-، ومضت أربعة أشهر، ولم يرجع عن يمينه، وجب عليه طلاقها؛ لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].
2- إذا رأى الحكمان عند شقاق الزوجين المصلحة في الطلاق، وجب حينئذ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والطلاق على خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك. انتهى.
3- ويرى بعض الفقهاء وجوب طلاق المرأة غير العفيفة، وكذلك المفرّطة في فرائض الله -كالصلاة، ونحوها-، ولم يقدر الزوج على إجبارها عليها، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: والمستحب: وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها -مثل الصلاة، ونحوها-، وكونها غير عفيفة، ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى، فهذه يستحب طلاقها، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: يجب؛ لكونها غير عفيفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قلت: وهو الصواب. انتهى.
والله أعلم.