مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [3]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم.

وبعد:

قال المؤلف رحمه الله: [ باب: وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج -ثلاثاً- غير تمام، فقيل: لـأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] ، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة:3]، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:4]، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:6-7] قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) ].

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وتفرد به.

واستدل أهل العلم بهذا الحديث في مسائل:

هل البسملة آية من الفاتحة

المسألة الأولى: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن البسملة ليست من الفاتحة؛ وذلك لأن في الحديث في قوله: قال الله تعالى: ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] )، فلم يقل: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا وجه من الدليل.

الوجه الثاني من الدليل: أنه جعل قسماً بهذه السورة ثلاث آيات لله، وثلاث آيات للعبد، وآية بين العبد وبين ربه، فـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:2-4]، هذه لله، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، هذا بين العبد وبين ربه، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6]، هذه آية: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، ثلاث آيات هي للعبد، هذا وجه الدلالة.

قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة

المسألة الثانية: في حكم قراءتها.

ذهب الحنفية والحنابلة إلى استحباب قراءتها سراً.

وذهب مالك إلى عدم استحباب قراءتها في حق الإمام والمنفرد، مستدلاً برواية ابن خزيمة : ( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر فلم يكونوا يقرءون بـبسم الله الرحمن الرحيم )، أما رواية مسلم : ( فلم يكونوا يفتتحون بـبسم الله الرحمن الرحيم )، وهناك رواية في الصحيحين: ( فلم يكونوا يجهرون بـبسم الله الرحمن الرحيم ).

والراجح هو استحباب قراءتها لعموم قوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل:98]، ولحديث أبي هريرة : ( أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم )، وأما جهره فإنما كان ذلك للتعليم.

أما الشافعي فإنه أوجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنه يراها من الفاتحة -وهذه فائدة أن كل حديث فيه جهر النبي صلى الله عليه وسلم بـبسم الله الرحمن الرحيم مرفوعاً فإنه لا يصح، وإنما هو من قول أبي هريرة وهو لأجل التعليم، والله أعلم.

كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية و المنذري وغيرهم.

قراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم والمنفرد

المسألة الثالثة: استدل بهذا الحديث على ركنية قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيستدل بهذا الحديث على وجوبها لا على ركنيتها، وإنما فرق بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة ، قال لـأبي بكرة حينما ركع دون الصف: ( زادك الله حرصاً ولا تعد )، وعدها ركعة، فدل ذلك على أنها لو كانت ركناً لما سقطت ولما أجزأت، وهذا يدل على أن الفاتحة في حق المأموم واجبة، والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان.

وهذا قول عمر بن الخطاب و زيد بن ثابت ، وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد وهذا أقرب، والله أعلم.

وهو أن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة إلا أنها تسقط مع العجز وعدم الإمكان، فالعجز مثلما لو جاء والإمام يقرأ سورة فلا يستطيع أن يقرأ إلا برفع صوته، فهذا عاجز فتسقط، أما عدم الإمكان فكما لو جاء والإمام راكع، هاتان حالتان، والله أعلم.

المسألة الأولى: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن البسملة ليست من الفاتحة؛ وذلك لأن في الحديث في قوله: قال الله تعالى: ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] )، فلم يقل: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا وجه من الدليل.

الوجه الثاني من الدليل: أنه جعل قسماً بهذه السورة ثلاث آيات لله، وثلاث آيات للعبد، وآية بين العبد وبين ربه، فـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:2-4]، هذه لله، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، هذا بين العبد وبين ربه، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6]، هذه آية: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، ثلاث آيات هي للعبد، هذا وجه الدلالة.

المسألة الثانية: في حكم قراءتها.

ذهب الحنفية والحنابلة إلى استحباب قراءتها سراً.

وذهب مالك إلى عدم استحباب قراءتها في حق الإمام والمنفرد، مستدلاً برواية ابن خزيمة : ( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر فلم يكونوا يقرءون بـبسم الله الرحمن الرحيم )، أما رواية مسلم : ( فلم يكونوا يفتتحون بـبسم الله الرحمن الرحيم )، وهناك رواية في الصحيحين: ( فلم يكونوا يجهرون بـبسم الله الرحمن الرحيم ).

والراجح هو استحباب قراءتها لعموم قوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل:98]، ولحديث أبي هريرة : ( أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم )، وأما جهره فإنما كان ذلك للتعليم.

أما الشافعي فإنه أوجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنه يراها من الفاتحة -وهذه فائدة أن كل حديث فيه جهر النبي صلى الله عليه وسلم بـبسم الله الرحمن الرحيم مرفوعاً فإنه لا يصح، وإنما هو من قول أبي هريرة وهو لأجل التعليم، والله أعلم.

كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية و المنذري وغيرهم.

المسألة الثالثة: استدل بهذا الحديث على ركنية قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيستدل بهذا الحديث على وجوبها لا على ركنيتها، وإنما فرق بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة ، قال لـأبي بكرة حينما ركع دون الصف: ( زادك الله حرصاً ولا تعد )، وعدها ركعة، فدل ذلك على أنها لو كانت ركناً لما سقطت ولما أجزأت، وهذا يدل على أن الفاتحة في حق المأموم واجبة، والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان.

وهذا قول عمر بن الخطاب و زيد بن ثابت ، وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد وهذا أقرب، والله أعلم.

وهو أن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة إلا أنها تسقط مع العجز وعدم الإمكان، فالعجز مثلما لو جاء والإمام يقرأ سورة فلا يستطيع أن يقرأ إلا برفع صوته، فهذا عاجز فتسقط، أما عدم الإمكان فكما لو جاء والإمام راكع، هاتان حالتان، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ باب القراءة مما تيسر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني، قال: إذا صليت الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) ].

هذا الحديث متفق عليه، وهو ما يسمى بحديث المسيء في صلاته.

مدى صحة القول بأن ما ورد في حديث المسيء صلاته هي واجبات الصلاة وما عداها مستحب

قد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن كل ما ذكر في هذا الحديث فإنما هو من واجبات الصلاة وأركانها، وما عدا ذلك فإنه مستحب؛ ولهذا ذكر تكبيرة الإحرام والقيام، ( ثم اقرأ )، سورة ونحو ذلك.

ولكن الأقرب أن يقال: إنما ذلك في الأفعال وليس الأقوال؛ لأن الأقوال جاءت من حديث أبي هريرة ( لا صلاة.. ) خاص؛ لأنه لم يذكر.

قراءة غير الفاتحة في الصلاة

استدل بهذا الحديث ابن حزم على أن قراءة سورة غير الفاتحة واجبة؛ لأنه قال: ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن )، والراجح أن ذلك على سبيل الاستحباب؛ لأنه إذا قرأ الفاتحة فقد قرأ ما تيسر من القرآن.

نعم لو لم يكن يحفظ من الفاتحة شيئاً، فإن الحنابلة والشافعية قالوا: إن كان يحفظ قرآناً غير الفاتحة فيجب عليه أن يقرأ سبع آيات؛ لأن الفاتحة سبع آيات وهي السبع المثاني، فيقرأ سبع آيات من القرآن بدلاً من الفاتحة، فإن لم يكن عنده قرآن فإنه يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لحديث رفاعة بن رافع : ( فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله، وسبحه، وهلله، وكبره ).

قد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن كل ما ذكر في هذا الحديث فإنما هو من واجبات الصلاة وأركانها، وما عدا ذلك فإنه مستحب؛ ولهذا ذكر تكبيرة الإحرام والقيام، ( ثم اقرأ )، سورة ونحو ذلك.

ولكن الأقرب أن يقال: إنما ذلك في الأفعال وليس الأقوال؛ لأن الأقوال جاءت من حديث أبي هريرة ( لا صلاة.. ) خاص؛ لأنه لم يذكر.

استدل بهذا الحديث ابن حزم على أن قراءة سورة غير الفاتحة واجبة؛ لأنه قال: ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن )، والراجح أن ذلك على سبيل الاستحباب؛ لأنه إذا قرأ الفاتحة فقد قرأ ما تيسر من القرآن.

نعم لو لم يكن يحفظ من الفاتحة شيئاً، فإن الحنابلة والشافعية قالوا: إن كان يحفظ قرآناً غير الفاتحة فيجب عليه أن يقرأ سبع آيات؛ لأن الفاتحة سبع آيات وهي السبع المثاني، فيقرأ سبع آيات من القرآن بدلاً من الفاتحة، فإن لم يكن عنده قرآن فإنه يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لحديث رفاعة بن رافع : ( فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله، وسبحه، وهلله، وكبره ).

قال المؤلف رحمه الله: [ باب: القراءة خلف الإمام.

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]؟ فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها )].

هذا الحديث تفرد به مسلم في صحيحه.

وفيه فائدة وهي أن المأموم يقرأ سورة غير الفاتحة، وفيه دليل على أن المأموم لو رفع صوته أحياناً بالقرآن جاز، لكن لا ينبغي إذا كان ذلك سبباً في اختلاط قراءة المأمومين فيما بينهم، أو المأموم مع الإمام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( قد علمت أن بعضكم خالجنيها )، يعني: أدخل علي، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ باب: التحميد والتأمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )، قال ابن شهاب : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين )].

هذا الحديث متفق عليه.

مدى ارتباط مشروعية تأمين المأموم بتأمين الإمام

استدل العلماء بهذا الحديث على أن المأموم لا يقول: آمين إلا إذا قال الإمام: آمين، والراجح خلافه، وأن المأموم يقول: آمين إذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]؛ لأن قوله: ( إذا أمن الإمام فأمنوا )،يعني: إذا شرع الإمام في أن يقول: آمين، فقولوا: آمين، والإمام لا يشرع بأن يقول: آمين إلا بعد قوله: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، وذلك لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] فقولوا: آمين ).

قول: آمين في الصلاة والجهر بها

ومن المسائل أيضا: أن قوله: ( فقولوا: آمين )، استدل به الظاهرية على وجوب قول: آمين.

وذهب الأئمة الأربعة؛ بل حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أن قول: آمين سنة، وهذا هو الراجح؛ وذلك لأن آمين إنما هي بعد القراءة، والذي وجب هو الفاتحة فقط، فهو استجابة لطلب الدعاء، والله أعلم.

وفيه فائدة وهي أن الجهر بآمين سنة، كما جاء في حديث حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: آمين ويمد بها صوته ).

استدل العلماء بهذا الحديث على أن المأموم لا يقول: آمين إلا إذا قال الإمام: آمين، والراجح خلافه، وأن المأموم يقول: آمين إذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]؛ لأن قوله: ( إذا أمن الإمام فأمنوا )،يعني: إذا شرع الإمام في أن يقول: آمين، فقولوا: آمين، والإمام لا يشرع بأن يقول: آمين إلا بعد قوله: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، وذلك لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] فقولوا: آمين ).




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [1] 2402 استماع
مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [2] 2041 استماع
مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [7] 2024 استماع
مختصر صحيح مسلم - كتاب الحيض 2004 استماع
مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [8] 1881 استماع
مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [5] 1880 استماع
مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [11] 1839 استماع
مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [9] 1696 استماع
مختصر صحيح مسلم - كتاب الجنائز 1581 استماع
مختصر صحيح مسلم - كتاب الوضوء 1549 استماع